07-01-2007, 12:24 AM
|
المشاركة رقم: 13 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | عضو | الصورة الرمزية | | البيانات | التسجيل: | Jun 2007 | العضوية: | 983 | المشاركات: | 15 [+] | بمعدل : | 0.00 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | | نقاط التقييم: | 10 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | كاتب الموضوع :
الهاشمية القرشية المنتدى :
المكتبة الهاشمية رد على: المكتبة القانونية الباب الرابع عشر
هيئات تسوية الخلافات العمالية
المادة العاشرة بعد المائتين :
هيئات تسوية الخلافات العمالية هي :
1- الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات .
2- الهيئة العليا لتسوية الخلافات.
المادة الحادية عشرة بعد المائتين :
يسمى بقرار من الوزير بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء أعضاء الهيئات الابتدائية من حملة الإجازة في الشريعة أو الحقوق .
المادة الثانية عشرة بعد المائتين:
تؤلف بقرار من الوزير في كل مكتب عمل يحدده الوزير هيئة ابتدائية تشتمل على دائرة أو أكثر من عضو واحد وتفصل كل دائرة من هذه الدوائر فيما يطرح عليها من قضايا، فإذ اشتملت الهيئة على أكثر من دائرة يسمي الوزير رئيساً من بين الأعضاء يتولى - بالإضافة إلى عمله - توزيع القضايا على أعضاء الهيئة ، وتنظيم الأعمال الإدارية والكتابية .
المادة الثالثة عشرة بعد المائتين :
إذا لم تؤلف هيئة ابتدائية في أحد مكاتب العمل ، يكلف الوزير - عند الاقتضاء - الهيئة المؤلفة في أقرب مكتب عمل بمهمات الهيئة التي لم تؤلف واختصاصاتها.
المادة الربعة عشرة بعد المائتين :
تختص الهيئة الابتدائية بما يأتي :
1- بالفصل نهائياً في الآتي :
1/1- الخلافات العمالية،أياً كان نوعها،التي لا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف ريال.
1/2- الاعتراض على الجزاء الذي يوقعه صاحب العمل على العامل.
1/3- فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام على المخالفة التي لا تتجاوز عقوبتها المقررة خمسة آلاف ريال، وعلى المخالفات التي لا تتجاوز عقوباتها المقررة في مجموعها خمسة آلاف ريال.
2- بالفصل ابتدائياً في الآتي :
2/1- الخلافات العمالية التي تتجاوز قيمتها عشرة آلاف ريال.
2/2- خلافات التعويض عن إصابات العمل ، مهما بلغت قيمة التعويض.
2/3- خلافات الفصل عن العمل.
2/4- فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام على المخالفة التي تتجاوز عقوبتها المقررة خمسة آلاف ريال, وعلى المخالفات التي تتجاوز عقوباتها المقررة في مجموعها خمسة آلاف ريال.
2/5- فرض العقوبات على المخالفات المعاقب عليها بالغرامة مع عقوبة تبعية.
المادة الخامسة عشرة بعد المائتين :
تكون الهيئة العليا لتسوية الخلافات من عدة دوائر لا تقل الدائرة الواحدة عن ثلاثة أعضاء، ويصدر قرار من مجلس الوزراء - بناءً على ترشيح الوزير - بتسمية رئيس الهيئة وأعضائها من حملة الإجازة في الشريعة والحقوق ممن لديهم الخبرة في مجال الخلافات العمالية، ويحدد عدد دوائر الهيئة العليا ومناطق عملها بقرار من الوزير بناءً على اقتراح رئيس الهيئة ، ويتولى رئيس الهيئة اختيار رؤساء الدوائر وتوزيع العمل بينها والإشراف على جميع ما يتعلق بأعمالها الإدارية.
المادة السادسة عشرة بعد المائتين :
تختص كل دائرة من دوائر الهيئة العليا بالفصل نهائياً ، وبالدرجة القطعية ، في جميع قرارات دوائر الهيئات الابتدائية التي ترفع للاستئناف أمامها .
المادة السابعة عشرة بعد المائتين :
مدة الاستئناف ثلاثون يوماً من تاريخ النطق بقرار الدائرة الابتدائية في القرارات الحضورية ، ومن تاريخ التبليغ بالقرار في غيرها .
المادة الثامنة عشرة بعد المائتين :
إذا لم يستأنف قرار الدائرة الابتدائية خلال المدة المحددة في المادة السابقة يعد القرار نهائياً واجب التنفيذ ، وتعد قرارات دوائر الهيئة العليا واجبة التنفيذ من تاريخ صدورها .
المادة التاسعة عشرة بعد المائتين :
كل هيئة من هذه الهيئات لها وحدها - دون غيرها - حق النظر في جميع الخلافات المتعلقة بهذا النظام ، وبالخلافات الناشئة عن عقود العمل ، ولها إحضار أي شخص لاستجوابه ، أو انتداب أحد أعضائها للقيام بهذا الاستجواب ، كما يجوز لها الإلزام بتقديم المستندات والأدلة، واتخاذ غير ذلك من الإجراءات التي تقرها . وللهيئة حق الدخول في أي مكان تشغله المنشأة من أجل إجراء التحقيق ، والاطلاع على جميع الدفاتر والسجلات والمستندات التي ترى موجباً للاطلاع عليها.
المادة العشرون بعد المائتين :
ترفع الدعاوى عن طريق مكتب العمل المختص أمام الهيئات الابتدائية ، التي يقع مكان العمل في مقرها، أو في دائرة اختصاصاها. وعلى مكتب العمل - قبل إحالة النزاع إلى الهيئة - اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً . ويصدر الوزير قراراً بالإجراءات والقواعد الخاصة بذلك .
المادة الحادية والعشرون بعد المائتين :
تنظر الدعاوى المترتبة على أحكام هذا النظام على وجه الاستعجال
المادة الثانية والعشرون بعد المائتين :
1- لا تقبل أمام الهيئات المنصوص عليها في هذا النظام أي دعوى تتعلق بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام أو الناشئة عن عقد العمل بعد مضي اثني عشر شهراً من تاريخ انتهاء علاقة العمل .
2- لا تقبل أي دعوى تتعلق بمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في نظام العمل السابق بعد مضي اثني عشر شهراً من تاريخ العمل بهذا النظام .
3- لا تقبل أي شكوى عن المخالفات التي تقع ضد أحكام هذا النظام أو اللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه بعد مضي اثني عشر شهراً من تاريخ وقوع المخالفة.
المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين :
لا يجوز لأي هيئة من الهيئات المنصوص عليها في هذا الباب أن تمتنع عن إصدار قرارها بحجة عدم وجود نص في هذا النظام يمكن تطبيقه . وعليها في هذه الحالة أن تستعين بمبادئ الشريعة الإسلامية وما استقرت عليه السوابق القضائية والعرف وقواعد العدالة.
المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين :
يجوز لطرفي عقد العمل تضمينه نصاً يقضي بتسوية الخلافات بطريقة التحكيم .
كما يمكن لهما الاتفاق على ذلك بعد نشوء النزاع. وفي جميع الأحوال تطبق أحكام نظام التحكيم النافذ في المملكة ولائحته التنفيذية .
المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين :
لا يجوز لأي من الطرفين المتنازعين إثارة النزاع الذي صدر قرار نهائي بشأنه من إحدى الهيئات المنصوص عليها في هذا الباب أمام هذه الهيئة أو غيرها من الجهات القضائية الأخرى .
المادة السادسة والعشرون بعد المائتين :
لا يجوز لصاحب العمل أثناء السير في إجراءات المصالحة أو التحكيم أو أثناء نظر الدعوى أمام إحدى الهيئات المنصوص عليها في هذا الباب أن يغير من شروط التشغيل التي كانت سارية قبل بدء الإجراءات تغييراً يترتب عليه إلحاق ضرر بالعامل.
المادة السابعة والعشرون بعد المائتين :
يجوز للهيئة أن تحكم على من خسر الدعوى بأن يدفع إلى الطرف الآخر كل ما تكبده من نفقات أو بعضه.
المادة الثامنة والعشرون بعد المائتين :
يصدر مجلس الوزراء لائحة المرافعات أمام هيئات تسوية الخلافات العمالية .
الباب الخامس عشر
العقوبات
المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين :
تطبق العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب ما لم يكن هناك عقوبات أخرى أشد ينص عليها أي نظام آخر .
المادة الثلاثون بعد المائتين :
يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال كل من يخالف أي حكم من الأحكام الخاصة بإعداد العمال السعوديين مهنياً، وإحلالهم محل غيرهم المنصوص عليها في هذا النظام والقرارات الصادرة بمقتضاه.
المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين :
يعاقب كل من يخالف أحكام المواد السادسة عشرة، والخامسة والعشرين، والثالثة والثلاثين، والسابعة والثلاثين, والثامنة والثلاثين من هذا النظام بغرامة لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال، وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت المخالفة بشأنهم.
المادة الثانية والثلاثون بعد المائتين :
يعاقب كل من يخالف حكم المادة الثلاثين من هذا النظام بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على ثلاثين ألف ريال.
المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين :
يعاقب كل من يخالف حكم المادة التاسعة والثلاثين من هذا النظام بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على عشرين ألف ريال ، وتتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم ، ويتم ترحيل العامل على حساب من وجد يعمل لديه.
المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين :
يعاقب صاحب العمل أو أي شخص مسئول عن مخالفة أحكام الفصل الثاني والفصل الثالث والفصل الرابع من الباب السادس من هذا النظام أو أي قرارات ، تصدر بمقتضاه بغرامة لا تقل عن ألفي ريال ، ولا تزيد على خمسة آلاف ريال عن كل مخالفة.
المادة الخامسة والثلاثون بعد المائتين :
يعاقب صاحب العمل عن مخالفة حكم المادة التسعين من هذا النظام بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال ، وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت المخالفة بشأنهم.
المادة السادسة والثلاثون بعد المائتين :
يعاقب كل من يخالف أحكام الفصل الأول والثاني من الباب الثامن من هذا النظام والقواعد الصادرة وفقاً لحكم المادة الحادية والعشرين بعد المائة من هذا النظام بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عن كل مخالفة أو إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً أو إغلاقها نهائياً ويجوز الجمع بين الغرامة والإغلاق مع إيقاف مصدر الخطر.
المادة السابعة والثلاثون بعد المائتين :
مع عدم الإخلال بما تقرره الأنظمة الأخرى من عقوبة خاصة بحق من يحول دون قيام موظف بأعمال وظيفته، يعاقب كل من يخالف حكم المادة التاسعة والتسعين بعد المائة من هذا النظام بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال.
المادة الثامنة والثلاثون بعد المائتين :
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على ثلاثين ألف ريال كل صاحب عمل أو رئيس مشروع وكل عامل رفض أو أرجأ تنفيذ قرار تحكيم أو أي قرار نهائي صادر عن إحدى هيئات تسوية الخلافات العمالية.
المادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين :
يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه - فيما لم يرد بشأنه نص خاص بالعقوبة - بغرامة لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال.
المادة الأربعون بعد المائتين :
إذا تكررت المخالفة خلال تسعين يوماً أو لم يقم المخالف بتصحيح مخالفته خلال المدة المعينة تضاعف الغرامة.
المادة الحادية والأربعون بعد المائتين :
يجوز للمخالف في كل الأحوال دفع الغرامة المقررة في هذا الباب بحدها الأعلى دون اللجوء إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية .
المادة الثانية والأربعون بعد المائتين :
تؤول مبالغ الغرامات التي توقع بسبب مخالفة أحكام هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى صندوق تنمية المواد البشرية.
الباب السادس عشر
أحكام ختامية
المادة الثالثة والأربعون بعد المائتين :
يصدر الوزير القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ العمل بهذا النظام ، وتنشر اللوائح التنفيذية في الجريدة الرسمية .
المادة الرابعة والأربعون بعد المائتين :
يحل هذا النظام محل نظام العمل والعمال ، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/21) والتاريخ 6/9/1389هـ ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام ويستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة قبل نفاذ هذا النظام إلى حين تعديلها.
المادة الخامسة والأربعون بعد المائتين :
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره.
والله الموفق ،،،
|
| |