04-02-2007, 01:10 PM
|
المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | عضو | البيانات | التسجيل: | Mar 2006 | العضوية: | 32 | المشاركات: | 835 [+] | بمعدل : | 0.12 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | | نقاط التقييم: | 10 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى :
كل ما يخص آل البيت مجموعة فتاوى بن منيع يرد على مقولة انساب الاشراف فيها نظر الشيخ المنيع معلقاً على بعض الفتاوى
الزواج في السفر بنية الطلاق غير جائز ودخول الكنائس مباح وفتوى تحريم الحجاب في الغرب باطلة
اطلعت على ما نشر في بعض الصحف المحلية ومواقع الإنترنت من فتاوى في أمور مهمة رأيت المساهمة في التعليقات عليها تأييدا أو تفسيرا أو تخصيصا أو اعتراضا ومن ذلك:
أولا: ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من أن حبيبنا وشيخنا معالي الدكتور الشيخ عبدالله المطلق يفتي بجواز الزواج مع نية الطلاق. وقد اعترض على معاليه الكثير من الإخوة. وقد ذكر معاليه أن الصحافة تجاوزت الصدق في نقل هذه الفتوى عنه. فمعاليه لم يفت بذلك وإنما ذكر أن الفتوى بذلك صدرت من فقهاء لهم مكانتهم في العلم والفقه والإمامة وذكر منهم سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله.
وتعليقي على هذا بما يلي:
إن مسألة الزواج بنية الطلاق ليست مسألة جديدة وإنما هي مسألة قديمة ذكرها مجموعة من أهل العلم وقال بجوازها شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وذكر توجيه القول بجوازها في أكثر من 40 صفحة في مجموع الفتاوى، وقال بجوازها غيره من الأئمة ومنهم ابن قدامة ـ رحمه الله ـ ذكر ذلك في المغني. فلم يكن من شيخنا الشيخ عبدالله المطلق شذوذ في القول بذلك! وقال به. مع أنه أكد لنا ـ حفظه الله ـ أنه ناسب القول لأهله ولم يقل به. وإن قال به فهو يقول به للاضطرار ودفع الحرج وبواعث الفتنة في السفر لا للسفر لأجله. كما هو الحال في التعسف في استخدام الفتوى لذلك.
ولقد سبق أن بحثت هذه المسألة واطلعت على ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن قدامة وغيرهما وكنت أفتي بجواز ذلك لمن كان مسافرا لغرض الدراسة أو التجارة أو نحو ذلك وخشي على نفسه الفتنة. ولكن بعد أن سافرت إلى بعض البلدان التي هي في الغالب محط استخدام هذه الفتوى ورأيت مجموعة من المسافرين إليها لا سيما من دول الخليج لا يسافرون إلى تلك الجهات إلا لغرض الزواج بنية الطلاق ـ المتعة الشيعية المقنعة ـ رجعت عن هذه الفتوى وظهر لي بعد هذا الاستخدام السيئ للفتوى أن الفتوى بجواز ذلك غير صحيحة وأن القول إن ذلك من قبيل زواج المتعة الذي أجمع علماء السنة على تحريمه واعتباره من صور النكاح الباطلة قول صحيح يسنده العقل والنقل والقواعد الأصولية والمقاصد الشرعية. وأعتقد أن أئمتنا القائلين بذلك قديما وحديثا لو اطلعوا على سوء تطبيق هذا القول لرجعوا عنه وتبرؤوا من القول به.
ولنا في مثل ذلك دليل، فقد جاء في الصحاح أن الطلاق بالثلاث ـ في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وصدر من عهد عمر رضي الله عنهما ـ كان يعتبر واحدة ثم تغير الوضع واستهان الناس بالطلاق فأمضاه عمر رضي الله عنه ثلاثا وقال ما معناه: لقد استعجلوا أمرا كان لهم فيه أناة فأمضاه عليهم ثلاثا.
فهذا الأثر صريح في مراعاة المقاصد الشرعية والقواعد العامة والظروف والأحوال. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم إعلام الموقعين أن الفتوى تتغير بتغير الأحوال والظروف والمقتضيات. فكما أنها تتغير بالتيسير فقد تتغير بالتعسير للاحتياط ولمراعاة براءة الذمة والبعد عن الشبهات ومن الوقوع في الحرام، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ثانيا: اطلعت على فتوى لأحد إخواننا الأعزاء مفادها أن من يُعرفون بالأشراف أو السادة انتسابهم محل نظر. وبناء على ذلك فيجوز دفع الزكاة والصدقات لمن ينتسب إليهم من فقرائهم ومساكينهم لوجود الشك في صحة الانتساب لبعد العهد بينهم وبين من ينتسبون إليه.
وقد اتصل بي مجموعة منهم متذمرين من هذه الفتوى ويستشيرونني في إقامة دعوى قضائية على هذا التجاوز في القول بالتشكيك في نسبهم، حيث إنه يؤثر على أنسابهم واعتبارهم في المجتمع وأن ذلك من قبيل الطعن في الأنساب.
فذكرت لهم أن قائل هذا القول لم يقصد الإساءة إليهم وإنما كان قصده من ذلك استدرار الشفقة والعطف على فقراء السادة والأشراف وأنهم مستحقون للصدقة والزكاة كما يستحقها غيرهم من فقراء المسلمين ومساكينهم. وأن منعهم منها بحجة أنهم سادة وأشراف غير وجيه. وذكر من عدم الوجاهة التشكيك في الانتساب، فهو حفظه الله لم يقصد الإساءة ولا الطعن في النسب وأعلم عن فضيلته سلامة القلب والقصد والاتجاه ومحبته آل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أراد من قوله تبرير الفتوى برعاية هؤلاء الفقراء والإحسان إليهم ولكننا نقول لفضيلته: ما هكذا يا سعد تورد الإبل.
فالذي نعرفه من المصادر الموثوقة أن المنتسبين إلى الأشراف والسادة انتسابهم موثق توثيقا ثبوتيا يتوارثه الخلف منهم عن السلف. ولا يخفى أن أهل العلم مجمعون على أن الاستفاضة في النسب معتبرة شرعا ولها حقها في القبول والثبوت والإثبات ونفتي ونؤكد فتوانا بأن الزكاة والصدقة لا يجوز دفعهما إليهم إلا إذا تعذر رزقهم من بيت المال بما يكفيهم، فإذا تعذر ذلك أعطوا من الزكاة أو الصدقة ما يكفيهم رعاية لحقهم وإغناءً لهم عن السؤال وتقديرا لظروفهم وفقرهم. ومن القواعد الشرعية أن الواجب إذا تعذر أداؤه سقط.
وبهذه المناسبة فإنني أتوجه إلى مليكنا المفدى رجل الرحمة والشفقة والإنسانية بالنظر في أمر فقراء آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من سادة وأشراف لا سيما في ما يتعلق بإخواننا السعوديين من آل البيت من أشراف وسادة. فمحبتهم ورعايتهم والإحسان إليهم والاهتمام بأمورهم جزء من أجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ذلك أجره على أمته.
قال تعالى: "قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى".
وقد سبق من الملك فيصل بن عبدالعزيز رحمه الله أنه أمر بتخصيص مخصصات لفقراء آل النعمي من الأشراف في منطقة جازان بتوصية من سماحة شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله وذلك لفقرهم وحرمة دفع الزكاة والصدقة إليهم. ولقدرة بيت المال على الصرف عليهم. ولا شك أن بيت المال في وقتنا الآن أقدر على تحمل ذلك من قدرة بيت المال في عهد الملك فيصل رحمه الله.
وما قيل في الفتوى إن العهد الذي بين أشراف وسادة اليوم وبين عهد من ينتسبون إليه عهد طويل لا يصلون إليه إلا بعد مرور أكثر من 30 جدا. نقول لصاحب الفتوى ـ حفظه الله ـ إن من ينتسب إلى قحطان من أفراد عصرنا الحاضر لا يصل إليه إلا بعد اجتياز ما لا يقل عن 80 جدا. فهل هذا يكون سببا في التشكيك في نسبه؟ ولو جاء من ينسبه إلى عدنان ألا يعترض على هذه النسبة؟ فالناس مؤتمنون على أنسابهم والتعرض لها بما يجرح مشاعر أهلها من قبيل الطعن في الأنساب وهو مسلك مذموم في الإسلام ومن دعاوى الجاهلية.ثالثا: استنكر بعض إخواننا على شيخنا وحبيبنا سماحة الشيخ صالح بن لحيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى فتوى نسبت لسماحته بجواز دخول المسلم كنائس أهل الكتاب وبيَعهم. ولا شك أن هذا الاستنكار في غير محله. فإذا دخل المسلم كنيسة أو بيعة لأهل الكتاب للاطلاع عليها والنظر فيها أو في العبادات التي تؤدى فيها فلا حرج في ذلك، بل قد تكون نتيجة ذلك زيادة الإيمان بالله رباً وإلها وزيادة شكر الله على امتنانه على عبده بالإسلام وبعده عما عليه أهل الكتاب في عباداتهم من الكفر بالله وما هم عليه من ضلال وإلحاد.
وجاء في التاريخ الإسلامي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما أدركته الصلاة عند كنيسة القيامة في القدس وأشاروا عليه بالصلاة فيها امتنع من ذلك خشية أن يضايقهم المسلمون بالصلاة في كنيستهم وخط له ـ رضي الله عنه ـ مسجدا بقربها صلى فيه هو ومن معه ولايزال قائما ومعروفا بمسجد عمر حتى الآن وقد صليت فيه. ولم يقل في الامتناع عن دخول الكنيسة بأن ذلك لا يجوز.
فيجوز دخولنا كنائسهم للعظة والاعتبار ويجوز دخولهم مساجدنا ما عدا المسجد الحرام للاطلاع ويجوز لهم الصلاة فيها. فقد أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لنصارى نجران بدخول مسجده والمحاورة فيه ولما حانت صلاتهم استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاتهم فيه فأذن لهم بذلك واستقبلوا بيت المقدس. فالحمد لله على يسر الإسلام وسماحته ورفعه عن هذه الأمة الأغلال والآصار والحرج. والله أعلم.
رابعا: سمعنا وقرأنا فتاوى فيها من الغرابة والنكارة ما تضيق به الصدور وتحزن منه النفوس ومن ذلك:
أ ـ صدور فتوى بتحريم الحجاب على المرأة في بلاد الغرب أو الشرق من البلدان غير الإسلامية. والحجاب المعني بالتحريم في هذه الفتوى الباطلة والمنكرة تغطية الرأس ـ أي الشعر ـ فماذا نقول في هذه الفتوى إلا "إنا لله وإنا إليه راجعون". وحسبنا الله ونعم الوكيل. ومع الأسف الشديد فقد صدرت هذه الفتوى من مفتي دولة إسلامية كبرى هداه الله وأعاده للصواب.
ب ـ صدور فتوى من الجائرين في الفتوى بجواز زواج المسلمة بالكافر اليهودي أو النصراني. ولا شك أنها فتوى باطلة منكرة وعلى بطلانها إجماع علماء المسلمين قاطبة، نسأل الله تعالى أن يهدي القائل بها للرجوع عنها أو أن يكفينا شره بما يشاء فهو حسبنا ونعم الوكيل.
وليست هذه الفتوى في حاجة إلى رد إلا إذا احتاج النهار إلى دليل.
عبدالله بن سليمان بن منيع
عضو هيئة كبار العلماء
توقيع : صريح للغاية | ولقد دعتني للخلاف عشيرتي.. ... ..فعددت قولهم من الإضلال
إني امرؤٌ فيَّ الوفـــــاء سجيـة.. ... .وفعــال كل مهـذب مفضـال
| |
| |