09-07-2008, 08:32 PM | المشاركة رقم: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| المنتدى :
الإسلامي العام بحث للسيد حسن السقاف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل عام وانتم بخير
| ||||||||||||||||||||||||||||||
09-07-2008, 08:33 PM | المشاركة رقم: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع :
صقر القرشي المنتدى :
الإسلامي العام رد على: بحث للسيد حسن السقاف (( الاختلاف والمخالفة أن يأخذ كل واحد طريقاً غير الآخر في حاله أو قولـه ، والخلاف أعم من الضد لأنَّ كل ضدين مختلفان وليس كل مختلفين ضدين ، ولما كان الاختلاف بين الناس في القول قد يقتضي التنازع استعير ذلك للمنازعة والمجادلــة )) . قلت : والاختلاف منه ما هو جائز ومحمود ، ومنه ما هو محرّم ومذموم ، وقد جاء ذكر كل من القسمين في القرآن الكريم والسنة المطهرة الصحيحة فلنذكر بعض النصوص التي وردت في ذلك : أولاً : النصوص التي فيها تجويز الاختلاف ومدحه : قال الله تعالى { فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم } البقرة : 213 . وقال تعالى : { ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة علـــى أصولهــا فبـإذن الله } الحشر : 5 . وقد كان الصحابة اختلفوا في قطع الأشجار وهدم البيوت على بني النضير ، فقطع قوم منهم ، وترك آخرون ، قال الإمام الماوردي رحمه الله تعالى : إنَّ في هذه الآية دليلاً على أنَّ كل مجتهد مصيب . [ نقلــه عنــــه القرطــــبي في تفسيره 18/8 ] . وقال تعالى : { وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ، ففهمناها سليمان وكلاً آتينـــــــا حكمـــاً وعلمــــاً } الأنبياء : 79 . وكان كل منهما عليهما الصلاة والسلام قد خالف الآخر في حكمه فحكم بشيء مخالف للآخر . وفي صحيح البخاري (2/436) عن ابن عمر قال : قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لنا لـمَّا رجع من الأحزاب : (( لا يصلينَّ أحدٌ العصر إلا في بني قريظة )) فأدرك بعضهم العصر في الطريق ، فقال بعضهم : لا نصلي حتى نأتيها ، وقال بعضهم : بل نصلي لم يُرِدْ منا ذلك ، فذكر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يُعَنِّف واحداً منهم ، ومعلوم أنه لا يقرهم على باطل !! وفي البخاري (9/101/ برقم5062) عن عبدالله بن مسعود أنه سمع رجلاً يقرأ آيةً سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ خلافها ، فأخذتُ بيده فانطلقتُ به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال : (( كلاكما مُحْسن )) . وروى البخاري (13/318/ برقم 7352) ومسلم (3/1342/1716) قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : (( إذا حكم الحاكم فاجتهد ثمَّ أصاب فله أجران ، وإذا حكم فاجتهد ثمَّ أخطأ فله أجر )) . وهذا يدل أنَّ العلماء المختلفين وهم المقصــــودون بقولـــــه ( الحاكم ) وهو الفقيه المجتهد المؤهل للنظر يثاب سواء أخطأ أم أصاب لأنَّ غايته الوصول للحق ولرضى الله تعالى ، وهو وإن خالف المجتهد الآخر واختلف معه في حكم المسألة فهو مثاب ومأجور رغم وقوع الخلاف بينهما في القضية !! هذا وقد اختلف الصحابة وأكابر العلماء المتفق على جلالتهم وورعهم وعلمهم في مسائل كثيرة ولم يكن ذلك دالاً باتفاق على أنهم كانوا على ضلال . النصوص التي فيها تحريم الاختلاف وذمـــه : قال الله تعالى : { وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعدما جاءهم العلم بغياً بينهم } آل عمران : 19 . وقال الله تعالى : { ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم } آل عمران : 105 . وقال تعالى { واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرَّقوا } آل عمران 103 . وروى البخاري (13/251) ومسلم (2/975) عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : (( ذروني ما تركتكم فإنما هلك مَنْ كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم ، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه )) . ضابط الاختلاف الجائز والاختلاف المحرَّم : نستفيد من قوله تعالى { وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعدما جاءهم العلم بغياً بينهم } آل عمران : 19 . أنَّ عُنْصُرَ الفُرْقَةِ المذموم في الاختلاف هو البغي !! فإذا وجد الإخلاص والصدق ، وخلا القلب عن البغضاء والحسد والظلم وحب الرياسة وإظهار التفوق والسيادة وحب قهر الغير ، وكان القلب وضمير المرء مهموماً بخدمة الدين وإعلاء الحق والشفقة على المسلمين وإنصاف المظلومين وما إلى ذلك من العناصر المضادة للبغي كان الاختلاف جائزاً بشرط أن لا يخرج عن إطار الشرع واللغة والضوابط المعروفة عند أهل العلم ، وإلا كان محرماً مؤدياً إلى محرم أكبر ألا وهو التفرّق والشحناء والانقسام إلى شيع وأحزاب { وإنَّ هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون ، فتقطعوا أمرهم بينهم زبراً كل حزب بما لديهم فرحون ، فذرهم في غمرتهم حتى حين } المؤمنون : 54 . ومتى تبين للمسلمين بالعلم أو بالقرائن أنَّ دافع المخالف اتباع الهوى أو الترخص لشهوة النفس أو الطمع في أمر دنيوي يضاد المقصد الأسمى الذي هو رضى الله تعالى ، أو يضاد مبدأ خدمة الدين وحراسته وصيانته ، أو أنَّ المخالف بعيد عن حب الأُلْفَة والرحمة والمحبة لعباد الله والاجتماع على طاعته ورضاه كان خلافه مذموماً وكان صاحبه خاسراً لا يجوز لإنسان أن يوافقه أو يؤيده أو يسير معه أو يناصره . وقد يختلف اثنان فيكون كل منهما مخطىء مــــوزور ، قـــال الله تعالى : { ذلك بأنَّ الله نزَّل الكتاب بالحق وإنَّ الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيـــد } البقرة : 176 وقال تعالى : { وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكــــون } التوبة : 30 . فهذه الآيات واضحة في أنَّ هاتين الفرقتين اختلفتا وأنَّ كلاً منهما على ضلال وكفر . وقد يختلف اثنان فيكون أحدهما مصيباً على هدى والآخر مخطئاً على ضلالة ، قال الله تعالى : { ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعدما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر } البقرة : 253. وقد يختلف اثنان فيكون كل منهما على صواب وهدى كما تقدّم من بعض الأدلة التي سقناها والتي منها إقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمختلفين في صلاة العصر في الطريق إلى بني قريظة وفي القراءة عندما قال عليه الصلاة والسلام : (( كلاكما محسن )) . ما هو المطلوب الواجب عند وجود الخلاف في الرأي والتنازع : قال الله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً } النساء : 59 . معنى { أولي الأمر } في الآية هم العلماء الفقهاء ، قال القرطــبي في تفسيره (5/259) : (( قال جابر بن عبدالله ومجاهد { أولو الأمر } أهل القرآن والعلم وهو اختيار مالك رحمه الله ، ونحوه قول الضحاك قال : يعني الفقهاء والعلمـاء في الديــن )) . وقال بعد ذلك أيضاً : (( أمر الله تعالى بردِّ المتنازَع فيه إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وليس لغير العلماء معرفة كيفية الرد إلى الكتاب والسنة ، ويدل هذا على صحة كون سؤال العلماء واجباً وامتثال فتواهم لازماً )) . فلذا يجب شرعاً على من رأى خلافاً أن لا يعتزل الأمر وأن لا يبعد عنه ، بل يجب عليه أن يعرف قول كل من الـمُخْتَلِفَينِ وأن يجتهد في معرفة الحق حتى يقوله ويبدي رأيه فيه ويقوم بالإصلاح إن كان مطلوباً شرعاً ، فإن كان الحق مع أحد المختلفين وجب أن يناصره ويقف معه ، وإذا كان الحق ليس معهما فيجب عليه أن يبين لهما الحق بأي وسيلة يراها ناجحة وصواباً ، ثمَّ إن أذعنا للحق فيجب عليه أن يصلح بينهما . والدليل على ذلك قوله تعالى { وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما } ولا يتم الصلح إلا بعد فهم القضية الدائرة بينهما ومعرفة الحق فيها ، وبعد معرفة الـمُـحِقِّ من الـمُبْطِل { فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله } أنظر كيف أمر المسلمين والمؤمنين أن لا يتركوا اقتتال الفئتين الناشىء عن اختلافهم بل أمر سبحانه بمحاربة الفئة الباغية ومناصرة الـمُحِقَّة منهما والوقوف معها وإرغام الباغية على الرجوع للحق وعدم ترك هذا الأمر على الدوام إلى حين رجوع الفرقة المخطئة { فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إنَّ الله يحب المقسطين } الحجرات : 9 . أمر سبحانه بإزالة الشحناء والفرقة كما أمر بالرضوخ للحق وحمل الجميع على التحاب فيما بينهم وعلى الأُلْفَةِ إذا عادت الفئة الباغية ورضخت للحق ، وفي هذا دليل واضح على ما ذكرناه وبينَّاه . ولا يلزم من نصرة المحق على الباغي الاجتماع بالأبدان إذ قد يتعذَّر ذلك لبعد المسافات وتنائي الأقطار والواجب من ذلك نصرة فكرة المحق وشرحها وبيانها للناس سواء بالخطابة أو بالتأليف والتصنيف أو بغير ذلك من الوسائل التي توصل صحة الفكرة للناس جميعاً . انتهى كلام السيد
| ||||||||||||||||||||||||||||||
العلامات المرجعية |
يشاهد الموضوع حالياً: 1 (0 عضو و 1 ضيف) | |
| |
المواضيع المتشابهة | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | المشاركة الأخيرة |
إتحاف الأحبة في بيان مشتبه النسبة | معشي الذيب | كل ما يخص آل البيت | 1 | 06-28-2010 03:04 PM |
آفاق قكرية ( بيان البدعة وتوثيق السنة) | الجارف | الإسلامي العام | 1 | 02-08-2008 06:25 PM |
// شبكة أنصار أهل البيت // | أم أبيها | كل ما يخص آل البيت | 7 | 06-29-2007 09:42 PM |
حوار مع السيد علوي السقاف | قفل الفتنة | كل ما يخص آل البيت | 3 | 05-13-2007 06:00 PM |
" عمر السقاف " الوزير الصامت .. | قمر بن هاشم | ملوك - علماء - قادة - عظماء | 9 | 04-13-2007 07:40 PM |