:: New Style ::
التسجيل البحث لوحة العضو دعوة اصدقاء تواصل معنا

الإهداءات

         
 
عودة للخلف   منتدى الهاشمية > منتديات إسلامية > الإسلامي العام
 
         

الإسلامي العام لطرح المواضيع الدينية على نهج أهل السنة والجماعة دون الخوض في الأمور السياسية

 
 
LinkBack أدوات الموضوع أنماط عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 02-21-2007, 07:36 PM   المشاركة رقم: 1
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو

ابن الفخر غير متصل

البيانات
التسجيل: Dec 2006
العضوية: 530
المشاركات: 69 [+]
بمعدل : 0.01 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 10

التوقيت
الإتصالات
الحالة:
ابن الفخر غير متصل
وسائل الإتصال:

المنتدى : الإسلامي العام
إفتراضي بحث حول مشروعية ختان المراءة.

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن والاه .
وبعد : فهذا بيان عن ختان الإناث وقد جعلنا الكلام فيه على ثلاثة محاور:
المحور الأول : مشروعيته الدينية :

وفيه مشروعية ختان الإناث من القران الكريم والسنة النبوية واتفاق فقهاء المسلمين وأئمتهم على مشروعيته وإنما اختلفوا في توصيف تلك المشروعية ، فذهب الحنفية والمالكية إلى القول بسنيته وذهب الشافعية إلى القول بوجوبه ، وهو أظهر القولين عند الحنابلة ، وفي مذهب الزيدية القولان المذكوران .
المحور الثاني : فوائده ومزاياه الطبية :وفيه ذكر العديد من الفوائد والخصائص الطبية التي كشفها وأبرزها عدد كثير من الأطباء المتخصصين بقسم النساء والتوليد .
المحور الثالث: بيان لما اشتبه عن ختان النساء من الناحية الدينية والطبية

بيان المحور الأول :
1) مشروعية ختان الإناث من القرآن الكريم :

ختان الإناث بالكيفية التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم شعيرة من شعائر الإسلام ودليله من القرآن الكريم قول الله تعالى: ( ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا ) ( سورة النحل آية 123 ) وكان من ملته الختان .
وقد استدل القائلون بوجوب ختان الذكور والإناث بتلك الآية. قال الإمام النووي : إن الآية صريحة في أتباعه فيما فعله إلا ما قام دليل على أنه سنة في حقنا كالسواك ونحوه (المجموع ج1 ص348-349 . البيان للعمراني جـ1 صـ195 ) . واستدلوا أيضا بأن الختان تكشف له العورة وكشف العورة حرام ولا يقاوم الحرمة إلا الوجوب (المجموع ج1 ص348) . واستدلوا أيضا بأن في الختان جرح وإيلام وهذا حرام أيضا ولا يقاومه إلا الوجوب ( مغني المحتاج ج4 ص203 ) .

الختان فطرة محمودة اتفقت عليها شرائع الأنبياء:
ختان الإناث بالكيفية المبينة في حديثه عليه الصلاة والسلام فطرة محمودة اتفقت عليها شرائع الأنبياء ، قــال الله تعالى ( أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده ) ، وقال عليه الصلاة والسلام : ( خمس من الفطرة : الختان والاستحداد ونتف الإبط وقص الشارب وتقليم الأظفار ) (رواه البخاري ومسلم) . قال الخطابي : فسر أكثر العلماء الفطرة في هذا الحديث بالسنة ، والمعنى أن هذه الخصال من سنن الأنبياء الذين أمرنا أن نقتدي بهم بقوله تعالى ( فبهداهم اقتده ) . وقال أبو شامة : اصل الفطرة الخلقة المبتدأة والمراد بها هنا أن هذه الأشياء إذا فعلت اتصف فاعلها بالفطرة التي فطر الله العباد عليها اهـ (فتح الباري ج12 ص459 ) . وقال ابن الأثير في النهاية : الفطر الابتداء والاختراع ، والفطرة الحالة منه ، والمعنى أنه يولد على نوع من الجبلة والطبع المهيأ لقبول الدين ومنه الحديث : عشر من الفطرة ، أي من السنة يعني سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام التي أمرنا أن نقتدي بهم فيها(النهاية لابن الأثير : ج3 ص457) . وقال الشنقيطي : الفطرة هي السنة القديمة التي اتفقت عليها شرائع الأنبياء (زاد المسلم ج1 ص178) . وقال الحافظ ابن حجر : وقد رد البيضاوي الفطرة في هذا الحديث إلى مجموع ما ورد في معناها فقال : هي السنة القديمة التي اختارها الأنبياء واتفقت عليها الشرائع فكأنها أمر
جبلي فطروا عليها(فتح الباري ج12 ص459 ) .
وأول من اختتن من النساء : هاجر أم إسماعيل كما في البداية والنهاية لابن كثير(البداية والنهاية لابن كثير 1/154) ، ومن الرجال سيدنا إبراهيم خليل الرحمن كما في صحيح البخاري .
2) مشروعية ختان النساء من السنة النبوية :
ختان الإناث عبادة مشروعة دلت عليها أحاديث كثيرة وردت في شأنه :
أولها : قوله صلى الله عليه وسلم: ( إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل) رواه مسلم والبيهقي ورواه احمد والترمذي وابن حبان والدار قطني بلفظ ( إذا جاوز الختان الختان ) قال الإمام احمد : وفي هذا أن النساء كن يختتن اهـ .
ثانيها : قوله عليه الصلاة والسلام ( خمس من الفطرة الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظافر وقص الشارب) (تحفة المودود لابن القيم ص151) رواه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه . قال الإمام الأكبر فضيلة الشيخ جاد الحق علي شيخ الأزهر الراحل رحمه الله في فتواه حول ختان الإناث : ومقتضى كلام البيضاوي عن حديث : (خمس من الفطرة ) أنه عام في ختان الذكر والأنثى (فتاوى الإمام الأكبر ص50).
ثالثها : قوله عليه الصلاة والسلام لأم عطية ختانة كانت بالمدينة ( إذا خفضت فأشمي ولا تنهكي فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج ) (رواه أبو داود والحاكم والبيهقي والطبراني في الأوسط والكبير وله شواهد كثيرة وروايات عديدة بألفاظ متقاربة) ، وقد رمز الإمام السيوطي لهذا الحديث في الجامع الصغير بعلامة الصحة (1/216 فيض القدير) ، وقال العزيزي في شرح الجامع عن شيخه خادم السنة محمد حجازي الشعراني أنه حديث صحيح اهـ (السراج المنير شرح الجامع الصغير 1/67 ) وتبعه الجرداني ((مصباح الظلام) ص44-45) ، وأورده الألباني في سلسلته الصحيحة لكثرة طرقه وشواهده . وهو مؤيد بالأحاديث الصحيحة الأخرى واتفاق المسلمين على مشروعية ختان النساء بالكيفية المذكورة في هذا الحديث . رابعها : قوله صلى الله عليه وسلم ( الختان سنة للرجال مكرمة للنساء ) رواه الإمام احمد والبيهقي وابن عساكر وابن أبي حاتم وحسنه الحافظ السيوطي والعلامة الزرقاني (شرح المواهب 1/148) والملا علي قاري(شرح المشكاة 8/289) . قال شيخ الأزهر الراحل الشيخ جاد الحق علي رحمه الله : ولعل تعبير الحديث الشريف في ختان النساء (بأنه مكرمة ) يهدينا إلى أن فيه الصون وأنه طريق للعفة فوق أنه يقطع تلك الإفرازات الدهنية التي تؤدي إلى التهابات مجرى البول وموضع التناسل والتعرض بذلك للامراض الخبيثة . وقال الدكتور عبد السلام السكري لقد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم خفاض الإناث بأحسن الأوصاف وأطهرها حيث قال : (مكرمة للنساء ) والمكرمة جمع مكارم وهي من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم فضلا عن كونها من أمهات الأخلاق ، وهذا اللفظ في نظرنا أشمل وأعمق وأبلغ من التعبير بالسنة اهـ (من كتابه (ختان الذكر وخفاض الأنثى ص34- 37 ) .
وروى البخاري في الأدب المفرد عن أم المهاجر قالت : سبيت في جوار من الروم ، فعرض علينا عثمان الإٍسلام فلم يسلم منا غيري وغير أخرى ، فقال عثمان : اذهبوا فاخفضوهما وطهروهما .
قال الإمام ابن القيم : جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الختان رأس خصال الفطرة (تحفة المودود ص126) , وقال أيضا : الختان فيه من الطهارة والنظافة والتزين وتحسين الخلقة وتعديل الشهوة التي إذا أفرطت ألحقت الإنسان بالحيوانات وإن عدمت بالكلية ألحقته بالجمادات فالختان يعدلها . ثم قال أيضا : فإن الشيطان ينفخ في إحليل الأقلف وفرج القلفاء ما لا ينفخ في المختون . وقال أيضا : والحكمة التي ذكرناها في الختان تعم الذكر والأنثى. (تحفة المـــــودود ص147-148-152 )

3) حكم ختان الإناث عند فقهاء مذاهب المسلمين وكيفيته
اتفق فقهاء المسلمين على مشروعيته واختلفوا في توصيف تلك المشروعية فذهب الشافعية إلى وجوبه في الذكر والأنثى وهو أظهر القولين عند الإمام احمد بن حنبل ، وذهب المالكية والحنفية إلى القول بسنيته في حقهما والقولان في مذهب الزيدية أيضا . وقد زخرت مراجعهم بنقل تلك المشروعية, وصرحت كتب فروعهم بذلك وبينوا كيفيته على ضوء التوجيه النبوي(أشمي ولاتنهكي)
وإليك نماذج من نصوصهم : ــ
أولا : مذهب الحنفية:
قال في فتح القدير(فتح القدير لابن الهمام الحنفي جـ1 صـ63) : الختانان موضع قطع من الذكر والفرج وهو سنة للرجال مكرمة لها إذ جماع المختونة ألذ , وفي نظم الفقه سنة فيهما, قال في الدر المختار وهو من شعائر الإسلام وخصائصه فلو اجتمع أهل بلدة على تركه حاربهم الإمام فلا يترك إلا لعذر
ثانيا : مذهب المالكية:
قال في شرح مختصر خليل(شرح الخرشي على مختصر خليل جـ3 صـ205): وحكمه السنية في الذكور وهو قطع الجلدة الساترة والإستحباب للنساء ويسمى الخفاض وهو قطع أدنى جزء من الجلدة التي في أعلى الفرج، وقال في الشرح الصغير(الشرح الصغير على اقرب المسالك جـ2 صـ151): والختان للذكر سنة مؤكدة وقال الشافعي واجب والخفاض في الأنثى مندوب كعدم النهك.
ثالثا : مذهب الشافعية:
الختان عندهم واجب في حق الرجل والمرأة, قال الإمام النووي(المجموع شرح المهذب جـ1 صـ348): الختان واجب على الرجال والنساء عندنا وبه قال كثيرون من السلف كذا حكاه الخطابي، وممن أوجبه الإمام أحمد، وقال أبو حنيفة ومالك : سنة في حق الجميع ـ إلى أن قال ـ والواجب في المرأة قطع ما ينطلق عليه الاسم من الجلدة التي كعرف الديك فوق مخرج البول. وقال في المنهاج مع بعض من التحفة: ويجب أيضا ختان المرأة والرجل حيث لم يولدا مختونين لقوله تعالى : {أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً} [النحل : 123] . ومنها : الختان ، ثم كيفيته في المرأة بجزء أي بقطع جزءٍ يقع عليه الاسم من اللحمة الموجودة بأعلى الفرج فوق ثقبة ا لبول تشبه عرف الديك ، وتقليله أفضل لخبر أبي داود وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال للخاتنة : ((أشمي ولا تنحتي فإنه أحظى للمرأة وأحق للبعل )) أي لزيادته في لذة الجماع ؛ وفي الرجل بقطع جميع ما يغطي حشفته حتى تنكشف كلها اهـ(شرح المنهاج لابن حجر جـ11 ص573) .
رابعا : مذهب الحنابلة:
وهو كمذهب الشافعية قال في شرح منتهى الإرادات(جـ1 صـ44): (ويجب ختان ذكر بأخذ جلدة الحشفة ـ إلى أن قال ويجب ختان الأنثى بأخذ جلدة فوق محل الإيلاج تشبه عرف الديك) وقال في كشف القناع(جـ8 صـ80): ويجب ختان ذكر وأنثى ــ إلى أن قال ــ وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم (إذا التقى الختانان وجب الغسل) دليل على أن النساء كن يختتن ولأن هناك فضلة فوجب إزالتها كالرجل .
خامسا : مذهب الزيدية:
قال في شرح الأزهار(جـ9 صـ189): وفي وجوب الختان خلاف، ولا خلاف في أنه مشروع وإنما الخلاف في وجوبه فروى الإمام يحيى عن العترة والشافعي أنه وجب في حق الرجال والنساء، ومثله في التاج المذهب(جـ3 صـ470): وقد اتفق الفقهاء والمحدثون وأهل اللغة على شرح حديث (أشمي ولا تنهكي) وبيان كيفية ختان الأنثى.

4) فتاوى العلماء في مشروعية ختان الإناث :
تعددت فتاوى العلماء القدامى والمعاصرين وأكدت المشروعية لختان الإناث فمنها :
1- فتوى الشيخ ابن تيمية رحمه الله وذكر فيها أن المقصود من ختان المرأة تعديل شهوتها ولهذا يوجد من الفواحش من نساء التتر والافرنج ما لا يوجد في نساء المسلمين ((مجموع فتاوى ابن تيمية 21/114)) .
2- فتوى مفتي الديار المصرية سابقا الشيخ حسنين مخلوف ((فتاوى شرعية للشيخ حسنين مخلـــــــوف ) 1/126-127) .
3- فتوى الشيخ علام نصار مفتي الديار المصرية سابقا يقول فضيلته : سبق لدار الإفتاء أن أجابت على مثل هذا السؤال بفتوى مسجلة بدار الإفتاء برقم 280/63 بتاريخ 11 سبتمبر 1950 ونصها : إن ختان الأنثى من شعائر الإٍسلام ، وردت به السنة النبوية واتفقت كلمة المسلمين وأئمتهم على مشروعيته ومع اختلافهم في كونه واجبا أو سنة فإننا نختار للفتوى القول بسنيته
لترجيح سنده ووضوح وجهته والحكمة في مشروعيته: ما فيه من تلطيف الميل الجنسي في المرأة والاتجاه به إلى الاعتدال المحمود .
4- فتوى الإمام الأكبر عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الراحل رحمه الله تعالى ((2/304-305))
5- فتوى الإمام الأكبر شيخ الأزهر الراحل جاد الحق علي جاد الحق رحمه الله اهـ(بحوث وفتاوى إسلامية في قضايا معاصرة للشيخ جاد الحق علي 3/45-54) ، ومما جاء فيها بعد ذكر اتفاق أئمة المسلمين على مشروعيته قوله: ويجب أن يجري الختان على هذا الوجه المشروع ولا يترك ما دعا إليه الإٍسلام بقول فرد أو أفراد من الأطباء لم يصل قولهم إلى مرتبة الحقيقة العلمية والواقع التجريبي بل خالفهم نفر كبير من الأطباء أيضا وقطعوا بأن أمر به الإسلام له دواعيه الصحيحة وفوائده الجمة نفسيا وجسديا .

الثوابت الدينية لا تتعارض مع الحقائق الطبية
إن أحكام الشريعة الثابتة بأدلة صحيحة لا تتعارض مطلقا مع حقائق الطب الثابتة بطرق صحيحة ، وحينما يحصل الإختلاف فإنما يكون لأحد أمرين:
الأول: أن يكون الأمر المختلف فيه ثابتا شرعا بأدلة صحيحة من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فحينئذ تكون الكلمة الفاصلة للشريعة؛ فكم من نظرية علمية تداولتها الألسن والأقلام واعتقد أنها حقيقة لا جدال فيها، ثم حصل الرجوع عنها بعد ذلك، وذلك لأنهم بشر معرضون للصواب والخطأ.
أما الأمر الذي يثبت عن رسول الله صلى الله علية وآله وسلم بطرق صحيحة، فإنه حقائق علمية لا تقبل التغير بحال؛ لأنه صادر ممن لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى, حتى وإن لم ندرك الحكمة منه، لأننا سندركها بعد ذلك أو سوف يدركها من يأتي بعدنا , تحقيقا لوعد الله سبحانه حيث يقول : {سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ}[فصلت53].
الثاني: أن يكون الأمر المختلف فيه لم يثبت شرعا، والحقائق الطبية تثبت ضرره بأدلة يقينية، فحينِئذ تكون الكلمة الفاصلة، للطب.
والختان للأنثى ثابت بالقران والسنة الصحيحة واتفاق أئمة المسلمين على مشروعيته وثبوت فوائده عند الأطباء المختصين كما سيأتي.












عرض البوم صور ابن الفخر   رد مع اقتباس
 

العلامات المرجعية


يشاهد الموضوع حالياً: 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code هو متاح
الإبتسامات نعم متاح
[IMG] كود متاح
كود HTML معطل
Trackbacks are متاح
Pingbacks are متاح
Refbacks are متاح


المواضيع المتشابهة
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات المشاركة الأخيرة
صورة المراءة بعد الزواج طيف صور × صور 6 04-18-2008 04:01 AM
باكيتا جبان وكان ينتظر الطرد لينتصر الشريف العماري رياضة وسياحة 0 01-29-2007 05:27 AM
ختان البنات هل مشروع والدليل من الكتاب والسنه ام سلمه الهاشمي الإسلامي العام 2 01-22-2007 01:19 AM
مشروعية التلّقب بالشريف الهاشمية القرشية مكتبة آل البيت 3 01-09-2007 09:23 AM



كل الأوقات هي بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 07:30 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.
vEhdaa 1.1 by rKo ©2009

تشغيل بواسطة Data Layer