10-10-2007, 09:24 PM
|
المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | عضو | الصورة الرمزية | | البيانات | التسجيل: | Oct 2007 | العضوية: | 1230 | المشاركات: | 72 [+] | بمعدل : | 0.01 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | | نقاط التقييم: | 10 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى :
الإسلامي العام صدقة التطوع تجوز لآل البيت من خصائص أل البيت تحريم أكل الصدقة عليهم... أما صدقة التطوع فتحل لهم لأنها ليست من أوساخ الناس – ويحق لهم كذلك ألخمس من أموال الفيء ومن ألغنائم .
قال صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد، ولا لآل محمد. رواه مسلم. ومعنى أوساخ الناس أنها تطهير أموالهم ونفوسهم. قال الإمام ابن قدامة: ولا نعلم خلافاً في أن بني هاشم لا تحل لهم الصدقة المفروضة –الزكاة-. أما صدقة التطوع فتحل لهم لأنها ليست من أوساخ الناس.
لكن من خصائصهم أيضاً إعطاءهم خمس الخمس من الغنيمة والفيء...
وأموال الفيء والغنائم هي ما وصلت من المشركين أو كانوا سبب وصولها، أي أن كل واحد من المالين واصل بالكفر. كما أن مصرف خمسهما واحد.
ولكنهما يختلفان في أن مال الفيء مأخوذ عفواً ومال الغنيمة مأخوذ قهراً. كما أن مصرف أربعة أخماس الفيء يخالف الغنيمة في مصرف أربعة أخماس الغنيمة.
قال تعالى في سورة الأنفال: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير.
وقال سبحانه في سورة الحشر: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم.
وقد اختلف أهل العلم في حالة ما إذا منعوا ما يستحقونه من بيت المال هل يجوز دفع الزكاة إليهم في هذه الحالة وقبولها منهم أم لا يجوز ذلك ولو منعوا، فمنهم من يرى إعطاءهم، بل يقول إن إعطاءهم في هذه الحالة أفضل من إعطاء غيرهم، ومنهم من يرى بأنه لا يجوز لهم قبولها في هذه الحالة وأن حرمانهم من حقهم في بيت المال لا يسوغ لهم ما حرم الله عليهم.
ولكن كثيراً من الفقهاء رجح جواز أخذ آل البيت للصدقات إن هم منعوا حقهم من الفيء. وذلك عوضاً لهم عن حقهم الذي منعوا عنه لظلم ألحاكم أو لخلو بيت المال، أو غير ذلك من الأسباب، ولأن في القول بعدم جواز إعطائهم من الصدقات إمعاناً في إفقارهم وتثبيتاً لعوزهم وهذا يتنافى مع واجب الحب الذي فرضه الله علينا تجاههم.
أما الحاكم الذي يمنع أهل البيت حقهم في الخمس فهو معطل لبعض شريعة الله ومطالب بأدائها.
وجاء عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله ومن وافقه: أن آل البيت لا يأخذون الصدقة التي هي الفريضة، التي جاء فيها أنها أوساخ الناس، أما صدقة التطوع فيأخذونها لأنها كالهدية، فلا بأس أن يُعطوا من الصدقة التي ليست بفريضة وليست بنذر ولا بكفارة، وإنما هي تطوع من صاحبها، فإنها تشبه الهدية فلا تحرم على آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك إذا تعطل نصيبهم من الغنيمة أو من الفيء فلم يبق لهم إلا بيت مال المسلمين، فلهم أن يأخذوا من الزكاة سواء من الفريضة أو التطوع لحاجتهم وانقطاع موردهم، فهذا هو ما يقتضيه الواقع، ولا ينبغي أن يترك آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم للفاقة والحاجة على أنهم لا تحل لهم الصدقة، فالصدقة لا تحل لهم حينما كان هناك عوضٌ عنها، أما إذا لم يكن هناك عوض فإنهم يستحقون منها، بل هم أولى من غيرهم لصلتهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يعرفون لآل البيت مقدارهم ويكرمونهم ويعظمون شأنهم في سبيل الله، محبةً لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واعترافاً بفضل صلتهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم جميعاً ما جاء عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه حين خرج بالمسلمين ليستسقوا، فقال عمر : (يا عباس! قم فادع لنا، ثم قال: اللهم! إنا كنا نستسقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد توفي رسول الله ونحن نستسقي بـالعباس عم رسول الله)، فلكونه رضي الله تعالى عنه عم رسول الله اختاره عمر ، مع وجود عمر بذاته ووجود عثمان وغيرهما من الصحابة الكرام الأجلاء رضوان الله عليهم، فلم يختر عمر أحداً، بل ولم يتقدم هو بنفسه مع أنه هو الخليفة، ولكن قال: (نستسقي بـالعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم)، فعرف للعباس مكانته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدمه ليستسقي لهم وقال: (قم يا عباس فادع ونحن نؤمن). وتجدون في بعض الآثار: (إن الأئمة وفداؤكم إلى الله سبحانه وتعالى، فانظروا من توفدون إلى الله)، فالإمام الذي يؤم الجماعة هو وافد القوم إلى الله؛ لأنهم قدموه بين أيديهم إلى الله ليسأله، وليؤمهم ويدعو ويشركهم في الدعاء، وهكذا قال صلى الله عليه وسلم: (أحقهم بالإمامة أقرؤهم لكتاب الله)، وهنا عمر رضي الله تعالى عنه قدم العباس ؛ لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن الآن إذا كنا في أمر فيه المفاضلة بين الناس كالإمامة، والقضاء والتعليم ونحو ذلك، ووجد من آل البيت من يساوي غيره، فقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجحه على غيره ما دام مساوياً له.
توقيع : مشهور | مشهوربن مساعد بن منصور بن مساعد بن مسعود بن عبدالله بن سيدنا الشريف سرور بن سيدنا الشريف مساعد بن سيدنا الشريف سعيد بن سيدنا الشريف سعد بن سيدنا الشريف زيد بن سيدناا لشريف محسن بن سيدنا الشريف حسين بن سيدنا الشريف حسن بن سيدنا الشريف محمد أبي نمي الثاني - ملاحظه كلا من لقب بالشريف حكم مكه الحجاز بموجب آخر صك شرعي رقم12/43/6 وتاريخ4/11/1423 بني هذا الصك على اول صك صدر من سجل محكمة مكه المكرمه مؤرخ في 1306هـ لاتنسى تظغط على الرابط http://alshareef.modawanati.com | |
| |