09-04-2006, 11:13 PM
|
المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | عضو | البيانات | التسجيل: | Jun 2006 | العضوية: | 188 | المشاركات: | 1 [+] | بمعدل : | 0.00 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | | نقاط التقييم: | 10 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى :
الإسلامي العام أسباب التعدد وحِـكَـمه أسباب التعدد وحِـكَـمه
إن تعدد الزوجات شرعة قديمة وضرورة اجتماعية لابد منها ، وسر حتمية هذا التشريع ما يأتي :
1- عاملان طبيعيان :
☻ لقد خلق الله تعالى الرجل محبا للنساء ميالا لحيازة اكبر عدد منهن ، فلكيلا يستغل هذا الميل في الاستمتاع بهن فقط شرع التعدد في زواج شرعي يتفق وكرامة الإنسان.
☻ التعدد استجابة لعامل جنسي في طبيعة الرجل والمرأة ، ففاعلية الرجل الجنسية مستمرة وممتدة بينما قابلية المرأة متقطعة بسبب الحيض والحمل والولادة وغير ممتدة إذ تنتهي بسن اليأس ، فكان لابد من سبيل يحمي الرجل من الزلل.
2- عامل اجتماعـي :
دلت الإحصاءات في جميع دول العالم وعلى مر العصور أن عدد الإناث دائما أكثر من عدد الذكور وذلك لسببين :
☻ أن الله تعالى قد شاءت حكمته أن تكون المواليد من الإناث اكثر من الذكور وذلك للتكاثر ، فالذكر في مقدوره تلقيح أعداد من الإناث ولكن في مسالة الحمل والولادة والبيض هي للإناث فقط ، ففي كثرة الإناث كثرة للجنس .
☻ إن تعرض الذكور للفناء أكثر من تعرض الإناث وذلك بسبب الحروب والأعمال الشاقة التي يقومون بها .
لهذا كله أباحت الشرائع السابقة التعدد وكذلك أباحــــه الإسلام .... ولكن ..............
شروط التعدد وأحكامــه :
قلنا أباح الإسلام التعدد مثلما أباحته الشرائع السابقة ، ولكن لم يبحه إباحة مطلقة ولكن وضع لها شروطا وأحكاما :-
1. أن لا يزيد التعدد عن أربع في وقت واحد
2. أن يعدل الرجل بين جميع زوجاته ويسوي بينهن في الحقوق وبخاصة المادية ، أما العدل في غير المستطاع كالحب والميل فهو ليس بواجب لاستحالته .
3. إن الأمر في قوله تعالى : " فانكحوا ما طاب لكم من النساء....." يفيد الإباحة ولا يفيد الوجوب .
*************************
باختصار من كتاب العلاقات الأسرية في الإسلام للدكتور محمد عبدالسلام
|
| |