منتدى الهاشمية

منتدى الهاشمية (http://www.alhashemih.org/vb/)
-   المنتدى العام المفتوح (http://www.alhashemih.org/vb/f29/)
-   -   ضوابط الحجاب الشرعي (http://www.alhashemih.org/vb/t7077/)

المسلم 08-08-2008 12:37 AM

ضوابط الحجاب الشرعي
 
ضوابط الحجاب الشرعي



الحجاب الشرعي هو أن تستر المرأة ما يجب عليها ستره من الوجه والكفين، ومواضع الزينة من بدنها، كموضع الكحل والخضاب والسوار والقلادة وغير ذلك مما يستلزم النظر إليه رؤية موضعه من بدن المرأة. فستر هذا كله وإخفاؤه داخل في مفهوم الحجاب الشرعي، إلا لمن استثناهم الله تعالى كما تقدم.
وليس الحجاب ستر الجسم وإظهار الوجه والكفين، كما قد تفهمه بعض النساء تأثراً بدعاة السفور أو تعلقاً بفتوى مجانبة للصواب، وقد ظهر على غلاف بعض الكتب المتعلقة بالحجاب أو بالمرأة عموماً صورة امرأة سترت جسمها عدا الوجه والكفين، مما يوحي بأن هذا هو الحجاب، ولا ريب أن هذا فهم خاطئ يبين وجهه في السطور التالية إن شاء الله [1]
وإذا كان الحجاب يطلق على ستر الوجه واليدين ومواضع الزينة، فهو يطلق – أيضاً- على حجاب المرأة في البيوت بحيث لا يرى منها شيء لا شخصها، ولا لباسها، ولا زينتها، وعلى هذا قوله تعالى: (( إِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ)) (الأحزاب: 53) .
ويستثنى من ذلك خروج المرأة من بيتها لحاجة، كما قال النبي e: ((إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن)) [2].
ويؤكد هذا المعنى نصوص من الكتاب والسنة، تحث المرأة على بقائها في بيتها. وعدم الخروج منه إلا لحاجة، حتى في الصلاة حبّب إليها أن تصلي في بيتها[3]، وإذا خرجت لحاجة فهناك شروط وضوابط لابد أن تتقيد بها، وأهمها:
* أن تتقيد بالحجاب الشرعي.
* وألا تتطيب.
* وأن تغض بصرها.
* وأن يكون خروجها وكلامها بقدر الحاجة.
* وأن يكون طريقها آمناً.
* وألا تركب مع سائق أجنبي.
فإذا اختل شرط منها وخرجت فهي آثمة. وقد دلت النصوص على اعتبار هذه الشروط.
ولتعلم المرأة المسلمة أن الحجاب عبادة وطاعةلله تعالى ولرسوله e تثاب عليه كما تثاب على امتثال أحكام الشرع، لأن الله تعالى أمر به فقال تعالى: ((يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً )) (الأحزاب: 59) .
وكما أنه عبادة فهو وقاية وحماية للمرأة المسلمة، وللمجتمع بأسره؛ لأن الحجاب يساعد على غض البصر الذي أمر الله تعالى به في قوله: ((قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ)) ( النور: 30) .
ويساعد على حفظ المجتمع من أسباب الفساد؛ لأنه يقطع أطماع الفساق أصحاب النظرات الجائعة، ويساعد على ستر العورات التي توقظ المشاعر، وتثير كوامن الشهوة، وهذا على عكس المرأة السافرة المتكشفة [4].
وكتبه الشيخ عبدالله الفوزان
.................................................. .................................................. ...........................
[1] انظر معاني الحجاب في (المرأة المسلمة) وهبي سليمان غاوجي، ص193 دار القلم – دمشق.

[2] أخرجه البخاري (1/249) (9/337).

[3] راجع: عون المعبود (2/274، 277). وانظر كتابنا (أحكام حضور المساجد) الفصل الرابع.

[4] المرأة المسلمة ص177.




قفل الفتنة 08-08-2008 11:50 AM

رد على: ضوابط الحجاب الشرعي
 
موضوع هام شكرا

بسمة بني هاشم 08-08-2008 12:12 PM

رد على: ضوابط الحجاب الشرعي
 

موضوع هام جعله في موازين حسناتك لكن عندي تنبيه

وألا تركب مع سائق أجنبي

ليس على اطلاقه مو معناه ان الركوب مع السواق حرام
فيه ضوابط للركوب مع السائق الأجنبي

محمد ال نامي 08-08-2008 03:13 PM

رد على: ضوابط الحجاب الشرعي
 
اصلح الله نسائنا وبناتنا واخواتنا

YAS 08-08-2008 03:57 PM

رد على: ضوابط الحجاب الشرعي
 
تسلم أخي المسلم

الله يستر

دمت ودام صالح عملك



تحياتي

طير السعد 08-10-2008 01:01 AM

رد على: ضوابط الحجاب الشرعي
 
جزيت خيرا واصلح الله احوال الجميع

سمو الشريف 08-10-2008 03:13 AM

رد على: ضوابط الحجاب الشرعي
 
إقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المسلم (المشاركة 34821)
ضوابط الحجاب الشرعي


الحجاب الشرعي هو أن تستر المرأة ما يجب عليها ستره من الوجه والكفين، ومواضع الزينة من بدنها، كموضع الكحل والخضاب والسوار والقلادة وغير ذلك مما يستلزم النظر إليه رؤية موضعه من بدن المرأة. فستر هذا كله وإخفاؤه داخل في مفهوم الحجاب الشرعي، إلا لمن استثناهم الله تعالى كما تقدم.
وليس الحجاب ستر الجسم وإظهار الوجه والكفين، كما قد تفهمه بعض النساء تأثراً بدعاة السفور أو تعلقاً بفتوى مجانبة للصواب


جــزاك الله خيــــــــــر ولكــن لي وقفـــــــات مع اسلوبـك في الطرح او اسلوب صاحب الفتوى
او الكاتـــب....
اولا مسألة تغطيـة الوجه والكفين مسألة خلافيـة من ايام الصحابـة فلايجوز التعنيف على من قال
بكشف الوجـه واليدين ...ولاتنسى إن جمهور العلماء من صحابـة وتابعيين إلى يومنا هذا قالوا بكشف
الوجــــه ..وانـــــــــــــــظر إلى الرد المفحــــــــــــم((للالباني رحمه الله))

والثابت عن ابن عباس انه فسر الاما ظهر منها بانه الوجه والكفين من سبعة طرق عنه
بل هذا ما افتى به اكبر تلاميذه وهو سعيد بن جبير المستجاب الدعوة
وجاء عنه ايضا فى تفسيره لآية الادناء باسناد صحيح ان تدنى الجلباب الى وجهها ولا تضرب به اخرجه ابو داود فى المسائل ص 110
(3) اعتراف ابن تيمة كما فى الفتاوى 15/448 بان آية الحجاب او الستر وهى
”واذا سألتموهن متاعا …….”
خاصة بالمخاطبة فى المساكن والبيوت

واعطيـــــــك للفائدة والتوسـع بعــض الاقوال في هذا الموضوٍع لعلها ترجع لنا ولك بالفائدة وحسن الظن
بالمسلمين وعدم قذفــهم لأنهم كشفوا وجيهـهم وجعل الميزان في السفور كشف الوجه !!!!!!!
===========

يقول القرطبي : ( لما كانت عادات العربيات التبذل ، وكن يكشفن وجوهن كما يفعل الاماء ، وكان ذلك داعبة الى نظر الرجال اليهن وتشعب الفكرة فيهن أمر الله رسوله ان يأمرهن بارتداء الحجاب عليهن اذا اردن الخروج الى حوائجهن ، وكن يتبرزن في الصحراء قبل ان تتخذ الكنف ، فيقع الفرق بينهن وبين الأماء .... وكانت المرأة من نساء المؤمنين قبل نزول هذه الآية تتبرز للحاجة فبتعرض لها بعض الفجار يظن أنها أمة ، فتصيح به فيذهب ، فشكوا ذلك الى النبي فنزلت هذه الآية ) ( تفسير القرطبي لسورة الأحزاب ) اذن رغم الملائكية التي يطبع بها كتاب هذا العصر من الاسلاميين مجتمع الرسول فالحقبقة مغايرة تماما !!! .
يخبرنا ابن كثير في تفسيره : ( كان فساق أهل المدينة يخرجون باليل ........ فاذا رأوا المرأة عليها جلبابا قالوا : هذه حرة فكفوا عنها ، واذا رأوا المرأة ليس عليها جلبابا قالوا : هذه أمة !! فوثبوا عليها !!!!! ) ( ابن كثير : 3/855 )

ويزداد الأمر سؤا حين تعلمنا احد الروايات أنه ( كان نساء النبي يخرجن بالليل لحاجتهن ، وكان الناس من المنافقين يتعرضون لهن فيؤذين ، فشكوا ذلك ، فقيل ذلك للمنافقين فقالوا : انما نفعل ذلك بالاماء !!! فنزلت هذه الآية - أي آية الحجاب ) ( طبقات ابن سعد : 8/141 )

ويؤكد ذلك الطبري حين يقول : ( يا ايها النبي قل لأزواجك ونساء المؤمنين لا يتشبهن بالأماء في لباسهن اذا هن خرجن من بيوتهن لحاجتهن فكشفن شعورهن ووجوهن ، ولكن ليدنين عليهن من جلابيبهن لئلا يتعرض لهن فاسق ) ( تفسير سورة الأحزاب )
وهكذا ....... ( لما كانت الحرة تخرج فتحسب أنها أمة فتؤذى ..... أمرهن الله أن يخالفن زي الاماء ، ويدنين عليهن من جلابيبهن ) ( طبقات ابن سعد : 8/141 )
ويضيف مجاهد يتجلببن فيعلم أنهن حرائر فلا يتعرض لهن فاسق بأذى من قول ولا ريبة ) ( تفسير الطبري لسورة الأحزاب )

سمو الشريف 08-10-2008 03:22 AM

رد على: ضوابط الحجاب الشرعي
 
.....................

سمو الشريف 08-10-2008 03:38 AM

رد على: ضوابط الحجاب الشرعي
 
يتبــــــــــع

اذا فالحجاب في أصله تشريع ذو مضمون طبقي غايتها الاساسية تمييز الحرة من الأمة !!!!! وهذا ما فهمه الصحابة من تشريع الحجاب ، اذ كان عمر بن الخطاب يطوف في المدينة فاذا رأى أمة محجبة ضربها بدرته الشهيرة حتى يسقط الحجاب عن رأسها ويقول : فيم الاماء يتشبهن بالحرائر ؟؟؟؟؟ ( طبقات ابن سعد : 7/127 )

والحقيقة أن هنالك اجماعا على ان آية الحجاب انما نزلت لمجرد تمييز الحرة عن الأمة !!

( و ذلك ادنى أن يعرفن يميزن من الاماء والقينات فلا يؤذين فلا يؤذيهن أهل الريبة بالتعرض لهن ) ( تفسير البيضاوي : 4/386 )

( يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ا يتشبهن بالإماء في لباسهن إذا هن خرجن من بيوتهن لحاجتهن فكشفن شعورهن ووجوههن ولكن ليدنين عليهن من جلابيبهن لئلا يعرض لهن فاسق إذا علم أنهن حرائر بأذى من قول ) ( تفسير الطبري : 22/45 )

كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم يخرجن بالليل لحاجتهن وكان ناس من المنافقين يتعرضون لهن فيؤذين فقيل ذلك للمنافقين فقالوا انما نفعله بالأماء فنزلت هذه الآية يا أيها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى ان يعرفن فلا يؤذين فأمر بذلك حتى عرفوا من الأماء وأخرج ابن جرير عن أبي صالح رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة على غير منزل فكان نساء النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن اذا كان الليل خرجن يقضين حوائجهن وكان رجال يجلسون على الطريق للغزل فانزل الله يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك يعني بالجلباب حتى تعرف الأمة من الحرة وأخرج ابن سعد عن محمد بن كعب القرظي رضي الله عنه قال كان رجل من المنافقين يتعرض لنساء المؤمنين يؤذيهن فاذا قيل له قال كنت أحسبها أمة فأمرهن الله تعالى ان يخالفن زي الأماء ويدنين عليهن من جلابيبهن تخمر وجهها إلا احدى عينيها ذلك أدنى ان يعرفن يقول ذلك أحرى ان يعرفن ) ( الدر المنثور : 6/659 )

عن الحسن قال كن إماء بالمدينة يقال لهن كذا وكذا كن يخرجن فيتعرض لهن السفهاء فيؤذوهن فكانت المرأة الحرة تخرج فيحسبون أنها أمة فيتعرضون لها ويؤذونها فأمر النبي المؤمنات أن يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن من الإماء أنهن حرائر فلا يؤذين ) ( تفسير الصنعاني : 3/123 )

وقال الضحاك والكلبي نزلت في الزناة الذين كانوا يمشون في طرق المدينة يتبعون النساء إذا برزن بالليل لقضاء حوائجهن فيغمزون المرأة فان سكتت اتبعوها وان زجرتهم انتهوا عنها ولم يكونوا يطلبون إلا الاماء ولكن كانوا لا يعرفونالحرة من الأمة لان زي الكل كطان واحد يخرجن في درع وخمارة الحرة والامة كذاك فشكون ذلك إلى أزواجهن فذكروا ذلك لرسول الله ص فنزلت هذه الآية والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات الآية ثم نهى الحرائر أن يتشبهن بالإماء فقال جل ذكره يا آيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيهن جمع الجلبات وهو الملاءة التي تشتمل بها المرأة فوق الدرع والخمار وقال ابن عباس وأبو عبيدة أمر نساء المؤمنين أن يغطين رؤوسهن ووجوهن بالجلابيب إلا عينا واحدة ليعلم انهن حرائر ذلك ادنى أن يعرفت انهن حرائر فلا يؤذين فلا يتعرض لهن وكان الله غفورا رحيما قال انس مرت بعمر بن الخطاب جارية متقنعة فعلاها بالدرة وقال يالكاع اتتشبهين بالحرائر القي القناع ) ( تفسير البغوي 3/544 )

وتقبلوا خالص تحيآتي
ولنا عوٍدة إذا لزم الأمر .... ;)

المسلم 08-11-2008 03:06 AM

رد على: ضوابط الحجاب الشرعي
 
الوقفة الاولى

اشكر الاخوان على ما قدموا من خير

قبل التعقيب على الاخ | سمو الشريف

هناك امور لابد منها قبل النقاش

مسالة | حكم تغطية المراه وجهها وكفيها امام الرجل الاجنبي عنها ( اي غير محارمها ) في زمن الفتنه

ورقة الدين واجب وهذا بالاجماع حكاه غير واحد انظر حراسة الفضيلة للعلامة بكر ابو زيد .

واي زمن هو اشد من زماننا في انتشار الشهواة والفتن وما فضائح البلوتوث عنك ببعيدة , اذا انت توافقني

على حكم تغطية الوجه واليدين في هذا الزمن واجبة لان هذا الحكم بالاجماع حجة قاطعة .

المسلم 08-11-2008 04:17 AM

رد على: ضوابط الحجاب الشرعي
 
ادلة وجوب الوجه والكفين

الدليل الاول قال تعالى (يانساء النبي لستن كاحد من النساء ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض

وقلن قولا معروف. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى واقمن الصلاة واتين الزكاة واطعن
__________
الله ورسوله انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا) هذا خطاب من الله لنساء النبي عليه الصلاة والسلام ونساء المسلمين تبع لهن وخصصن بهذا لشرفهن .
اعلم ان احكام الايتين عام لنساء المسلمين ويبين لك ذلك فوله تعالى ( واقمن الصلاة واتين الزكاة وقلن قولن معروفا) هل هذا خاص بنساء النبي عليه الصلاة والسلام ؟!
اذا تقرر ذلك ففي هذه الايه دليل على الحجاب من وجوه
1_النهي عن الخضوع بالقول لئلا يطمع الذي في قلبه مرض فمن باب اولى تغطية الوجه .
2_قوله وقرن في بيوتكن هذا في حجاب الابدان عن الرجال الاجانب
3_ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى . ونساء الجاهلية كن يخرجن كاشفات الوجوه متطيبات الخ

الدليل الثاني اية الحجاب سور الاحزاب 55 | 53 سبب نزول الاية ما جاء في البخاري قول عمر رضي الله عنه للنبي لو امرت امهات المؤمنين بالحجاب فنزلت الايه
لما نزلت الايه حجب الرسول نسائه ونساء المؤمنين وجه الاستشهاد ما يلي
1|_ ان النبي حجب نسائه ونساء المؤمنين الحجاب الكامل من ستر الوجه واليدين .
واستمر العمل على ذلك وهذا اجماع عملي . وهو حجة
قال ابن جرير رحمه الله : اذا سالتم ازواج النبي ونساء المؤمنين اللواتي لسن لكم بازواج , متاعا , فاسالوهن من وراء حجاب . من وراء ستار .
قال تعالى( ذلك اطهر لقلوبكم وقلوبهن ) هذه علة الحجاب واذا علمة ذلك حزت خيرا كثيرا .
الدليل الثالث قال تعالى (قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفضن فروجهن ولا يبدين زينتهن الاما ظهر منها ) قال ابن مسعود رضي الله عنه الزينه زينتان ظاهر وباطنة لا يراهاها الا الزوج . فاما الزينة الظاهرة فالثياب . اخرجه ابن ابي شيبة وابن جرير وابن المنذر . ينظر اظواء البيان 6|133وصحح هذا الاثر الالباني رحمه الله وهو قو جمهور السلف كالحسن وابن سيرين وابي الجوزاء وابراهيم النخعي وغيرهم . تفسبر ابن كثير 3_378
مناقشة اثر ابن عباس رضي الله عنه الذي فيه ان معنا الا ما ظهر منها هو الوجه والكفين
جاء هذا الاثر من عدة طرق لا تثبة
الاولى رواية فيها مسلم الملائي وهو مسلم بن كيسان وهو ضعيف قال عنه الامام احمد لا يكتب حديثه وقد ضعفه كثير منهم ابن حجر وابن مديني والترمذي والبخاري وابوداود والدارقطني ينظر تهذيب الكمال 7| 663 وميزان الاعتدال 4|106 .
وبقية الاسانيد ساكتب عللها لاحقا
. هذه بعض الادلة
واما الاحاديث فحدث ولا حرج
يكفيك حديث النظر الى المخطوبة قبل الزواج اذا كانت كاشفة الوجه والكفين فلماذا ينظر؟! ولما رغب الشارع بالنظر وهي كاشفة؟!
وحديث ام سلمة رضي الله عنها وفيه كيف يصنع النساء بذيولهن قال عليه السلام يرخينه شبرا قالت اذن ينكشف قال يرخينه ذراعا ولا يزدن عليه . رواه احمد واصحاب السنن .وفيه اذا امر الشارع بستر القدمين فمن باب اولى الوجه لانه مجمع المحاسن . وانت ايه المبارك اذا اردة الزواج فاول ما يطلبه الرجل الجمال وهو في الوجه . قلت هذا والذهن مشغول لعلي اجد وقتا اطول حتى احرر القول وابسط الادلة واعطي المسالة حقها ومن اراد المزيد فعليه بحراسة الفضيلة وغيرة .

بلقيس الهاشمية 08-11-2008 11:56 AM

رد على: ضوابط الحجاب الشرعي
 
إقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سمو الشريف (المشاركة 34949)
جــزاك الله خيــــــــــر ولكــن لي وقفـــــــات مع اسلوبـك في الطرح او اسلوب صاحب الفتوى
او الكاتـــب....
اولا مسألة تغطيـة الوجه والكفين مسألة خلافيـة من ايام الصحابـة فلايجوز التعنيف على من قال
بكشف الوجـه واليدين ...ولاتنسى إن جمهور العلماء من صحابـة وتابعيين إلى يومنا هذا قالوا بكشف
الوجــــه ..وانـــــــــــــــظر إلى الرد المفحــــــــــــم((للالباني رحمه الله))


السلام عليكم

شكرا لتواجدك أخ سمو الشريف وعندي بعض الملاحظات أرجو أن يتسع صدرك لتقبلها

وهي :
1- أسلوب الكاتب أو الفتوى الذي أشرت اليه واقتبسته من وجهة نظري لا يحمل أي نوع من التعنيف
الحجاب الشرعي هو أن تستر المرأة ما يجب عليها ستره من الوجه والكفين، ومواضع الزينة من بدنها، كموضع الكحل والخضاب والسوار والقلادة وغير ذلك مما يستلزم النظر إليه رؤية موضعه من بدن المرأة. فستر هذا كله وإخفاؤه داخل في مفهوم الحجاب الشرعي، إلا لمن استثناهم الله تعالى كما تقدم.
وليس الحجاب ستر الجسم وإظهار الوجه والكفين، كما قد تفهمه بعض النساء تأثراً بدعاة السفور أو تعلقاً بفتوى مجانبة للصواب


إن كنت تقصد جملة ((تعلقاً بفتوى مجانبة للصواب)) فالأمر فيه اختلاف فقهي ورأي الكاتب يرى أن فيه مجانبة للصواب وهذا رايه يجب أن نحترمه حتى لو لم يعجبنا احتراما للطرف المخالف وأن لا نصفه بالتعنيف .
وإن كنت تقصد جملة ((تأثراً بدعاة السفور))
يجب أن تتعرف أولاً على معنى السفور قبل أن تظن أنه تعنيف
فالسفور معناه كشف الوجه وليس يقصد به دلالات مشينه للمرأة كما يتوهم البعض
التبرج أعم من السفور، فالسفور خاص بكشف الغطاء عن الوجه، والتبرج: كشف المرأة
وتعريف السفور في لسان العرب سفرت المرأة وجهها إذا كشفت النقاب عن وجهها تسفر سفوراً ، وسفرت المرأة نقابها تسفره سفوراً فهي سافرة : جلته . (أنظر لسان العرب ج4ص370)

2- ولاتنسى إن جمهور العلماء من صحابـة وتابعيين إلى يومنا هذا قالوا بكشف

قولك أنه قول الجمهور من أيام الصحابة إلى يومنا هذا نعم هناك اختلاف فقهي لكن لايصح أن تصف ماتميل إليه من قول أنه قول الجمهور .

3- وانـــــــــــــــظر إلى الرد المفحــــــــــــم للالباني رحمه الله
لا يصح أن نصف مانميل إليه من أقوال أنه مفحم .!
مفحم لمن ؟
هذا رأي وقول الشيخ الألباني رحمه الله وقام كثير من العلماء بالرد عليه ولن نقول لك بنه الرد المفحم
مثل تلك الألفاظ لا تورد في الحوارات الفقهي هيا آراء يسردها كل فريق مع ورود الأدلة التفصيلية عليها وليس من حق أي جماعة بقولها الرد المفحم ولا زالت الاختلافات الفقهية قائمة من عصر النبوة إلى قيام الساعة ولم يرد من الصحابة ولا التابعين ولا الفقهاء الاجلاء بقول احدهم للآخر ردنا المفحم .

لذا جرى التنبيه وأسأل الله أن يهدينا لسواء السبيل

بلقيس الهاشمية 08-11-2008 12:07 PM

رد على: ضوابط الحجاب الشرعي
 
وجوب تغطية الوجه بإجماع الأئمة الأربعة وأقوال العلماء من شتى الأقطار

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى اثره واستن بسنته إلى يوم الدين

فهذ أقوال أصحاب المذاهب الأربعة وأقوال العلماء من مختلف بقاع الدنيا بوجوب تغطية الوجه على المرأة المسلمة

إجماع الأئمة الأربعة على وجوب تغطية الوجه ..

أولاً: قول أئمتنا من الحنفية رحمهم الله :

يرى فقهاء الحنفية –رحمهم الله- أنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرجال الأجانب ، لأنَّ الكشف مظنة الفتنة ، لذلك ذكروا أنَّ المسلمين متفقون على منع النِّساء من الخروج سافرات عن وجوههنَّ ، وفيما يلي بعض نصوصهم في ذلك :
قال أبو بكر الجصاص الحنفي : المرأة الشابَّة مأمورة بستر وجهها من الأجنبي ، وإظهار الستر والعفاف عند الخروج ، لئلا يطمع أهل الرِّيب فيها (أحكام القرآن 3/458 ) ..
وقال شمس الأئمة السرخسي الحنفي : حرمة النَّظر لخوف الفتنة ، وخوف الفتنة في النَّظر إلى وجهها ،وعامة محاسنها في وجهها أكثر منه إلى سائر الأعضاء (المبسوط 10/152)
وقال علاء الدين الحنفيُّ : وتُمنع المرأة الشابَّة من كشف الوجه بين الرجال ،
قال ابن عابدين : المعنى : تُمنع من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها فتقع الفتنة ،لأنَّه مع الكشف قد يقع النَّظر إليها بشهوة. (حاشية ابن عابدين 2/488).
ونقل عن علماء الحنفيّة وجوب ستر المرأة وجهها ، حتى وهي مُحْرِمَة ، إذا كانت بحضرة رجـال أجانب (حاشية ابن عابدين 2/528) .
وقال الطحاويُّ الحنفي : تمنع المرأة الشابَّة من كشف الوجه بين رجال (رد المحتار 1/272) .
ولمطالعة المزيد من أقول الفقهاء الحنفية يُنظر حاشية ابن عابدين (1/406-408)، والبحر الرائق لابن نجيم (1/284 و2/381)، وفيض الباري للكشميري (4/24و308) .
وقال سماحة مفتي باكستان الشيخ محمَّد شفيع الحنفيُّ : وبالجملة فقد اتفقت مذاهب الفقهاء ، وجمهور الأمَّة على أنَّه لا يجوز للنِّساء الشوابّ كشف الوجوه والأكفّ بين الأجانب ، ويُستثنى منه العجائز ؛ لقوله تعالى :" وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَآءِ " (المرأة المسلمة ص 202).



ثانيا: أقوال أئمتنا من المالكيّة رحمهم الله :

يرى فقهاء المالكيّة أنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرِّجال الأجانب لأنَّ الكشف مظنَّة الفتنة ، لذلك فإنَّ النِّساء عند المالكية ممنوعات من الخروج سافرات عن وجوههنَّ أمام الرجال الأجانب.
قال القاضي أبو بكر بن العربيِّ، والقرطبيُّ المالكيان :
لا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة أو لحاجة ، كالشهادة عليها ، أو داء يكون ببدنها ، أو سؤالها عمَّا يعنّ ويعرض عندها. ( أحكام القرآن 3/1578)، والجامع لأحكام القرآن (14/277).
والإمام الجليل ابن عبد البر المالكي : حكى الإجماع على وجوب تغطية المرأة لوجهها ..
وذكر الإمام الآبِّيُّ المالكي : أنَّ ابن مرزوق نصَّ على : أنَّ مشهور المذهب وجوب سـتر الوجـه والكفين إن خشـيت فتنة من نظر أجنبي إليها (جواهر الإكليل 1/41).
ولمطالعة المزيد من أقول الفقهاء المالكية في وجوب تغطية المرأة وجهها ، يُنظر:
المعيار المعرب للونشريسي (10/165و11/226 و229)، ومواهب الجليل للحطّاب (3/141)، والذّخيرة للقرافي (3/307)، والتسهيل لمبارك (3/932)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (2/55)، وكلام محمد الكافي التونسي كما في الصارم المشهور (ص 103)، وجواهر الإكليل للآبي (1/186).

ثالثًا: أقوال أئمتنا من الشافعيَّة :

يرى فقهاء الشافعية أنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرِّجال الأجانب ، سواء خُشيت الفتنة أم لا ؛ لأنَّ الكشف مظنَّة الفتنة .
قال إمام الحرمين الجوينيُّ الشافعي : اتفق المسلمون على منع النِّساء من الخروج سافرات الوجوه ؛ لأنَّ النَّظر مظنَّة الفتنة (روضة الطالبين 7/24)، و بجيرمي على الخطيب (3/315).
وقال ابن رسلان الشافعي : اتفق المسلمون على منع النِّساء أن يخرجن سافرات عن الوجوه، لاسيما عند كثرة الفسَّاق (عون المعبود 11/162).
وقال الموزعيُّ الشافعيُّ : لم يزل عمل النَّاس على هذا ، قديماً وحديثاً ، في جميع الأمصار والأقطار ، فيتسامحون للعجوز في كشف وجهها ، ولا يتسامحون للشابَّة ، ويرونه منكراً وما أظنُّ أحداً منهم يُبيح للشابَّة أن تكشف وجهها لغير حاجة ، ولا يبيح للشابِّ أن ينظر إليها لغير حاجة (تيسير البيان لأحكام القرآن 2/1001).
ولمطالعة مزيد من أقوال الفقهاء الشافعية ، يُنظر إحياء علوم الدين (2/49)، وروضة الطالبين (7/24)، وحاشية الجمل على شرح المنهج (1/411)، وحاشية القليوبي على المنهاج (1/177)، وفتح العلام (2/178) للجرداني، وحاشية السقاف ( ص 297)، وشرح السنة للبغوي ( 7/240).

رابعاً : أقوال أئمتنا من الحنابلة رحمهم الله:

يرى فقهاء الحنابلة أنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرِّجال الأجانب
قال الإمام أحمد : إذا خرجت من بيتها فلا تُبِن منها شيئاً (انظر الفروع 1/601 ).

خامسا: أقوال أئمتنا من المحققين ممن لا يتبعون مذهباً معيناً :
قال الإمام الشوكاني :"وأما تغطية وجه المرأة كنّ يكشفن وجوههن عند عدم وجوب من يجب سترها منه، ويسترنها عند وجود من يجب سترها منه (السيل الجرار 2/180)




النتيجة

ويتَّضح مما سبق جلياً أن قول الجمهور هو القول بتحريم كشف وجه المرأة ، بل حكى إجماع الأئمة والعلماء على ذلك أئمة يعتمد نقلهم للإجماع وهم :
• ابن عبد البر من المالكية المغاربة حيث حكى أن العلماء أجمعوا على وجوب تغطية المرأة لوجهها ، خاصة في زمن الفتنة والفساد ..
• والنووي من الشافعية المشارقة ، كذلك ..
• وابن تيمية من الحنابلة ، كذلك ..
• وحكى الاتفاق السهارنفوري الحنفي ، والشيخ محمد شفيع الحنفي من الحنفية ، كلاهما حكى إجماع الأمة على وجوب تغطية المرأة وجهها في زمن الفتنة ..
فهل يبقى بعد ذلك حجة لمدعٍ أن قول الجمهور خلاف ذلك ؟

بلقيس الهاشمية 08-11-2008 12:13 PM

رد على: ضوابط الحجاب الشرعي
 

أقوال العلماء من شتى الأقطار بوجوب تغطية المرأة لوجهها

الشيخ الأمير الصنعاني : ( يمني )
في كتابها بعنوان " الأدلة الجلية في تحريم نظر الأجنبية " ، رد فيه على القائلين بجواز الكشف .

الشيخ أبو الأعلى المودودي : (باكستاني)ألف رسالة شهيرة بعنوان "الحجاب" قال فيها كلاماً ممتعاً أحببت نقل بعضه للقارئ؛ وهو قوله تعليقًا على آية الحجاب ( ص 326 - 330 ) :
وكل من تأمل كلمات الآية وما فسرها به أهل التفسير في جميع الأزمان بالاتفاق، وما تعامل عليه الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لم ير في الأمر مجالاً للجحود بأن المرأة قد أمرها الشرع الإسلامي بستر وجهها عن الأجانب. ما زال العمل جارياً عليه منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا اليوم

الشيخ محمد علي الصابوني: (سوري)
عقد مبحثاً في كتابه "روائع البيان في تفسير آيات الأحكام من القرآن" بعنوان "آيات الحجاب والنظر" قال في خاتمته (2/182 وما بعدها):
( بدعة كشف الوجه : ظهرت في هذه الأيام الحديثة، دعوة تطورية جديدة، تدعو المرأة إلى أن تسفر عن وجهها، وتترك النقاب الذي اعتادت أن تضعه عند الخروج من المنـزل، بحجة أن النقاب ليس من الحجاب الشرعي، وأن الوجه ليس بعورة ، دعوة ( تجددية ) ، لقد لاقت هذه الدعوة "بدعة كشف الوجه" رواجاً بين صفوف كثيرة من الشباب وخاصة منهم العصريين، لا لأنها "دعوة حق" ؛ ولكن لأنها تلبي داعي الهوى، والهوى محبَّب إلى النفس، وتسير مع الشهوة، والشهوة كامنة في كل إنسان، فلا عجب إذاً أن نرى أو نسمع من يستجيب لهذه الدعوة الأثيمة ويسارع إلى تطبيقها بحجة أنها "حكم الإسلام" وشرع الله المنير.
ولست أدري : أي إثم يتخلصون منه، وهم يدعون المرأة إلى أن تطرح هذا النقاب عن وجهها وتُسفر عن محاسنها في مجتمع يتأجج بالشهوة ويصطلي بنيران الهوى ويتبجح بالدعارة، والفسق، والفجور؟! ) .

الشيخ أبو بكر الجزائري: (جزائري)
في كتابه "فصل الخطاب في المرأة والحجاب" ذكر فيه أدلة وجوب ستر الوجه ورد على شبهات المخالفين .

الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي: (موريتاني)
في كتابه "أضواء البيان " فسر آيات الحجاب ، وبين بالأدلة القوية ، وجوب ستر الوجه: (انظر: 6/586 ) .

الشيخ محمد بن يوسف الكافي: (تونسي)
في كتابه "المسائل الكافيّة في بيان وجوب صدق خبر رب البريّة" شنع فيه على الداعين إلى كشف الوجه. نقل عنه الشيخ حمود التويجري في "الصارم المشهور" (ص 108-109).

الشيخ عبد القادر بن حبيب السندي : (من علماء السند)
صنف كتابين "رسالة الحجاب في الكتاب والسنة" ، و "رفع الجُنة أمام جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة" وكلاهما نص فيه على وجوب تغطية الوجه ..

الشيخ مصطفى صبري " مفتي الدولة العثمانية " : ( تركي )
شنع على دعاة سفور الوجه في رسالته " قولي في المرأة " .

الشيخ عبد الرشيد بن محمد السخي : ( نيجيري )
في كتابه " السيف القاطع للنزاع في حكم الحجاب والنقاب " رد فيها على من قال ( ص 8 ) : ( ليس الحجاب من الإسلام إلا أنه عادة من عادات أهل الحجاز ) !!
رد على هذا القول ، واختار وجوب ستر الوجه .

الأستاذة اعتصام أحمد الصرَّاف: (مصرية)
ألفت كتاب "أختي المسلمة : سبيلك إلى الجنة" قالت فيه (ص 120) : (إن تغطية الوجه هي الأصل، وقد ندب الشرع لها ندباً شديداً)

الأستاذة يسريه محمد أنور: (مصرية)
ألفت كتاب "مهلاً يا صاحبة القوارير" ومما قالت (ص 62) : "فإذا كان الإسلام قد اعتبر ظهور القدمين عورة، وأمر بعدم الضرب على الأرجل حتى لا تبدو أو يُسمع صوت الخلاخل، أو تظهر الزينة الخفية ؛ فإن أمره بتغطية الوجه أولى ؛ لأنه مجمع الحسن".

الشيخ أحمد بن حجر آل أبو طامي : ( قطري )ألف رسالة بعنوان " الأدلة من السنة والكتاب في حكم الخمار والنقاب " .

الشيخ محمد الزمزمي بن الصديق : ( مغربي ) ذكره الشيخ محمد بن اسماعيل في كتابه " عودة الحجاب ، 1 / 285 " فيمن يقول بوجوب التغطية

الشيخ عبدالحليم محمود " شيخ الأزهر في وقته " : ( مصري )كتب مقالا بعنوان " مظهر المرأة " قال فيه عن المرأة إذا لم تأمن الفتنة : ( وجب عليها ستر الوجه والكفين سدًا للذرائع إلى المفاسد ) . ( مجلة صوت العرب ، البيروتية ، كانون الثاني ، عام 1967م ) .

الشيخ حسن البنا " مرشد جماعة الإخوان المسلمين " : ( مصري )
في كتابه " المرأة المسلمة " قال فيه (ص 18) : ( إن الإسلام يحرم على المرأة أن تكشف عن بدنها ) .

الشيخ محمد بن الحسن الحجوي : ( مغربي )
رد في خاتمة كتابه " الدفاع عن الصحيحين " ( ص 129 - 130 ) على أحد الداعين إلى سفور الوجه في مجلس الملك محمد الخامس - جد الملك الحالي - .

الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي: (سوري)في كتابه "إلى كل فتاة تؤمن بالله" قال (ص50) :
( فقد ثبت الإجماع عند جميع الأئمة أنه يجب على المرأة أن تستر وجهها عند خوف الفتنة بأن كان من حولها من ينظر إليها بشهوة . ومن ذا الذي يستطيع أن يزعم بأن الفتنة مأمونة اليوم، وأنه لا يوجد في الشوارع من ينظر إلى وجوه النساء بشهوة؟ ).

الشيخ عيادة الكبيسي : ( عراقي ) في كتابه " لباس التقوى " نصر فيها القول بوجوب تغطية الوجه .

الشيخ محمد زاهد الكوثري : ( تركي )
نصر القول بوجوب تغطية الوجه في مقال له بعنوان " حجاب المرأة " نشر في مجموع مقالاته ( ص 245 - 250 )

الشيخ صفي الرحمن المباركفوري : (هندي)في كتابه "إبراز الحق والصواب في مسألة السفور والحجاب" للرد على من أجاز كشف الوجه ، وقال (ص10): "وهذه الحكمة المقصودة بالحجاب تقتضي أن يعم حكم الحجاب جميع أعضاء المرأة؛ ولا سيما وجهها الذي هو أصل الزينة والجمال ..." .

الأستاذة: الزهراء: فاطمة بنت عبدالله: (يمنية)ألفت كتاب "المتبرجات" ناصحت فيه المسلمات ، ثم ذكرت شروط الحجاب الشرعي (ص 161 وما بعدها) وأدلة وجوب ستر الوجه.

الأستاذ العزي مصوعي : (يمني)
وهو مدير عام الإعلام والثقافة باليمن. قدم للأستاذة الزهراء كتابها السابق مؤيدًا ما فيه.

الأستاذة كوثر الميناوي : ( مصرية )
في كتابها " حقوق المرأة في الإسلام " قالت (ص 128) بعد إيراد آية ( يا أيها النبي قل لأزواجك ..) : ( وفي هذه الآية الكريمة أمر الله جميع نساء المؤمنين بإدناء جلابيبهن على محاسنهن من الشعر والوجه وغير ذلك ؛ حتى يُعرفن بالعفة فلا يُفتن ولا يفتن غيرهن فيؤذين ) .

شيخ الجامع الأزهر : محمد أبوالفضل - رحمه الله - : ( مصري ) له فتوى طويلة مشهورة نصر فيها القول بوجوب تغطية المرأة لوجهها ..

الشيخ عبدالرب القرشي الملكياري : ( باكستاني)
في كتابها بعنوان " الأبحاث الفقهية القيمة " تعرض فيه للقضية ورجح وجوب تغطية المرأة لوجهها . ( انظر : 2 / 36 )

بلقيس الهاشمية 08-11-2008 12:24 PM

رد على: ضوابط الحجاب الشرعي
 
اختلف العلماء- رحمهم الله- في حكم تغطيتهما وكثير من الناس يجهل ويخلط في هذه المسألة.

ولذا لابد من تحرير محل النزاع بين العلماء فيها:


أولاً : محل الخلاف إنما هو الوجه واليدين، أما ما عداهما فيجب فيها التغطية بالاتفاق ؛ كالقدم، والساعد، وشعر الرأس، كل هذا عورة بالاتفاق.

ثانياً: اتفق العلماء على وجوب تغطية الوجه واليدين إذا كان فيهما زينة كالكحل في العين، والذهب والحناء في اليدين.

ثالثاً: اتفق العلماء على وجوب تغطية الوجه واليدين إذا كان في كشفهما فتنة.

وقد نص كثير من العلماء القائلين بأن وجه المرأة ليس بعورة على وجوب تغطية الشابة لوجهها دفعاً للفتنة.

وعليه فإن كشف أكثر النساء اليوم لوجوههن أمر محرم باتفاق العلماء؛ لكونها كاشفة عن مقدمة الرأس والشعر، أو لأنها قد وضعت زينة في وجهها أو يديها؛ كالكحل أو الحمرة في الوجه، أو الخاتم في اليد .

فمحل الخلاف إذاً بين العلماء: هو الوجه واليدين فقط ، إذا لم يكن فيهما زينة، ولم يكن في كشفهما فتنة، واختلفوا على قولين: الوجوب والاستحباب .

فالقائلون بأن وجه المرأة عورة: قالوا بوجوب التغطية، والقائلون بأن وجه المرأة ليس بعورة قالوا يستحب تغطيته .

ولم يقل أحد من أهل العلم إن المرأة يجب عليها كشف وجهها ، أو أنه الأفضل ، إلا دعاة الفتنة ومرضى القلوب .

أما العلماء: فإنهم لما بحثوا المسألة بحثوا عورة المرأة ؛ هل الوجه عورة ؟ أو ليس بعورة؟ بمعنى هل تأثم المرأة إذا كشفت وجهها أو لا تأثم ؟
أما استحباب تغطية الوجه للمرأة فهو محل اتفاق بين القائلين بأن وجه المرأة ليس بعورة .

ومن العلماء المعاصرين القائلين بأن وجه المرأة ليس بعورة الألباني- رحمه الله- لكنه يقول بالاستحباب، ويدعو النساء إلى تغطية الوجه تطبيقاً للسنة حتى قال في كتابه جلباب المرأة المسلمة: " ولقد علمت أن كتابنا هذا كان له الأثر الطيب والحمد لله عند الفتيات المؤمنات ، والزوجات الصالحات، فقد استجاب لما تضمنه من الشروط الواجب توافرها في جلباب المرأة المسلمة الكثيرات منهن، وفيهن من بادرت إلى ستر وجهها أيضاً، حين علمت أن ذلك من محاسن الأمور، ومكارم الأخلاق، مقتديات فيه بالنساء الفضليات من السلف الصالح، وفيهن أمهات المؤمنين- رضي الله عنهن- " انتهى كلامه- رحمه الله- ‎( جلباب المرأة المسلمة ص26 )

^
^
^
^


تـأمل في كلام الشيخ الألباني أعلاه جدااااااااااااااااااااا



وأردت بهذا أن يتميز كلام العلماء القائلين بأن وجه المرأة ليس بعورة ، وبين دعاة الرذيلة .

فإن العلماء لم يدعوا واحد منهم إلى أن تكشف المرأة وجهها، بل أقل ما قيل بينهم إن التغطية هي الأفضل، بخلاف دعاة السوء الذين يطالبون بكشف المرأة لوجهها.

وما الذي يَضُرهم؟! وما الذي يُغيظهم من تغطية المرأة لوجهها؟! إنه سؤال يحتاج منا إلى جواب، نسأل الله الكريم أن يحفظ نساء المسلمين من كيدهم .

وأعود مرةً أخرى إلى محل النزاع في حكم تغطية المرأة لوجهها ويديها، هل هو واجب أو مستحب؟
الراجح من قولي العلماء وجوب تغطية المرأة لوجهها ويديها أمام الرجال الأجانب.


والأدلة على ذلك كثيرة منها :

الدليل الأول: قوله تعالى: ((وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ)) ( النور: 30) .

فالله جل وعلا يقول: ((وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ)) (النور:30).

وقد استقر في فطر الناس أن أعظمَ زينة في المرأة هو وجهها، ولذلك فإن أهم ما يراه الخاطب هو الوجه، وكذلك الشعراء حاضراً وقديماً في غرض الغزل ، فالوجه أعظم مقياس عندهم للفتنة والجمال .

وقد اتفق العلماء على وجب ستر المرأة لقدمها وشعرها أمام الرجال الأجانب؛ فأيهما أعظم زينة الوجه واليدين أم القدم ؟! ، ولاشك بأن الوجه واليدين أعظم في الزينة وأولى بالستر .

بل قد جعل الله ضرب المرأة بقدمها الأرض أثناء مشيها لسماع الرجال صوت الخلخال من الزينة المحرم إبداؤها، كما في الآية التي تليها (( وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ)) (النور :31).

وكشف المرأة لوجهها ويديها أمام الرجال الأجانب أعظم زينة من سماعهم لصوت خلخالها ، فوجوب ستر الوجه واليدين ألزم وأوجب .

الدليل الثاني: حديث ابن مسعود- رضي الله عنه- عن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال : ((المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان))[1][1] .

. (وأصل الاستشراف: وضع الكف فوق الحاجب، ورفع الرأس للنظر، والمعنى أن المرأة إذا خرجت من بيتها طمع بها الشيطان ليغويها أو يغوي بها).

وهذا الحديث نص في أن المرأة كلها عورة، ولم يستثن النبي- صلى الله عليه وسلم- منها شيء .

الدليل الثالث: حديث عائشة- رضي الله عنها- في قصة الإفك وهم راجعون من غزوة بني المصطلق، وقد نزلوا في الطريق، فذهبت عائشة لقضاء حاجتها ثم عادت إليهم وقد آذنوا بالرحيل فلم تجد عقدها، فرجعت تتلمسه في المكان الذي ذهبت إليه، فلما عادت لم تجد أحداً فجلست .

وقد حملوا هودجها على البعير ظناً منهم أنها فيه، ولم يستنكروا خفة الهودج ؛ لأنها كانت خفيفة حديثة السن.

وكان من فطنتها أن جلست في مكانها الذي كانت فيه ، فإنهم إن فقدوها رجعوا إليها .

قالت- رضي الله عنها- : ((فبينما أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت ، وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش ، فأصبح عند منزلي، فرأى سواد إنسان نائم فعرفني حين رآني، وكان رآني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني ، فخمرت " وفي رواية : فسترت " وجهي عنه بجلبابي))[1][2].

فصفوان بن المعطل رأى سواد إنسان فأقبل إليه ، وهذا السواد هو عائشة ـ رضي الله عنهاـ وكانت نائمة ، كاشفة عن وجهها ، فعرفها صفوان ، فاستيقظتْ باسترجاعه ؛ أي بقوله: ( إنا لله وإنا إليه راجعون) فعائشة- رضي الله عنها- لما قالت ( فعرفني حين رآني )، بررت سبب معرفته لها ولم تسكت، فكأن في ذهن السامع إشكال : كيف يعرفها وتغطية الوجه واجب ؟! فقالت : (وكان رآني قبل الحجاب ) .

وفي قولها: (وكان رآني قبل الحجاب ) فائدة أخرى ، ودليل على أن تغطية الوجه هو المأمور به في آية الحجاب ، ثم قالت عائشة ـ رضي الله عنها ـ (فخمرت " وفي رواية : فسترت " وجهي عنه بجلبابي ) وقولها هذا في غاية الصراحة .

الدليل الرابع: قول عائشة -رضي الله عنها-: ((كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله- صلى الله عليه وسلم- محرمات ، فإذا حاذوا بنا أسدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه))[1][3].

الدليل الخامس: عن أسماء بنت أبي بكر- رضي الله عنهما- قالت: (( كنا نغطي وجوهنا من الرجال ، وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام ))[1][4]

ويقول بعض الناس إن النصوص الواردة في تغطية الوجه خاص بزوجات النبي- صلى الله عليه وسلم- .

وهذه الشبهة الضعيفة تروج عند كثير من العامة والجواب عنها أن يقال:

أولاً: إن الأصل في نصوص الشرع هو العموم، إلا إذا دل الدليل على التخصيص، ولا دليل .

ثانياً: أنه قد ثبت عن نساء الصحابة تغطية الوجه كما في أثر أسماء ، وقولها: كما سابق ( كنا نغطي وجوهنا من الرجال) فأسماء ليست من زوجات النبي نغطي يعم نساء الصحابة.

ثالثاً: أن الأمر بالحجاب ورد مصرحاً به لجميع نساء المؤمنين في قوله تعالى : (( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً )) (الأحزاب :59).

وأنقل هنا أقوال بعض العلماء في وجوب تغطية المرأة لوجهها أمام الرجال الأجانب :

قال أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي (ت370هـ) في تفسيره لقوله تعالى :

(( يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ )) (الأحزاب: 59).

في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين ، وإظهار الستر و العفاف عند الخروج لئلا يطمع أهل الريب فيهن (أحكام القرآن 3/371) .

قال أبو بكر بن العربي المالكي- رحمه الله- (ت 543هـ): عند تفسيره لقوله تعالى: ((وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ)) (الأحزاب: 53).

والمرأة كلها عورة؛ بدنها وصوتها، فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة أو لحاجة ، كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها (أحكام القرآن 3/616).

قال النووي- رحمه الله- (ت676هـ) في المنهاج: ( وهو عمدة في مذهب الشافعية ): و يحرم نظر فحل بالغ إلى عورة حرة كبيرة أجنبية، وكذا وجهها وكفها عند خوف الفتنة، ( قال الرملي في شرحه : إجماعاً ) وكذا عند الأمن على الصحيح " .

قال ابن شهاب الدين الرملي- رحمه الله- (ت1004هـ) في شرحه لكلام النووي السابق: ووجَّهه الإمام: باتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه، وبأن النظر مظنة الفتنة، ومحرك للشهوة، وحيث قيل بالتحريم وهو الراجح .

حرم النظر إلى المنتقبة التي لا يبين منها غير عينيها و محاجرها كما بحثه الأوزاعي، و لاسيما إذا كانت جميلة ، فكم في المحاجر من خناجر "أهـ (نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الشافعي 6/187ـ188) .

قال النسفي الحنفي- رحمه الله- (ت701هـ): في تفسيره لقوله تعالى : ((يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ)) (الأحزاب: 59).

" يرخينها عليهن، و يغطين بها وجوههن وأعطافهن " (مدارك التنزيل 3/79) .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله- (ت728هـ): " وكشف النساء وجوههن بحيث يراهن الأجانب غير جائز، وعلى ولي الأمرِ الأمرُ بالمعروف والنهى عن هذا المنكر وغيره ، ومن لم يرتدع فإنه يعاقب على ذلك بما يزجره (مجموع الفتاوى 24 / 382 ) .

قال ابن جزي الكلبي المالكي- رحمه الله- (ت741هـ) في تفسيره لقوله تعالى: ((يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ)) : كان نساء العرب يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء ، وكان ذلك داعياً إلى نظر الرجال لهن ، فأمرهن الله بإدناء الجلابيب ليستر بذلك وجوههن " ( التسهيل لعلوم التنزيل 3/144).

قال ابن القيم- رحمه الله- (ت751هـ) في إعلام الموقعين ( 2/80) :العورة عورتان: عورة النظر، وعورة في الصلاة؛ فالحرة لها أن تصلي مكشوفة الوجه والكفين، وليس لها أن تخرج في الأسواق ومجامع الناس كذلك ، والله أعلم.

وقال تقي الدين السبكي الشافعي- رحمه الله- (ت756هـ): الأقرب إلى صنيع الأصحاب أن وجهها وكفيها عورة في النظر ( نهاية المحتاج 6/187) .

قال ابن حجر في شرح حديث عائشة- رضي الله عنها-:وهو في صحيح البخاري أنها قالت: " لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: (( وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ )) (النور: 31) .

أَخَذْنَ أُزْرَهُنَّ فَشَقَّقْنَهَا مِنْ قِبَلِ الْحَوَاشِي فَاخْتَمَرْنَ بِهَا "، قال ابن حجر (ت852هـ) في الفتح (8/347) : قوله ( فاختمرن ): أي غطين وجوههن.

قال السيوطي (ت911هـ): عند قوله تعالى: (( يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ )) (الأحزاب :59 ) .

" هذه آية الحجاب في حق سائر النساء ، ففيها وجوب ستر الرأس والوجه عليهن " (عون المعبود 11/158 ) .

قال البهوتي الحنبلي- رحمه الله- (ت1046هـ): في كشاف القناع ( 1/266): لكفان والوجه من الحرة البالغة عورة خارج الصلاة باعتبار النظر كبقية بدنها.

وغيرهم كثير، ولولا خشية الإطالة لنقلت أقوالهم .

وقد قال بوجوب تغطية المرأة لوجهها وكفيها جمع كبير من العلماء المعاصرين، منهم أصحاب الفضيلة: عبد الرحمن بن سعدي، ومحمد بن إبراهيم آل الشيخ ، ومحمد الأمين الشنقيطي، وعبد العزيز بن عبد الله بن باز، وأبو بكر جابر الجزائري، ومحمد بن عثيمين، وعبد الله بن جبرين ، وصالح الفوزان، وبكر بن عبد الله أبو زيد - رحمهم الله، وحفظ الأحياء منهم - وغيرهم كثير.

و أنقل هنا كلام العلامة محمد بن عثيمين: قال- رحمه الله- بعد أن قرر وجوب تغطية المرأة لوجهها وكفيها: " وإني لأعجب من قوم يقولون: إنه يجب على المرأة أن تستر قدمها ، ويجوز أن تكشف كفيها !! فأيهما أولى بالستر ؟! أليس الكفان ؛ لأن نعمة الكف وحسن أصابع المرأة وأناملها في اليدين أشد جاذبية من ذلك في الرجلين .

وأعجب أيضاً من قوم يقولون: إنه يجب على المرأة أن تستر قدميها ، ويجوز أن تكشف وجهها!! فأيهما أولى بالستر ؟! هل من المعقول أن نقول إن الشريعة الإسلامية الكاملة التي جاءت من لدن حكيم خبير، توجب على المرأة أن تستر القدم ، وتبيح لها أن تكشف الوجه ؟! .

الجواب: أبداً هذا تناقض ؛ لأن تعلق الرجال بالوجوه أكثر بكثير من تعلقهم بالأقدام .

( إلى أن قال رحمه الله ): أنا أعتقد أن أي إنسان يعرف مواضع الفتن، ورغبات الرجال لا يمكنه إطلاقاً أن يبيح كشف الوجه مع وجوب ستر القدمين ، وينسب ذلك إلى شريعة هي أكمل الشرائع وأحكمها.

ولهذا رأيت لبعض المتأخرين القول بأن علماء المسلمين اتفقوا على وجوب ستر الوجه لعظم الفتنة ؛ كما ذكره صاحب نيل الأوطار عن ابن رسلان ( فتاوى المرأة المسلمة 1/403ـ404 ).





[1][1] أخرجه الترمذي بإسناد صحيح ( الإرواء 1/303) .

[1][2] متفق عليه .

[1][3] أخرجه أحمد وأبو داود وسنده حسن .

[1][4] إسناده صحيح أخرجه الحاكم وصححه ، ووافقه الذهبي (انظر الإرواء 4/212) .



د . يوسف بن عبد الله الأحمد

سمو الشريف 08-11-2008 03:24 PM

رد على: ضوابط الحجاب الشرعي
 
أشكـر كلاً من اخي المســلم وأختي بلقيــس على حوآرهم الهادئ الذي إن دل فإنما يدل على ذوقهم الرفيع وسعة صدورهم للرأي الاخر
وأرجوا منهم أن يوسعوا صدورهم كما عهدناهم في ردي هذا وأقول مستعيناُ بالله....
أخي المسلـم إجمال ماذكرتــــــــه مذكور في رد الاخت بلقيـــس ومن أجل كسب الوقت وعدم التشتيت سوف أرد مستعيناً بالله على ماذكرت
بلقيس...
قالت الاخت بلقيس:إن كنت تقصد جملة ((تعلقاً بفتوى مجانبة للصواب)) فالأمر فيه اختلاف فقهي ورأي الكاتب يرى أن فيه مجانبة للصواب
وهذا رايه يجب أن نحترمه حتى لو لم يعجبنا احتراما للطرف المخالف وأن لا نصفه بالتعنيف.
وأقول:
يقـول الشيخ سلمان العودة حفظه الله في رده على سؤال مشابه لموضوعنا..لاينبغي على كلا الطرفين أن يزكي قولـه وينسف قول الاخر حتى
لو رأى أن قوله هو الصواب فالاولى والافضل أن يذكر ادلتـه والقول الذي يراه من وجهة نظره بدون تلميح او تصريح أن القول الاخر
لم يستند على ادلة او مُتبع للهوى...
===================
قالت ايضاُ الاخت بلقيس:وإن كنت تقصد جملة ((تأثراً بدعاة السفور))
يجب أن تتعرف أولاً على معنى السفور قبل أن تظن أنه تعنيف
فالسفور معناه كشف الوجه وليس يقصد به دلالات مشينه للمرأة كما يتوهم البعض
التبرج أعم من السفور، فالسفور خاص بكشف الغطاء عن الوجه، والتبرج: كشف المرأة
وتعريف السفور في لسان العرب سفرت المرأة وجهها إذا كشفت النقاب عن وجهها تسفر سفوراً ، وسفرت المرأة نقابها تسفره سفوراً فهي
سافرة : جلته . (أنظر لسان العرب ج4ص370)
وأقول:
نعـم السفور هو كشف الوجـه ولكـن انظري إلى مابين القوسين(تأثراُ بدعاة السفور)ماهــكذا تورد الابل يابلقيـس !
جمهـور علماء المسلمين قديما وحديثا واصر على هذا الكلام وسوف اثبته لايليق في جنابهم أن نقول لهم دعاة السفور وكأن ليس لهم شغلة
إلا أن يدعوا للسفور فهذا مايرونـه بدون أن يدعون إليـــــه مثل غيرهم من الفريق الاخر وجزا الله الجميع خير الجزاء ولكن يجب علينا
أن نحسن ونعرف ماذا نختار من مفردات للبيان...
ليس هذا صلب موضوعنـا ولن احببت أن اوضح ..
===================
قالت الاخت بلقيس:قولك أنه قول الجمهور من أيام الصحابة إلى يومنا هذا نعم هناك اختلاف فقهي لكن لايصح أن تصف ماتميل إليه من قول
أنه قول الجمهور.
وأقول:
انا لا ارمي الكلام جزافاُ من غير علم وسوف اثبـت لكِ ذلك لاحقا كما قلت آنفــــــاُ..
==================
قالت الأخت بلقيـس:لا يصح أن نصف مانميل إليه من أقوال أنه مفحم .!
مفحم لمن ؟
هذا رأي وقول الشيخ الألباني رحمه الله وقام كثير من العلماء بالرد عليه ولن نقول لك بنه الرد المفحم
مثل تلك الألفاظ لا تورد في الحوارات الفقهي هيا آراء يسردها كل فريق مع ورود الأدلة التفصيلية عليها وليس من حق أي جماعة بقولها
الرد المفحم ولا زالت الاختلافات الفقهية قائمة من عصر النبوة إلى قيام الساعة ولم يرد من الصحابة ولا التابعين ولا الفقهاء الاجلاء بقول
احدهم للآخر ردنا المفحم .
وأقول:
انا لم أصف ماامـيل إليه بأنه قول مفــــــــحم بــل هذا إسم الرسالـة للشيخ محمد ناصر الالباني رحمه الله(الرد المفحم على من خالف العلماء
وتشدد وتعصب وألزم المرأة بستر وجهها وكفيها وأوجب ولم يقتنع بقولهم:انه سنة ومستحب))
وفعلا أنه رد مفحــــح اي متعب للرد عليه وفعلا لم يرد على هذه الرسالة بكاملها..واتمنى من الجميع أن يقرأها ولايتسرع في الحكم..
===============
وجزاك الله خير على التنبيــــــــــه ولنا وقفـــات مع باقي ردك..

سمو الشريف 08-11-2008 04:43 PM

رد على: ضوابط الحجاب الشرعي
 
بسـم الله والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبــــــه اجمعــين...
اللهم ارنا الحق حقاُ وارزقنا إتباعـه وإرنا الباطل باطل وارزقنا إجتنابه..

ذكرٍت الاخت بلقيـــــس كلام إجمــــــاع الأئمة الأربعة على وجوب تغطية الوجه .... !
كيـف ومن قال بهذا الكلام ولمـــاذا يٌقال إن كنتي تعلمــين أنه لايوجد إجماع وأنتي في بداية كلامك أنه يوجد إختلاف مشهور قديما وحديثا !!

وذكرتي بعد هذا الإجماع اقوال كل مذهـــــــــب وقلتي((يرى فقهاء الحنفية ويرى فقهاء المالكية ويرى فقهاء الشافعية ويرى فقهاء الحنابلة))
وذكرتي قول او قولين وكأن فقهاء كل طبقة اثنين او ثلاث ..
لا وبعض الذين ذكرتيهم لهم فتاوى في سنية كشف الوجه ولكن الكلام المذكور مبتور وبكل اسف كما فعلتي عند نتيجتك عند ابن عبد البر

وأقول مستعينــاُ بالله هذه هي اقولــهم ولا احكي الاجماع كما قالت الاخت ولكن اقول الجمهور والمشهور عند كبار الائمة قديما وحديثا..

اولا مذهب أبي حنيفـة:
قال إلامام محمد بن الحسن في الموطأ(ص205بشرح التعليق الممجد هندية):
( ولاينبغي للمرأة المحرمـة ان تنتقب فإن ارادت أن تغطي وجهها فلتستدل الثوب سدلا من فوق خمارها.وهو قول ابي حنيفة والعامة
من فقهائنا)
فهذا الامام محمد بن الحسن يقول قول ابو حنيفة والعامة..فكيف تحكين الاجماع وتقولين يرى فقهاء الحنفية !!

وقال ابو جعفر الطحاوي في (شرح معاني الاثار392/2-393)
(أبيح للناس ان ينظروا إلى ماليس بمحرم عليهم من النساء إلى وجوههن وأكفهن وحرم ذلك عليهم من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وهو
قول ابي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله.)
فهذا صاحب العقيدة الطحاوية يحكي قول ابي حنيفة وصاحبه !!
========================
ثانيا مذهب مالك:
روى عنه صاحبه عبدالرحمن بن القاسم المصري في (المدونة221/2)نحو قول الغمام محمد في المحرمة إذا ارادت أن تسدل على وجهها
وزاد في البيان وقال:
فإن كانت لاتريد ستراُ فلاتسدل.
ونقله إبن عبد البر في التمهيد(111/15) وارتضاه
وقال بعد ان ذكر تفسير ابن عباس وابن عمر لاية(إلا ماظهر منها)بالوجه والكفين(369/6):
وعلى قول ابن عباس وابن عمر الفقعاء في هذا الباب.(قال(هذا ماجاء في المرأة وحكمها في الاستتار في صلاتها وغير صلاتها)تأملوا قوله
وغير صلاتها!

وفي الموطأ رواية يحيى(935/2):
سئل مالك: هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم منها او مع غلامها؟ فقال مالك:
ليس بذلك بأس إن كان ذلك على وجه مايُعرف للمرأة ان تأكل معه من الرجال
قال:وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يؤأكله..

قال الباجي في(المنتفى شرح الموطأ(252/7)عقب هذا النص:
يقضي أن نظر الرجل إلى وجه المرأة وكفيها مباح لأن ذلك يبدو منها عند مؤاكلتها.

فهؤلاء اوائل ائمة المالكية وإلى يومنا هذا في المغرب العربي وفي الحجاز وغيرها يورن ذلك..!
===============================
ثالثاُ مذهب الشافعي:
قال في كتابه الام(185/2):
((المحرمة لاتخمٌر وجهها إلا ان تريد ان تستر وجهها فتجافي))
وقال البغوي في شرح السنـة(23/9)
((فإن كانت اجنبيه حرة فجمع بدنها عورة في حق الرجل لايجوز أن ينظر إلى شي منها إلا الوجه واليدين إلى الكوعين وعليه غض البصر
عن النظر إلى وجهها ويديها ايضا عند خوف الفتنة))
فانظروا إلى كلام البغوي رحمه الله !

وهذا المشهور في مذهب الشافعية وبلاد الشام ومصر والعراق واليمن على ذلك إلى ومنا هذا ....
==============================
رابعا مذهب أحمد:
روى ابنه صالح في مسائله(310/1)عنه قال:
((المحرمة لاتخمر وجههاولاتتنقب والسدل والسدل ليس به بأس تسدل على وجهها))

اتظروا إلى قوله(ليس به بأس)يدل على جواز السدل فهذه الرواية كما حكى عن اب هبيرة وقد اقرها ابن تيمية(371/15)
ان الامام احمد موافق للائمة الثلاث أن الوجه والكفين ليس بعورة وهو الصحيح من مذهبه وهو اختيار ابن قدامة وماادراك ما ابن قدامة
منظر المذهب الحنبلي العالم الجليل فقد قال في المغني(637/1) انظروا ماذا قال :
((ولو كان الوجه والكفان عورة لما حرم سترهمها,ولأن الحاجة تدعوا إلى اكشف الوجه للبيع والشراء والكفين للاخذ والعطاء)) !
وهو الذي اعتمده وجزم به في كتابه ((العمدة))(66))

وفي كتاب(الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف عل مذهب الامام المبجل احمد بن حنبل)للشيخ علاء الدين المرداوي(452/1)قاآل:
(الصحيح من المذهب ان الوجه ليس بعورة))
================

ولاينبغي عليك يااختي بلقيـــــس ان تذكرين النتيجة بدون ذكر المراجع والصفحات ولو فرضنا جدلا أن نقلك صحيح فهو غير كامل ومبتور
وعندي إستعداد إثبات ذلك ..

وفي رد لك عن كلام الشيخ الالباني رحمه الله فهو ليس بإطلاقه فهو لم يوجب ستر الوجه فقد زار السعودية والتقينا فيه ومعه اهله
متحجبات كاشفين وجوههم وقد عنف عليه بعض العلماء المتشددين وبعدها رد عليه برسالة(الرد المفحم) فليس معنى كلامه انه يوجب تغطية
الوجه..ولكنه يتحدث عن كتابه ويتكلم عن الحجاب الشرعي ويقول من زود تأثر الفتيات بالكتاب وصل الحد ببعضهن انها غطت وجهها
ويرجع إلى الكلام في الحجاب الذي اقره في كتابه نفسه وهو كشف الوجه واليدين ويقول انه من محاسن الامور!
فكيف تخلطين هذا بذاك !

وردك الاخر في ذكر المعاصرين فهو إثبات أنك ذكرتي فتاوى متقطعة ولم تذكرين مذهب كل عالم وقوله المعتمد والصريح من مسألة الحجاب
فالبوطي والكوثري رحمه الله والصابوني والشنقيطي معروفة فتاواهم والباقين لم اطلع عليها...
فتحري الدقة في النقل جزاك الله كل خير
وفي الاخير كلنا نريد الحق وعسى الله ان يجري الحق على لسانك وان يجعلنا متبعين للحق..
وارجوا ان توسعين صدرك للحوار الهادئ واسأل الله ان يرينا الحق ويجنبنا الباطل إنه سميع قريب..

إن اصبت فمن الله وإن اخطأت فمن نفسي والشيطان ..
والسلام

المسلم 08-12-2008 01:55 AM

رد على: ضوابط الحجاب الشرعي
 
اشكر الاخ سمو الشريف والاخت بلقيس

هناك سؤال اود من الاخ ان يجيب عليه / هل حكم كشف الوجه في هذا الوقت جائز ؟ ان قلت نعم فقد خالفت الاجماع ( لان حكم كشف الوجه في زمن الفتنة وضعف الدين محرم بالاجماع , وقدحكى الاجماع غير واحد من اهل العلم . انظر حراسة الفضيلة للعلامة بكر ابو زيد عضو هيئة كبار العلماء صفحة 54)
وقلت لا حكمه غير جائز فقد وافقتنا
اذا اتفقنا انحل اشكال كبير .

ثم بعد ذلك نقول لك مسالة البتر لم تسلم منها يالغالي عندما نقلت كلام البيضاوي اخذت ما يناسك او لم تجمع كل كلامه في المسالة واليك بعض كلامه رحمه الله (والمستثنى هو الوجه والكفان , ثم لم تكمل واليك التتمه قال رحمه الله والاظهر ان هذا في الصلاة لا في النظر , فان كل بدن الحرة عورة لا يحل لغير الزوج والمحرم النظر الى شئ منها الا لضرورةكالمعالجة وتحمل الشهادة . انوار التنزيل واسرار التاويل 2/121
اخي اذا بحثت في مسالة اتمنى ان تبحثها في موطنها حتى لا تقع في خلل واليك بعض المسائل التي اخطات فهمها عند الحديث عن كشف المحرمة وجهها, هذه مسالة وما نحن فيه مسالة, بارك الله فيك من مواضع الحديث عن العورة عند الفقهاء, باب ستر العورة, في شروط الصلاة , وليست في الحج , لان الفقهاء عندما يوردون حكم اكل الميتة للصائم يبحثون هل يفطر ام لا ولا ينظرون الى حكم اكل الميتة لان مبحثها كتاب الاطعمة فتفطن لذلك تفز باذن الله .

المسلم 08-12-2008 02:30 AM

رد على: ضوابط الحجاب الشرعي
 
امل من الاخ المبارك سمو الشريف الاجابة على مسالة الاجماع , ثم الاجابة على جميع الادلة التالية


بعض الأدلة التي تأمر المرأة المسلمة
بتغطية سائر جسدها

الأدلة من الكتاب:
أولاً: قوله تعالى :" وإذا سألتموهن متاعاً فسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن" قال ابن كثير –رحمه الله:" أي وكما نهيتكم عن الدخول عليهن كذلك لا تنظروا إليهن بالكلية ، ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن فلا ينظر إليهن ولا يسألهن إلا من وراء حجاب.
وقال الشوكاني -رحمه الله- : أي من ستر بينكم وبينهن. وقال الطبري -رحمه الله- " إذا سألتم أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين متاعاً فاسألوهن من وراء ستر بينكم وبينهن، ولا تدخلوا عليهن بيوتهن. والسؤال من وراء حجاب أطهر لقلوب الرجال والنساء من عوارض العين التي تعرض في صدور الرجال والنساء وأحرى أن لا يكون للشيطان عليكم وعليهن سبيل. فهذه الآية الكريمة تبين وجوب الستر عن الرجال الأجانب. قال سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز ابن باز – حفظه الله – في هذه الآية: " ولم يستثنِ شيئاً، وهي آية محكمة، فوجب الأخذ بها والتعويل عليها وحمل ما سواها عليها. ثم قال – جزاه الله خيراً - : " والآية المذكورة حجة ظاهرة وبرهان قاطع على تحريم سفور النساء وتبرجهن بالزينة.
ثانياً: قوله تعالى: " يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يُعرفن فلا يؤذين وكان الله غفوراً رحيماً".
قال الشيخ حمود التويجري -رحمه الله- في الصارم المشهور ص(187) : " روى ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه في هذه الآية قال : " أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة.
وقال سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز -حفظه الله- في هذه الآية : " إن محمد بن سرين (سيرين) قال: " سألت عبيدة السلماني عن قول الله عز وجل :" يدنين عليهن من جلابيبهن" فغطى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى.
ثالثا : قول الله تعالى : " ولا يبدين زينتهن إلاّ ما ظهر منها " قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الثياب.
رابعاً : قول الله تعالى: " وليضربن بخمرهن على جيوبهن" قال الطبري -رحمه الله- في تفسير هذه الآية : " وليلقين خمرهن على جيوبهن ليسترن بذلك شعورهن وأعناقهن. وفي هذه الآية دليل على تغطية الوجه لأن الخمار هو الذي تغطي به المرأة رأسها فإذا أنزلته على صدرها غطت ما بينهما وهو الوجه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في هذه الآية : " فلما نزل ذلك عمد نساء المؤمنين إلى خمرهن فشققنها وأرخينها على أعناقهن ، والجيب هو شق في طول القميص فإذا ضربت المرأة بالخمار على الجيب سترت عنقها.
انظر أخي القارىء هل يكون ستر العنق إلا بعد ستر الوجه !!
الأدلة من السنة:
أولاً: قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي ، وقال عنه حسن غريب " المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان " ففي هذا الحديث العظيم لم يستثن صلى الله عليه وسلم منها شيئاً بل قال : إنها عورة .
ثانياً : فعل عائشة رضي الله عنه في قصة الإفك ، والحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم " قالت عائشة وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش فأدلج فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني حين رآني ، وكان يراني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي "
ثالثاً : عن عائشة رضي الله عنه قالت : "كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها من رأسها فإذا جوزنا كشفنا "
رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه .
رابعاً : حديث عائشة رضي الله عنه قالت : "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد " متفق عليه .
خامساً : عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين " رواه الإمام أحمد والبخاري وأهل السنن .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله – هذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن ، وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن .
سادساً : عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل " فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت ما دعاني إلى نكاحها وتزوجتها . رواه الإمام أحمد والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم .
سابعاً : عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له امرأة أخطبها فقال : " اذهب فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما " فأتيت امرأة من الأنصار فخطبتها إلى أبويها وأخبرتها بقول النبي –صلى الله عليه وسلم- فكأنهما كرها ذلك ، قال : فسمعت ذلك المرأة وهي في خدرها فقالت : إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر فانظر وإلا فأنشدك – كأنها أعظمت ذلك – قال : فنظرت إليها فتزوجتها فذكر من موافقتها "
رواه الإمام أحمد وأهل السنن إلا أبو داود وقال الترمذي هذا حديث حسن وصححه ابن حبان .
ثامناً : أخرج الإمام البخاري عن عائشة رضي الله عنه قالت : " خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها فرآها عمر بن الخطاب فقال : يا سودة أما والله ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين " وفي هذا الحديث دلالة واضحة على أن وجهها كان مستوراً وأنه رضي الله عنه لم يعرفها إلا بجسمها .
وبعد أخي المسلم أختي المسلمة: هل يشك عاقل في تحريم كشف الوجه والكفين لغير المحارم لوضوح الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة علماً أن كثير من أهل العلم ساق أكثر من عشرين دليلاً من السنة في تحريم كشف الوجه ولكن اقتصرت على هذه الأدلة حتى لا أطيل، ومن أراد التفصيل في هذه المسألة فليرجع إلى مجموعة الرسائل في الحجاب والسفور لشيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – وللشيخ عبد العزيز ابن باز ، وللشيخ محمد العثيمين – حفظهما الله – وكتاب الشيخ حمود التويجري -رحمه الله- " الصارم المسلول على أهل التبرج والسفور" وكتاب" يافتاة الإسلام اقرئي حتى لا تُخدعي" للشيخ صالح البليهي -رحمه الله- و"الحجاب أدلة الموجبين وشبه المخالفين" للشيخ مصطفى العدوي – حفظه الله- وغيرها من الكتب.
خاصة أن نساء المؤمنين قد اعتدن هذه العبادة الطيبة الحميدة. أما في هذا الزمان الذي كثر فيه التبرج والسفور والإنحلال الخلقي من قبل الشعوب الإسلامية وغير الإسلامية، والتشبه بالكافرات في الزينة وما يسمونها بالموضة، وانتشرت الأصباغ التي توضع على الوجه فهل يرضى رجل في قلبه غيرة على محارمه أن تكشف زوجته أو أخته أو قريبته أمام الأجانب وقد قال صلى الله عليه وسلم :" ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء"، وهل يختلف اثنان في أن الوجه هو محط الأنظار من قبل الرجال لأنه هو المكان الذي تُعرف به المرأة هل هي جميلة أم لا.
وقبل أن أختم هذه الرسالة أذكر إخواني المسلمين بحدث المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم في صحيحه :" إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء" وهذا الحديث يبين عظم وخطورة النساء إذا خرجن وهن نازعات للحجاب.
واله نسأل أن يحفظ أعراضنا ونساءنا من كيد الكائدين، وأن يجنبهن التبرج والسفور وأن يجعلهن صالحات مصلحات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سمو الشريف 08-12-2008 03:37 AM

رد على: ضوابط الحجاب الشرعي
 
بسـم الله والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه اجمعـين..
اخي المسلـم هدانا الله وإياك إلى الحق..سوف اجيبـك على سؤالـك واقول مستعيناُ بالله.
هل تعلم ماهي ظوابط الفتنـة التي تكلم عنها العلماء..!
الفتنـة في كشف الوجـه إذا خافت المرأة ان يصيبها ضرر او تصيب الرجال بسوء من نتيجة النظر إليها
وليـــس كما تــظن ويظن الذين عاشوا عقودا على مذهب تغطية الوجه..
فمن الفتنـة ان نأتي ونقول يااهل المملكة العربية السعودية اكشفوا وجيهكم فقد اتضح ان الدليل ليس فيه وجوب
تغطية الوجه..فهذه فتنـة
والفتنة ايضا إذا كانت المرأة ملفتـة للنظر وذات جمال يجب إذا مرت بالرجال ان تغطي وجهها.
ولكن ماعدى ذلك فليس فيه من الفتنة شي وجميع اقطار العالم الاسلامي هذا حجابهم وهؤلاء علمائهم يقولون بذلك
فما وجدنا فيمن احتشمـت والتزمت بالحجاب الشرعي الفضفاض الغير شفاف (لايصف ولايشف)..
فأين الفتنة اخي المسلم واسأل واذهب وتجول في انحاء العالم الاسلامي تجد الداعيات والمحتشمات والمؤمنات وتجد مطبقين
صفة الحجاب على ماجاء بحذافيره ومن يقول إن وجه المرأة عورة فكــــيف ينهى الرسول ثلى الله عليه وسلم بكشف عورة في الطواف!؟

وفي جانب اخر من ردك ذكرت اني بترت كلام للبيضاوي !
ولا اجد أني ذكرت كلام للبيضاوي إلا في موضع سبب نزول ايـــة الحجاب !!
ولا الومــك لانه يلاحظ انـــك تنسخ وتلصــق ولاتعلم مافي مضمون الكلام الذي تنقلـــــــــه
فقد قلت:
((( و ذلك ادنى أن يعرفن يميزن من الاماء والقينات فلا يؤذين فلا يؤذيهن أهل الريبة بالتعرض لهن )( تفسير البيضاوي : 4/386 )
فهذا كلام للبيضاوي في تفسير اية(ذلك ادنى ان يعرفن)
فلاتخلـــــــط ولاتتعصب وابحث وقرأ لتعرف الحق ليس لإثبات كلامك ... ;)


ولنــا وقفــــــــات مع ردك الاخير من عنوني الثنتيـــن ووسع صدرك بس تعبان مالي حيل اكتب صراحــة

اخ عزيز وغالي بس انت بعد وسع صدرك علي :)

المسلم 08-12-2008 04:09 AM

رد على: ضوابط الحجاب الشرعي
 
عندما اعود من السفر ساشرح لك ضابط الفتنة . ان الان على سفر الله يوفقك ولنا لقاء انشاء الله. بارك الله فيك .

سمو الشريف 08-12-2008 05:19 AM

رد على: ضوابط الحجاب الشرعي
 
لقــــــــــــــــــــــــــد عدنـــــا :)

مسألــة الإجمآع في تغطية الوجـه عند الفتنـة هذا معلوم ياصاحــــبي وقد اجبت في الاعلى وقلت لك ماهي ظوابط الفتنة

ليس النظر في وجه اجنبية فتنة إن كانت ثيابها فضفاضـة وغير شفافة وغير واصفة !!

الفتنـة تكون عند اناس متمذهبون على تغطية الوجه وتأتي امرأة لتكشف عندها وجهها !
الفتنـة تكون في الجمال وليس كما يدعي البعض ان وجه المرأة عورة وجميل على إطلاقه!
ولاتنـسى انـــــــه يجب عليك وعلينا ان نغض البصر ;)

اما الاجابـــــــــــة على الادلـــة فهو كالتالي :
بسم الله ..
ذكرت قوله تعالى :" وإذا سألتموهن متاعاً فسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن"
اولا انت اجبــــــــت على نفســـك في قول ابن كثير والشوكاني والطبري رحمهم الله جميعاُ فهذه الاية لايحتج
بها من قال بتغطية الوجـــة..
ولو احببت التفصيل لفصلت ولكن اعتقد ان اجابتك تكفي :)
======================================
وننتقـــل للدليل الثاني وهو قوله تعالى: " يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يُعرفن
فلا يؤذين وكان الله غفوراً رحيماً)
ذكرت قولين للشيخ حمود والشيخ بن باز رحمهم الله جميعا..ولم تذكر اقوال السلف من صحابة وتابعيين ولم تفصل وتفسر معنى
الاية للقراء والمطلعين !
فسوف اجيبك على هذا الدليل..
واما الحديث الذي ذكره حمود التويجري فهو ضعيف كما قال الالباني رحمه الله محدث الشام وبين العلل التي فيه وهي واضحة وجلية..

يدنين اصلها(الإدناء) لغة وهو التقريب ويقول الاصفهاني في المفردات ..دنا الدنو:القرب ويقال :دانيت بين الامرين وادنيت احدهما من الاخر
وبذلك فسرها ترجمان القران وحبر الامة عبدالله بن عباس فيما صح عنه فقال:(تدني الجلباب إلى وجهها ولاتضرب به)
اما الجلباب فقد يزعم الكثير ان معناه في اية الاحزاب هو(الحجاب) المذكور في الاية الاخرى(فسألوهن من وراء حجاب)
وهذا خلط عجيـــــب حملهم عليهم علمهم بأن الاية الاولى لادليل فيها على ان الوجه والكفين عورة بخلاف الاخرى فإنها في المرأة وهي
في دارها إذا انها لاتكون عادة متجلببة ولامتخمرةفيها, فلا تبرز للسائل خلافا لما يفعل بعض النساء اليوم هداهم الله,وقد نبه شيخ الاسلام
ابن تيمية فقال في الفتاوى(448/15):
(اية الجلابيب في الادرية عند البروز من المساكن واية الحجاب عند المخاطبة في المساكن)

فليس في اي الايتين مايدل على وجوب ستر الوجه والكفين ..
اما الاولى فلأن الجلباب هو الملاءة التي تلتحف به المرأة فوق ثيابها وليس على وجهها وعلى هذا كل كتب اللغة بلا استثناء ليس
في شي منها ذكر الوجه في شي نهائيا !!!!
ذلك ادني ان يعرفن قد بيناه بالتفصيل في ردنا آنفــــا...
=======================================
الدليل الثالث هو قول الله تعالى : " ولا يبدين زينتهن إلاّ ما ظهر منها "
قد فصلناه آنفا ولكن لايمنع بعض الزيادات وبعض اقوال العلماء نذكرها..
فقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه من سبع طرق انه قال(الوجه والكفين)
فقول الرسول عليه الصلاة والسلام لأسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق،
فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها
إلا هذا وهذا- وأشار إلى وجهه وكفيه.
فهذا الحديث بيان لقوله تعالى(إلا ماظهر منها) فالمنهي في الاية هو المنهي في الحديث والمستثنى منه هو المستثنى منه ايضا
فسبحان القائل(وانزلنا إليك الذكر لتبين للناس مانزل إليهم) ومن هنا يظهر فهم دقة فهم ترجمان القران ومن معه من الصحابة
حين فسروا الاية بالوجه والكفين..
وحديث اسماء يضعفه المخالفون لهذا القول ولكن له طرق عدة وقد صححه كثير من علماء الحديث الذين هم حراس كلام الرسول
عليه الصلاة والسلام واخر من صحح هذا الحديث الالباني رحمه الله..ولو اردتوا توضيح صحة الحديث لفعلت...

وذكر الإمام النووي في " المجموع " في بيان مذاهب العلماء في العورة:
(أن عورة المرأة الحرة جميع بدنها إلا الوجه والكفين،
وبه قال مع الشافعي مالك وأبو حنيفة والأوزاعي وأبو ثور وطائفة، ورواية عن أحمد
وهذا رد على من بتر كلام للنوي..
وهذا مجمع الفقه الاسلامي فيه علماء من جميع المذاهب جمهورهم إن لم نقل جميعهم على هذا فكيف تحكون الاجماع هداكم الله!
==================================================
والدليل الرابع هوقول الله تعالى: " وليضربن بخمرهن على جيوبهن"
اتعجب كثيرا من كلامك وفهمك للايـــة فانظروا ايها القراء هل هو مستند لدليل ام تعصب وتشدد لقوله !
وتقول هل ستر العنق إلا بعد ستر الوجه !
لانك لم تعرف معنى الاية ولم تعلم معنى الخمار وكيفيته قلت هذا الكلام ولكن لابد علي ان اوضح لك..

فالخمر جمع خمار، وهو غطاء الرأس،
و الجيوب: جمع جيب، وهو فتحة الصدر من القميص ونحوه،
فأمر النساء المؤمنات أن يسدلن ويلقين بخمرهن وأغطية رؤوسهن بحيث تغطى النحور والصدور،
ولا يدعنها مكشوفة كما كان نساء الجاهلية يفعلن.
فلو كان ستر الوجه واجبًا لصرحت به الآية،فأمرت بضرب الخمر على الوجوه،
كما صرحت بضربها على الجيوب، ولهذا قال ابن حزم بعد ذكر الآية الكريمة:
فأمرهن الله تعالى بالضرب بالخمار على الجيوب،وهذا نص على ستر العورة والعنق والصدر،
وفيه نص على إباحة كشف الوجه، لا يمكن غير ذلك أصلا. (المحلى 3/279 )
فانظر إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام( لايقبل الله صلاة حائض إلا بخمار) وهو حديث صحيح في الارواء(196)
برواية جمع منهم ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما..
فهل يقال ان المرأة يجب ان تغطي وجهها في الصلاة!!؟

ومثله قوله صلى الله عليه وسلم في المرأة التي نذرت ان تحج حاسرة:
(ومرورها فلتركب ولتختمر ولتحج) وهو ايضا صحيح كما خرجه الالباني في صحيحه(2930)
فهل يجوز للمحرمة ان تضرب بخمارها على وجهها وهو يعلم قول الرسول صلى الله عليه وسلم(لاتتنقب المرأة المحرمة)
ومثل ذلك احاديق مسح المرأة على الخمار في الوضوء

ومن ذلك قول العلامة الزبيدي189/3) في قول ام سلمة رضي الله عنها:انها كانت تمسح على خمارها) اخرجه ابن شيبه
(المصنف 22/1)
وارادت ب(الخمار): العمامة:لان الرجل يغطي بها رأسه كما ان المرأة تغطيه بخمارها وكذا في لسان العرب..
وفي المعجم الوسيط تأليف لجنة من العلماء تحت اشراف مجمع اللغة العربية مانصه:
( الخمار كل ماستر ومنه خمار المرأة وهو ثوب تغطيبها رأسها ومن العمامة لان الرجل يغطي بها رأسه ويديرها تحت الحنك..)
وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني(ت852) مانصه(والخمار للمرأة كالعمامة للرجل)
وللشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله كلام جميل حيث قال وبدون اي تعصب على انه يرى تغطية الوجه في رسالته ص6الخمار
قال:(الخمار ماتخمر به المرأةرأسها وتغطيه به كالغدقــــة)

هذا والله اعلم
ولنا وقفات مع الادلــة السنية ..

سمو الشريف 08-12-2008 05:21 AM

رد على: ضوابط الحجاب الشرعي
 
إقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المسلم (المشاركة 35061)
عندما اعود من السفر ساشرح لك ضابط الفتنة . ان الان على سفر الله يوفقك ولنا لقاء انشاء الله. بارك الله فيك .

ترجــع بالسلامـــــــــــة يارب ورافقـــتك السلامـــة :)

لايكـون بس نفس الرحـلة المتوجـــهه لملبورٍن عشان نتفاهـم عشر ساعات في الجو :cool:

ونتعرف على بعــض أكثر:rolleyes:

ابراهيم العشماوي 08-12-2008 06:38 AM

رد على: ضوابط الحجاب الشرعي
 
مأجور سمو الشريف ومشكور

فراشة الحجاز 08-12-2008 12:14 PM

رد على: ضوابط الحجاب الشرعي
 
إقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سمو الشريف (المشاركة 35058)

هل تعلم ماهي ظوابط الفتنـة التي تكلم عنها العلماء..!
الفتنـة في كشف الوجـه إذا خافت المرأة ان يصيبها ضرر او تصيب الرجال بسوء من نتيجة النظر إليها
وليـــس كما تــظن ويظن الذين عاشوا عقودا على مذهب تغطية الوجه..

ايش مرجعك في ضوابط الفتنة ؟ ليش ماذكرت المرجع

العلماء الذين أجازوا كشف الوجه لما تكلموا عن الفتنة قالوا لا يجوز في زمن الفتنة تحدثوا عن الزمن
حتى الشيخ الأباني نفسه ذكر لما أجاز كشف الوجه أن هذا زمن فتنة ..

ممكن تذكر لنا ماهي الفتنة المقصودة وماهي ضوابطها بالمراجع

بعدين ايش قصدك كما تظن ؟

ايش مفهومك عن ما يظن يعني انت ايش فاهم ظنه ما هو ظنه

ويظن الذين عاشوا عقودا على مذهب تغطية الوجه..

أها حتى العلماء المحرمين لكشف الوجه ظنوا غير ظنك وفهموا الفتنة بشكل غلط

طيب يا فضيلة الشيخ سمو الشريف ممكن تكتب لنا ضوابط الفتنة وترسل نسخة منها للعلماء لأن ظنهم كان خطأ

فراشة الحجاز 08-12-2008 12:27 PM

رد على: ضوابط الحجاب الشرعي
 
إقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سمو الشريف (المشاركة 35025)

وأقول:
نعـم السفور هو كشف الوجـه ولكـن انظري إلى مابين القوسين(تأثراُ بدعاة السفور)ماهــكذا تورد الابل يابلقيـس !
جمهـور علماء المسلمين قديما وحديثا واصر على هذا الكلام وسوف اثبته لايليق في جنابهم أن نقول لهم دعاة السفور وكأن ليس لهم شغلة
إلا أن يدعوا للسفور فهذا مايرونـه بدون أن يدعون إليـــــه مثل غيرهم من الفريق الاخر وجزا الله الجميع خير الجزاء ولكن يجب علينا
أن نحسن ونعرف ماذا نختار من مفردات للبيان...
ليس هذا صلب موضوعنـا ولن احببت أن اوضح ..
..

لا فيه كلمة تأثرا بدعاة السفور صحيحه ولا تحتوي تعنيف
استغفر الله حرام عليك كيف تحكم أن قصده بالدعاة هم العلماء
وليس المقصود هم العلماء المجيزين للكشف بل المقصود دعاة لسفور الوجه من كثير من اللبراليين الذين ماهم حرام أوحلال يبفوا الفتنة تشيع وخلاص
لأن ستر الوجة لو نرجع للعادت في جميع البلدان قديما كان سائد (حتى مع اعتقادهم بجوازه) بغض النظر عن الحكم والاختلافات في كثير من البلدان وأسأل أهل البلدان عن أجدادهم كان سائد التغطية لكن مع الغزو الفكري والاستعمار تدريجيا ومع حلول حكام للدول اجبروا على الكشف فبدأ الكشف تدريجيا

وبدأ ظهور دعاة لسفور الوجه من كثير من اللبراليين والخطاب يقصدهم ليس المقصود العلماء اتق الله
فالعماء المجيزين ليسوا (دعاااااااااااااة) بل مجرد أوضحوا الحكم الذي يرونه
لكن هل دعوا له
أرجع لمفهوم الدعووووة وأنت تعرف ايش المقصود

فراشة الحجاز 08-12-2008 12:44 PM

رد على: ضوابط الحجاب الشرعي
 
إقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سمو الشريف (المشاركة 35058)
والفتنة ايضا إذا كانت المرأة ملفتـة للنظر وذات جمال يجب إذا مرت بالرجال ان تغطي وجهها.
ولكن ماعدى ذلك فليس فيه من الفتنة شي وجميع اقطار العالم الاسلامي هذا حجابهم وهؤلاء علمائهم يقولون بذلك
فما وجدنا فيمن احتشمـت والتزمت بالحجاب الشرعي الفضفاض الغير شفاف (لايصف ولايشف)..
فأين الفتنة اخي المسلم واسأل واذهب وتجول في انحاء العالم الاسلامي تجد الداعيات والمحتشمات والمؤمنات وتجد مطبقين
صفة الحجاب على ماجاء بحذافيره ومن يقول إن وجه المرأة عورة فكــــيف ينهى الرسول ثلى الله عليه وسلم بكشف عورة في الطواف!؟
:)

رجع يحدد الفتنة على كيفه يا أخي الجمال نسبي كل وحدة تقول أنا جميلة وإذا شفتها ماودك تطل في وجهها
وكل وحدة تقول الآن أنا مو فتنة حتى تكشف مين يحده هالضابط

ايش اللي ما وجدنا ايش عرفت عامل دراسة ميدانية عن مدى الضرار الواقعة من جراى الكشف
يطلع لنا بكرة واحد يقول وجدنا اضرار من جرى ذلك كل واحد قاعد يتكلم من عقله ويقول رايه الشخصي
أجل تبغوا راي
بعد ان اطلعنا على راي سم الشريف وان حضرتهم ما وجدوا .......
نقول مستعينين بالله نحن فراشة الحجاز وجدنا عواقب وخيمة وأضرار جسيمة ............

ياشيخ روح لمصر الحين تشوف العجب العجاب
اتحدى ابن أمه يكلم متنقبة والمحبجات سافرات الوجه روح أسألهم وعمل دراسة ميدانية وتسمع بنفسك

ومن يقول إن وجه المرأة عورة فكــــيف ينهى الرسول صلى الله عليه وسلم بكشف عورة في الطواف!؟

غير واضح المعنى (ينهى بكشف عورة في الطواف)

تقصد أنه يجوز لها تكشف الوجه في الطواف لو كان عورة لم يجز كشف العورة
طيب فكر بعقل إذا يجوز لها الكشف في الطواف معناه غير الطواف ايش ؟؟؟؟
لو كان يجوز الكشف داااائم ليش حدد الطواف ماهيا كاشفة كاشفة

أما جواز الكشف مو معناه أنه يخرجه من مفهوم العورة

مثل المرأة يجوز يولدها رجل وتنكشف عورتها المغلظة له في وقت معين ولسبب معين
هل معنى أنه ليس بعورة !!!

الوجة عورة ويجوز كشفها في حالات وأوقات معينة خصصها الشارع وليس معنى ذلك أنه يخرجها من مفهوم العورة

بل العكس تخصيص وقت وسبب لكشف العورة دلالة على وجوب سترها في بقية الأوقات


بعدين يا سمو الشريف قبل ترد وتنسخ وتلصق ماعندك اقرأ أقوال الطرف الثاني بعقل مجرد بعيد عن التعصب لرأيك ومحاولة اثباته

لأن أدلتهم أقوى

طيب لو قلنا بنستجيب لدلة المجيزين بعد قرأت ردودك

ايش نعمل بهذا الأدلة والله ربي بيسألنا عنها

ما قرأتوها ؟
ما بلغتكم ؟

وحديث عائشة: «كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله محرمات فإذا حاذَوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه». رواه احمد، وأبو داود، وابن ماجه، والدار قطني، والبيهقي.

وحديث اسماء: «كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نتمشط قبل ذلك في الإحرام». رواه ابن خزيمة، والحاكم.

وحديث عائشة: «يرحم الله نساء المهاجرات الأول، لما نزلت: (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) شققن مروطهن فاختمرن بها». رواه البخاري.

وحديث عائشة عند الشيخين: «وكان صفوان يراني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، فخمرت وجهي عنه بجلبابي».

أحاديث واضحة مثل عين الشمس ونروح نقول قال العالم الفلاني قال العلاني

وبعدين من المعاصرين الأجلاء المشهورين اللي راسخين في العلم ما أشتهر إلا الألباني رحمه الله

أما جمهور العلماء على وجوب التغطية

فراشة الحجاز 08-12-2008 01:42 PM

رد على: ضوابط الحجاب الشرعي
 
إقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سمو الشريف (المشاركة 34949)

واعطيـــــــك للفائدة والتوسـع بعــض الاقوال في هذا الموضوٍع لعلها ترجع لنا ولك بالفائدة وحسن الظن
بالمسلمين وعدم قذفــهم لأنهم كشفوا وجيهـهم وجعل الميزان في السفور كشف الوجه !!!!!!!

ايش اللي حسن الظن !! من جاب سيرة سوء الظن أنت كيف فهمتها على كيفك أولت كلام الكاتب واتهمته بسوء الظن
كلامه مافيه شئ يدل على سوء الظن ابد والعياذ بالله أن نظن بأخواتنا المسلمات مثل مافهمته
واللي على راسه بطحى ......
لو أنك من البداية فاهم معنى السفور ماقلت وجعل ميزان السفور كشف الوجه !! استغفر الله حمل الموضوع مالا يحتمل .

وفهم السفور فهم سوء



إقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سمو الشريف (المشاركة 34949)

يقول القرطبي : ( لما كانت عادات العربيات التبذل ، وكن يكشفن وجوهن كما يفعل الاماء ، وكان ذلك داعبة الى نظر الرجال اليهن وتشعب الفكرة فيهن أمر الله رسوله ان يأمرهن بارتداء الحجاب عليهن اذا اردن الخروج الى حوائجهن ، وكن يتبرزن في الصحراء قبل ان تتخذ الكنف ، فيقع الفرق بينهن وبين الأماء .... وكانت المرأة من نساء المؤمنين قبل نزول هذه الآية تتبرز للحاجة فبتعرض لها بعض الفجار يظن أنها أمة ، فتصيح به فيذهب ، فشكوا ذلك الى النبي فنزلت هذه الآية ) ( تفسير القرطبي لسورة الأحزاب ) اذن رغم الملائكية التي يطبع بها كتاب هذا العصر من الاسلاميين مجتمع الرسول فالحقبقة مغايرة تماما !!! .
يخبرنا ابن كثير في تفسيره : ( كان فساق أهل المدينة يخرجون باليل ........ فاذا رأوا المرأة عليها جلبابا قالوا : هذه حرة فكفوا عنها ، واذا رأوا المرأة ليس عليها جلبابا قالوا : هذه أمة !! فوثبوا عليها !!!!! ) ( ابن كثير : 3/855 )

ويزداد الأمر سؤا حين تعلمنا احد الروايات أنه ( كان نساء النبي يخرجن بالليل لحاجتهن ، وكان الناس من المنافقين يتعرضون لهن فيؤذين ، فشكوا ذلك ، فقيل ذلك للمنافقين فقالوا : انما نفعل ذلك بالاماء !!! فنزلت هذه الآية - أي آية الحجاب ) ( طبقات ابن سعد : 8/141 )

ويؤكد ذلك الطبري حين يقول : ( يا ايها النبي قل لأزواجك ونساء المؤمنين لا يتشبهن بالأماء في لباسهن اذا هن خرجن من بيوتهن لحاجتهن فكشفن شعورهن ووجوهن ، ولكن ليدنين عليهن من جلابيبهن لئلا يتعرض لهن فاسق ) ( تفسير سورة الأحزاب )
وهكذا ....... ( لما كانت الحرة تخرج فتحسب أنها أمة فتؤذى ..... أمرهن الله أن يخالفن زي الاماء ، ويدنين عليهن من جلابيبهن ) ( طبقات ابن سعد : 8/141 )
ويضيف مجاهد يتجلببن فيعلم أنهن حرائر فلا يتعرض لهن فاسق بأذى من قول ولا ريبة ) ( تفسير الطبري لسورة الأحزاب )

الأقوال هذه التي ذكرت ايش دخلها في جواز كشف الوجه ولا تدل عليه ايش فائدة ذكرها

بالعكس كولها تدل للفاهم لها أن الحرائر كانوا يؤذون لأنهم لم يكن هناك حجاب يحجبهم ويميزهم عن الاماء فيؤذون ظنا أنهم اماء
والمفهوم من الأقوال هذه واضح جداً

قال شيخ الإسـلام ابن تيمية : والحجـاب مختص بالحرائر دون الإماء ، كما كانت سنة المؤمنين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه إن الحـرة تحتجب ، والأمَـة تبرُز ، وكان عمر رضي الله عنه إذا رأى أمَة مختمـرة ضربها ، وقال : أتتشبهين بالحـرائر ! أيْ لكـاع . فَيَظْهَر من الأمَة رأسها ويداها ووجهها … وكذلك الأمَـة إذا كان يُخاف بها الفتنة كان عليها أن ترخي من جلبابهـا وتحتجب ، ووجب غض البصر عنهـا ومنهـا ، وليس في الكتاب والسنة إباحة النظر إلى عامة الإماء ولا ترك احتجابهن وإبداء زينتهن ، ولكن القـرآن لم يأمرهـن بمـا أمر الحرائر … فإذا كان في ظهـور الأمَة والنظر إليها فتنة وجب المنع من ذلك كما لو كانت في غير ذلك ، وهكذا الرجل مع الرجال ، والمرأة مع النساء : لـو كـان في المرأة فتنة للنساء ، وفى الرجل فتنة للرجال لَكَانَ الأمر بالغض للناظر من بَصَرِهِ متوجِّها كما يتوجَّه إليه الأمر بِحِفْظِ فَرْجِه . انتهى كلامه – رحمه الله – .
وقول عمر هذا . قال عنه الألباني : هذا ثابت من قول عمر رضي الله عنه .

وهذا الفعل من عمر رضي الله عنه من أقوى الأدلة على اختصاص الحرائر بالحجاب – الخمـار ، وهو غطـاء الوجه – دون الإماء ، وأن من كشفت وجهها فقد تشبّهت بالإمـاء ! .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – : بل كانت عادة المؤمنين أن تحتجب منهم الحرائر دون الإماء .

فراشة الحجاز 08-12-2008 01:56 PM

رد على: ضوابط الحجاب الشرعي
 
هذا رد الأخ المسلم في رابط مستق ونقلته هنا مانريد تشعب الموضوع

وأرجو من الهاشمية حذف الرابط الآخر

وأرجو من سمو الشريف الرد هنا



لابد من التنبيه الى ان المسلمين كانوا مجمعين عمليا على ان المراة تغطي وجهها عن الاجانب .
قال ابن تيمية رحمه الله كانت سنة المؤمنين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ان الحرة تحتجب والامة تبرز . تفسير سور النور 56
وقال الحافظ ابن حجر ان العمل استمر على خروج النساء الى المساجد والاسواق والاسفار متنقبات لئلا يراهن الرجال . الفتح 9/ 337
ونقل ابن رسلان رحمه الله اتفاق المسلمين على منع النساء ان يخرجن سافرات الوجوه . عون المعبود 4/106
وقال ابو حامد الغزالي رحمه الله لم يزل الرجال على مر الزمان مكشوفي الوجوه والنساء يخرجن منقبات . احياء علوم الدين 1/729
وفي نيل الاوطار ذكر اتفاق المسلمين على منع النساء ان يخرجن سافرات الوجوه , لا سيما عند كثرة الفساق . واي زمان اكثر فسقا من زماننا ؟!
وللحديث بقية ولكني على سفر ولعلي اجد وقتا لكي اكمل والله المستعان

فراشة الحجاز 08-12-2008 02:10 PM

رد على: ضوابط الحجاب الشرعي
 
بعض الوقفات مع سمو الشريف

--------------------------------------------------------------------------------

السلام عليكم / حياك الله وبياك وجعل الجنة مثوانا ومثواك . لقد اسعدني نقاشك وادبك الجم بارك الله فيك .

اخي احيلك على الرسالتين التي نوقش فيها قولك .

ثم ان غاية ما ذكرت من الادلة على الجواز قول ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى( الا ما

ظهر منها )

(قال الا الوجه والكفين ).

عندي بعض الاسئلة

1_ هل يثبت هذا الاثر ؟

2_ما تقول في قول ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الايه ( الا ما ظهر منها ) ( قال الزينة

الظاهرة : الوجه وكحل العين وخضاب الكف والخاتم . فهذا تظهره في بيتها , لمن دخل عليها) ابن جرير

17/259

وجاء من طريق اخر به اخرجه ابن ابي حاتم في تفسيره 8 /2576 برقم 1440, وابن عبد البر في التمهيد

16/230 , والبيهقي 7/ 94 .

3_اخرج ابن ابي شيبة وابن جرير وابن المنذر رحمهم الله عن ابن مسعود رضي الله عنه : الزينة زينتان

زينة ظاهرة وزينة باطنة لا يراها الا الزوج فاما الزينة الظاهرة فالثياب , واما الزينة الباطنة فالكحل

والسوار والخاتم . ينظر اظواء البيان 6/133

ما تقول في تفسير ابن مسعود رضي الله عنه هذا؟؟!! حيث قال الزينة الظاهرة هي الثياب ليس الوجه

والكفين

4_ في الاستثناء (الا ما ظهر منها ) هل اسند الفعل الى النساء ؟ بمعنى هل قال ربنا الا ما اظهرتم , ام

جاء غير مسند الى النساء , بغير فعلهن شئ خارج عن ارادتهن ؟.

قال الشيخ بكر رحمه الله :تامل سرا من اسرار التنزيل في قوله تعالى(ولا يبدين زينتهن)كيف اسند الفعل

الى النساء في عدم ابداء الزينة متعديا وهو فعل مضارع و ومعلوم ان النهي اذا وقع بصيغة المضارع ,

يكون اكد في التحريم , وهذا دليل صريح على وجوب الحجاب لجميع البدن وما عليه من زينة مكتسبة ,

وستر الوجه والكفين من باب اولى .وفي الاستثناء (الا ما ظهر منها )

لم يسند الفعل الى النساء , اذا لم يجئ متعديا , بل جاء لازما , ومقتضى هذا ان المراة مامورة باخفاء

الزينة مطلقا غير مخيرة في ابداء شئ منها , و انه لا يجوز لها ان تتعمد ابداء شئ

منها الا ما ظهر اضطرارا بدون قصد فلا اثم عليها , مثل انكشاف شئ من الزينة من اجل الرياح .




امل منك ايها المبارك الاجابة عليها كلها . ثم اريدك ان تورد ادلة جواز كشف الوجه الادلة فقط وليك اقواها

اولها . بوركت .


أرجو الرد من سمو الشريف على هذه الأسئلة بالذات
رد واضح ومختصر على كل نقطة على حدة بعيد عن نسخ الأقوال ولصقها

المسلم 08-12-2008 02:50 PM

رد على: ضوابط الحجاب الشرعي
 
مسالة الفتنة / في نيل الاوطار ذكر اتفاق المسلمين على منع النساء ان يخرجن سافرات الوجوه , لاسيما عند كثرة الفساق . فهاذا معنى الاجماع الذي ذكرته من قبل عند رقة الدين والفتنة .
وليست الجميلة فقط لان مسالة الجمال غير منضبطة فكيف يكون مناط الحكم عليه ؟! ثم من قال ذلك من العلماء ؟
################################################## #####
الوقفة الاولى مع قوله تعالى:" وإذا سألتموهن متاعاً فسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن"
اول مسالة تعريف الحجاب في اللغة هو الستر والحيلولة والمنع .
معنى الايه بختصار / هو من وراء حجاب اي ساتر , لكي لاتنظروا اليهن وهذا معنى عام للحجاب فان امرت ان لا ترى جسدها فمن باب اولى الوجه .

################################################## ####

وننتقـــل للدليل الثاني وهو قوله تعالى: " يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يُعرفن
فلا يؤذين وكان الله غفوراً رحيماً)
ذكرت قولين للشيخ حمود والشيخ بن باز رحمهم الله جميعا..ولم تذكر اقوال السلف من صحابة وتابعيين ولم تفصل وتفسر معنى
الاية للقراء والمطلعين !
اقول وبالله التوفيق
اختلف السلف في صفة الادناء على اقوال, وما ساذكره هو عبارة عن نقل بعض اقوال السلف ولن اذكرها جميعهاا لاننا نبحث عن الدليل وليسنا نجمع الاقوال
القول الاول هو ان يغطين وجوههن ورءوسهن فلا يبدين منها الاعين واحدة
ذكر من قال به
1_هو قول ابن عباس رضي الله عنهما ذكره ابن جرير 19/180,البغوي6/376, وابن كثير 6/476و والسيوطي 5/221,وابن ابي حاتم وابن مردويه .
2_قال به ابن سيرين المصدر السابق
3_وهو قول عبيدة رحمه الله المصدر السابق
تامل قول ابن عباس ؟؟؟!!!

ولنا وقفة مع روايات ابن عباس في تفسير هذه الايه

القول الثاني / ان يشددن جلابيبهن على جباههن
ذكر من قال ذلك
1_قال ابن عباس رضي الله عنهما بعد ذكر الايه كانت الحرة تلبس لباس الامة فامر الله نساء المؤمنين ان يدنين عليهن من جلابيبهن , وادناء الجلباب ان تقنع وتشد على جبينها . ابن جرير 19/182,ابوحيان البحر المحيط 7/250,الطوسي في التبيان 8/327.
3_قال قتادة بعد الايه اخذ الله عيهن اذا خرجن ان يقنعن على الحواجب ,ابن جرير19/182 ,وعبد ابن حميد والسيوطي 5/221,
وهناك اسانيد واراء للعلماء تركتها لكي لا اخرج عن صلب الموضع وللاختصار
تامل قول ابن عباس ؟؟؟!!!
تفسير الايه
قوله (يدنين عليهن من جلابيبهن ) الادناء لا يطلق على لبس الثياب ولا يتعدى ب على بل بالام و الى .
وتعديته ب على هنا لتضمينه معنى اخر وهو الارخاء ,والارخاء يكون من فوق .
ابراز الحق والصواب في مسالة السفور والحجاب 28, الكشاف 3/274, البحر المحيط 7/240
حديث اسماء رضي الله عنها فهو بتمامه
قال ابو داود حدثنا يعقوب بن كعب الانطاكي ومؤمل بن فضل الحراني قالا اخبرنا الوليد عن سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد قال يعقوب(ابن دريك) عن عائشة رضي الله عنهاان اسماء رضي الله عنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فاعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم , وقال يا اسماء ان المراة اذا بلغت المحيض ,لم يصح ان يرى منها الا هذاو هذا واشار الى وجهه وكفيه ,
الجواب على هذا الحديث من وجوه
1_في الاسناد علل قادحة منها الانقطاع بين خالد وعائشة رضي الله عنها كذا اعله ابو داود وابو حاتم .اتفسير ابن كثير 3/294
2_فيه سعيد بن بشير قال الحافظ ضعيف تقريب التهذيب 1/292
قال البخاري يتكلمون فيه و قال ابن معين ضعيف وقال النسائي مثله وذكره ابو زرعة في الضعفاءوقال لايحتج به وقال ابو حاتم نحوه . ميزان الاعتدال 2/128
3 قتادة مدلس وقد عنعنه
4 الوليد بن مسلم كذلك مدلس وقد عنعنه و له شاهد اخر عند البيهقي ولكنه ضعيف كما حكم عليه البيهقي . اذا كان حال هذا الحديث فكيف يحتج به؟!
وهناك علل اخرى لن اذكرها لكي لا يطول الكلام ونخرج عن الموضوع .
اريد منك ان تحضر لي اي اثر صحيح صريح في ان النساء كن يخرجن في زمن النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم او الخلفاء الراشدين كاشفات الوجوه؟!
(وكذلك جعلناكم أمة وسطا) اي خيارا عدول ؟!

وللحديث بقية ,اجلت رحلتي الى العصر انا الان على اهبة السفر اراكم على خير اخوكم المسلم .ساشتاق لكم سلام عزيم للاخ Yasوجميع الاخوة والاخوات.

سمو الشريف 08-12-2008 06:42 PM

رد على: ضوابط الحجاب الشرعي
 
أخي المســـــــــلم كل ماطلبـــــــته موجود في ردودي ارجع من بدايـة ردودي واقرأها كاملـة
لانه ليس بوسعـي اسايرك على ماتهوى وتريد..

والاخت فراشـة حسني خــطك شوي واعرفي وشلون تتكلمـــــــين وافهمي وش اقول قبل ماتدخلين في
متاهات انتي عن غنى عنــــها..وانا وضحـت في بداية كلامـي سبب نزول اية الحجاب وشرحتـها بالتفصيل
مدعومـة بأقوال العلماء فكيــف تنقلين لي كلام وتقولين ايش دخلــــه في تغطيـة الوجـه :)

واعتقـد من باب قفل الجدآل انا اتوقـــــف هنـا واظـن إني قد كفيت ووفيـت في الرد وكانت ردودي كافية
ومجيبة لجميع تساؤلاتكــــم ....
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم("أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا ....."
واعتقد إنــه وصل الحـــــــــد بنـا لهذا فنتوقـف هنــا...
والقراء والمشاهدين للردود لديهم بصائر يحكمون فيـها
اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا إتباعه وارنا الباطل باطل وارزقنا إجتنابه...

وكلمــــــــة اخيرة اوجهــها إلى استاذنا ووالدنــا الشريف مشهور أن يدلي بدلوه ولو بعض الكلمات
لاني اثق في كلمـــته واثق في علمـه وإطلاعــــــه فهو كما عودنـا متقبل لجميع الاراء وليس كما اجد
من بعض الاخوة ...

وبكل صرآحـــــــــة كنت عازم ان لا اتفوه بكلمـة واحد في هذا الموضوع ولكن لايجوز كتم العلم فنقلت بعض
اقوال العلماء من اجل ان تتضـــــــــح الصورة .. ;)
سسسسسسسسسلام

الهاشمية القرشية 08-12-2008 07:44 PM

رد على: ضوابط الحجاب الشرعي
 
رجاء من الأخوة تحديد نقاشاتكم في مكان واحد وعدم انزال مشاركات جديدة بخصوص هذا الموضوع

الكاتب الأخ سمو الشريف

هل يجب على النساء ان يسترن وجوههن!
هذا كلام الشيخ الالباني رحمه الله في رده على الشيخ حمود التويجري رحمه الله:
واتمنى من الاخت فراشة والاخ المسلم ان يقرأوا قراءة المنصف الباحث عن الحق وليس
قراءة البقاء للاقوى والتعصب والتشنـــــــــج ..



البحث العاشر: هل يجب على النساء أن يسترن وجوههن لفساد الزمان وسداً للذريعة؟

فأقول: هذا السؤال يطرحه اليوم كثير من المقلدة الذين لا ينظرون إلى المسائل الشرعية بمنظار الشرع وأدلته ولا يتحاكمون عند الاختلاف إلى الكتاب والسنة وإنما إلى ما قام في نفوسهم من الآراء والأفكار، ولو أنهم استجابوا لله وللرسول إذا دعاهم لما يحييهم لا استراحوا وراحوا! ولكنهم أرضوا عن ذلك وعن أقوال أئمتهم، بأن عليهم جميعاً- رجالاً ونساءً- أن يغضوا من أبصارهم على التفصيل المتقدم بيانه ولجؤوا إلى تقليد بعض المقلدين الذين جاؤوا من بعد الأئمة بعلة إبتدعوها وهي قولهم:" بشرط أمن الفتنة " – أي: الافتتان بها- وإلا وإلا وجب عليها سترهما، وغلا أحدهم – ممن لا فقه عنده ولا نظر- فنسب ذلك إلى اتفاق الأئمة رضي الله عنهم! فإن المتبادل من لفظة: "الأئمة " إنما هم الأئمة الأربعة المجتهدون ولا يعلم عن أحد منهم أنهم اشترطوا الشرط المذكور ولا يليق ذلك بعلمهم لما يأتي، بل إن ظاهر ما تقدم ذكره – ص119 –121- من قولهم بإباحة النظر إلى ذلك منهن ينافيه ولذلك لم يعرِّج على الشرط المذكور أحد كبار أتباع أبي حنيفة من المتأخرين، وهو محمد بن أحمد بن أبي سهل أبو بكر شمس الأئمة السرخسي المتوفى في حدود الخمسمئة الذي وصفه العلّامة اللكنوي في " الفوائد " (158) بـ:


" كان إماماً علّامة حجة متكلماً مناظراً أصولياً مجتهداً، عدّه ابن كمال باشا من المجتهدين في المسائل"


أقول: فالسرخسي هذا – مع إمامته – صرّح -تبعاً لأبي حنيفة وصاحبيه والطحاوي كما تقدم– بإباحة النظر إلى الأجنبيات مع أنه ذكر أن حرمة النظر لخوف الفتنة وأن الفتنة في النظر إلى وجهها أكثر منه إلى سائر أعضائها فقال في كتابه " المبسوط " (10/152-دار المعرفة، بيروت):


"ولكنا نأخذ بقول علي (!) وابن عباس رضي الله عنهم فقد جاءت الأخبار في الرخصة بالنظر إلى وجهها وكفيها إذا لم يكن النظر عن شهوة فإن كان يعلم أنه إن نظر إشتهى لم يحلل له النظر إلى شيء منها".


قلت:" وقوله: " علي" لعله سبق قلم أو خطأ من الناسخ أو الطابع، فإنا لم نجد في الأخبار التي أشار إليها السرخسي شيئاً عن علي، وهي عن ستة من الصحابة وقد ذكرت أسماءهم فيما تقدم (ص103-104)، ومنهم عائشة وابن عمر، فأخشى أن يكون محرفاً من "عائشة"، و لفظ حديثها عن البيهقي (2/226):

"{ ما ظهر منها}: الوجه والكفان ".

وإسناده ضعيف لكن له طريق أخرى عن ابن أبي شيبة وغيره، ويشهد له أثر ابن عمر بلفظ:

" الزينة الظاهرة: الوجه والكفان ".

أخرجه ابن شيبة (4/ 284) بسند صحيح عنه

ثم روى مثله عن ابن عباس وسنده صحيح أيضاً.

وأما تعليق الأخ الإسكندراني على قول السرخسي: "علي وابن عباس" بقوله (3/420):


"يشير إلى ما روي عنهما رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى:{إلا ما ظهر منها }: بأنه الكحل والخاتم وقد بين الإيمان أكمل الدين البابرتي الحنفي في "شرح العناية على الهداية" أن دلالة قولهما على الوجه والكفين غير واضح قال:

"إذ الظاهر أن موضع الكحل هو العين لا الوجه كله وكذا موضع الخاتم هو الإصبع لا الكف كله والمدعى جواز النظر إلى وجه الأجنبية كله والى كفيها بالكلية ".اهـ. (10/24) ".

فأقول: هذا التعليق والاستظهار الذي فيه خطأ من وجوه:

أولاً: أنه قائم على أن الزينة المذكورة في الآية هي الزينة نفسها وليس موضعها وهذا خطأ مخالف لما عليه المحققون من المفسرين وغيرهم – كما تقدم (صفحة 27-32) -ولا أدل على ذلك من أنه لا قائل بأنه لا يجوز للمرأة أن تظهر حليها للأجنبي وهي ليست على بدنها كما لا قائل بالعكس أي أن تظهر مواضعها من بدنها والزينة ليست عليها !

ثانياً: مما يؤكد الخطأ أنه لا يمكن رؤية الخاتم في الإصبع إلا برؤية الكف فثبت أن المقصود في الأثر هو الموضع وليس الزينة نفسها

ثالثاُ:أن ذلك قائم على اللفظ الذي ذكره المعلق: " الكحل والخاتم"

وذلك خطأ منه لأمرين اثنين:

الأول: أنه ضعيف لا يصح حكى ذلك المعلق نفسه في مكان آخر (3/ 431) ! والصحيح الثابت عن ابن عباس وغيره إنما هو بلفظ:" الوجه والكفين" كما تقدم قريباً، فالدلالة واضحة جداً.


والآخر: أن المقرون مع ابن عباس في عبارة السرخسي إنما هو ابن عمر أو عائشة- كما رجحته آنفاً -ولفظهما وهو عين اللفظ الصحيح عن ابن عباس كما رأيت وعليه فلا يجوز حمل لفظهما- أو لفظ أحدهما- على لفظ ابن عباس الضعيف عنه كما هو ظاهر لا يخفى على أهل العلم.

وبهذا يسقط الاستظهار المذكور من أصله، ويظهر أن التعليق المذكور لا قيمة له من الناحية العلمية، لأنه قائم على التحويش دون التحقيق والتفتيش! وتمييز الصحيح من الضعيف من الروايات!

وهنا سؤال يطرح نفسه –كما يقولون اليوم -: لماذا آثر الأخ محمد بن إسماعيل اللفظ الضعيف على اللفظ الصحيح؟!

والجواب: من وجوه:

أولاً: لأنه المناسب لكلام البابرتي الحنفي!

ثانياً: لأنه لا يعرف الفرق بين اللفظين رواية، ويعرف الفرق بينهما دراية!

ثالثاً: أنه لا يعلم صحة أي لأنه كان تورط ببحث طويل للشيخ عبد القادر السندي – أصله الله – حول أثر ابن عباس، دندن فيه حول هذا اللفظ الضعيف وأفاض في بيان ضعفه، مع المبالغة في تضعيف راويه –مع التكرار الممل والإضطراب المخل في الحكم – بما لا مجال لبيان ذلك هنا، وكتم هذا اللفظ الصحيح، ولم يتعرض ذكر إسناده ولكنه أشار إليه (ص18) بقوله:

" وهنا أسانيد أخرى لا تقل درجتها في الضعف والنكارة"!

كذا قال هداه الله ! وهو في ذلك كاذب، وانطلى كذبه على أخينا الطيب ! فنقل كلامه في كتابه (3/263-265) وأقره عليه لجهله كغيره بهذا العلم، بل وعنْوَن له بقوله:" تحقيق الآثار المنسوبة إلى ابن عباس رضي الله عنها! " وأتبع ذلك ببحث عنون له بـ" الجواب عن قول ابن عباس على فرض نسبته إليه " (3/267):

ولذلك أراني مضطراً في أن أسوق إسناده الصحيح ليكون القراء على بينة منه أولاً وليعرفوا الصادق من الكاذب والعالم من الجاهل ثانياً، ولكي لا يغتروا بكل ناعق يهرف بما لا يعرف ثالثاً، والله المستعان.

قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف في (4/283): حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس:

"{ ولا يبدين زينتهن }: قال: الكف ورقعة الوجه".

قلت: وهذا إسناد صحيح، لا يضعفه إلا جاهل أو مُغرض، فإن رجاله ثقات، فأبدأ بشيخ ابن أبي شيبة زياد بن الربيع، فهو ثقة دون أي خلاف يذكر، وقد احتج به البخاري في "صحيحه".

وصالح الدهان ثقة أيضاً، كما قال ابن معين. وقال احمد في "العلل" (2/33):

" ليس به بأس ".

وذكره ابن حبان في "الثقات" (6/457).

وأما جابر بن زيد –وهو أبو الشعثاء الأزدي-فهو أشهر من أن يذكر، ومن ثقات التابعين المشهورين بالأخذ عن ابن عباس، وخرَّج له الشيخان، وشهد له ابن عباس بأنه من العلماء بكتاب الله – كما تقدم (ص50) - وهو الذي تلقى عن ابن عباس تفسير (الإدناء) بقوله:" تدني الجلباب إلى وجهها، ولا تضرب به"- كما تقدم (ص50) - وهو الذي كان يأمر هند بنت المهلب أن تضع الخمار على الجبهة، أي: وليس على الوجه، كما يزعم التويجري ومقلّده.

وقد تابعه سعيد بن جبير عن ابن عباس. عند ابن أبي شيبة أيضاً، وفي سنده ضعيف.

وتابع ابن عباس عبد الله بن عمر بسند صحيح، وتقدم لفظه المطابق للفظ ابن عباس الصحيح آنفاً، فلا يغير يعد هذا بقول مؤلف" كشاف القناع" (1/243) – بعد أن عزاه لابن عباس وعائشة –:

" رواه البيهقي، وفيه ضعف".

وأقرّه الإسكندراني (3/431) 1 فإن إسناده عند البيهقي غير إسناده عند ابن أبي شيبة، على الإفراد يوهم أن البيهقي رواه عنهما بإسناد واحد، وهذا خلاف الواقع، فإنه رواه (2/225) من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس، ثم من طريق عكرمة عنه، فهذان طريقان، ثم رواه من طريق عطاء بن أبي رباح عن عائشة، فهذا الأخ الإسكندراني -وغيره ممن خاضوا فيما لا يحسنون- من جنف وظلم على هذا العلم الشريف؟؟!

لقد ابتعدنا بقرائنا قليلاً أو كثيراً عن موضوع البحث، فمعذرة إليهم، وإن كان في ذلك بعض الفوائد التي قد لا يجدونها في غير هذا المكان، فلنعد إلى ما كنا في صدده من مناقشة الشرط الذي وضعه أولئك المقلدة، مخالفين في ذلك من كان مجتهداً في المذهب، وهو العلامة السرخسي، فضلاً عن غيره من العلماء المتقدمين والمتأخرين إلى عصرنا هذا، الذين استمروا على القول بجواز النظر إلى وجه المرأة وكفيها إذا أمن الناظر الفتنة، وقد ذكرت أقوالهم في ذلك قريباً (ص119-121)، فليراجعها من شاء أن يتذكر، وهي كلها تلتقي على أنه يجب على الرجال أن لا ينظروا إلى وجوه النساء عند خشيتهم الفتنة، فما أجهل ذلك أن تستر وجهها حتى لا يفتن الرجال بها! وفيهم من كان في القرن السادس وما بعده- كالقاضي عياض والنووي وابن مفلح والشوكاني-وقالوا كما تقدم:

" لا يجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقها"، وأنه لا ينبغي الإنكار عليهن إذا كشفن عن وجوههن في الطريق!

وكأن ذلك المؤلف ومن على شاكلته-من المقلدة كالصابوني والغاووجي وأمثالهم- يتوهمون أن الفتنة كانت مأمونة في تلك القرون، وان الله تبارك وتعالى لم يضع الذرائع والسدود أمامها بما فرض على النساء من الحجاب، وبما أمر به الجنسين من غض البصر، وقال في ذلك:{ ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن} (الأحزاب: 53)، ويتناسون أن طبيعة البشر واحدة في كل زمان، كما جاء في القرآن:{ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين..} (آل عمران: 14) الآية. وأنهم إنما يتفاوتون بالتقوى واتباع أحكام الله تعالى، ومن ذلك قصة الفضل بن العباس رضي الله عنهما مع الخثعمية الحسناء، وتكرار نظره إليها وهو حاج ! وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتفي بصرف وجهه عنها، ولا يأمرها بأن تسدل على وجهها، وهذا هو وقت الفتنة بها، وسد الذريعة دونها بزعمهم، ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، فدَّله فعله صلى الله عليه وسلم على بطلان ما ذهبوا إليه من إيجاب الستر كما هو ظاهر، لاتفاق العلماء على أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولذلك، فقد أساء أحدهم حين قال- تخلِّصاً من هذه الحجة الظاهرة-:

" لعل النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بعد ذلك"، أي: بتغطية وجهها!

فأقول تبعاً لابن عمر-أو غيره من السلف-: اجعل (لعل) عند ذاك الكوكب، لأن فيه تعطيلاً للسنة التي منها إقراره صلى الله عليه وسلم، ذلك لأنه ما من شيء سكت عنه صلى الله عليه وسلم وأقره إلا ومن الممكن لكل مجادل أن يُبطله بمثل ذلك القول! كمثل حديث ذلك الرجل الذي أحرم بعمرة في جبته بعدما تضمخ بطيب، فأمره صلى الله عليه وسلم بنزع الجبة وغسل الطيب، وهو في " الصحيحين"، فاستدل به العلماء- ومنهم الحنابلة- على أنه لا فدية عليه، قال ابن قدامة في " المغني" (3/262):

" لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الرجل بفدية".

فهل يقول المشار إليه هنا كما قال هناك:

" لعل النبي صلى الله عليه وسلم أمره بعد ذلك"؟!

أم هو الكيل بمكيالين، والوزن بميزان؟! والله المستعان.

واعلم أيها القارئ! لأن الأحاديث التي أخذ منها العلماء-على اختلاف مذاهبهم-كثيراً من الأحكام من إقراره صلى الله عليه وسلم أكثر من أن تحصر، ولو أن باحثاً توجه لجمعها في كتاب، تكلم عليها رواية ودراية، لكان من ذلك مجلد أو أكثر.

ومن هنا تظهر خطورة هذا الترجي الذي لا يحمل عليه إلا التقليد والدفاع عن المذاهب والرأي، ومن ذلك قصة الصحابي الجليل معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه الذي حفظ لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية: " أين الله؟ وجوابها:" في السماء"، وشهادته صلى الله عليه وسلم فيها:" إنها مؤمنة "، فقد كان رضي الله عنه يصلي وراءه صلى الله عليه وسلم يوماً-وهو حديث عهد الإسلام – فنادى:" واثكل أمّياه! ما شأنكم تنظرون إلي؟!". إلى آخر قصة في " صحيح مسلم" وغيره، وهو مخرج في "الإرواء" (2/111/390)، واستدل به العلماء ومنهم الشافعية:" إن كلام الجاهل في الصلاة لا يبطلها"، على تفصيل في ذلك عندهم، قال النووي في "شرح مسلم":

" لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الصلاة".

ونحوه قال ابن تيمية في "الفتاوى" (20/366و22/624).

وإنما قلت آنفاً:" وهذا هو وقت الفتنة…"، لقول العباس رضي الله عنه –كما في حديث علي في الكتاب (ص28-الطبعة السابعة) -:

"يا رسول الله ! لِمَ لويت عنق ابن عمك؟". فقال صلى الله عليه وسلم:

"رأيت شاباً وشابة فلم آمن الشيطان عليهما".

فهذا صريح في أنه صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك مخالفة الفتنة، كما قال الشوكاني في " نيل الأوطار" (6/97)، فمن فعل في مثل هذه الحالة خلاف فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد خالف هديه صلى الله عليه وسلم، وتعرض لوعيد قوله تعالى:{ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم} (النور:63)، وقوله صلى الله عليه وسلم:" …ومن رغب عن سنتي فليس مني" متفق عليه. فكيف به إذا جعل مخالفته قاعدة مستمرة إلى ما شاء الله؟!

ثم قال الشوكاني رحمه الله:

" وقد استنبط منه ابن القطان جواز النظر عند أمن الفتنة، حيث لم يأمرها بتغطية وجهها، فلو لم يفهم العباس أن النظر جائز ما سأل، ولو لم يكن ما فهمه جائزاً ما أقره عليه ".

وقد أجاب بعض من لا فقه عنده عن عدم أمره صلى الله عليه وسلم إياها بالتغطية بقوله:

" لو أمرها لأصبح واجباً أن تغطي وجهها، ولم ندَّع هذا"

انظر " حجاب العدوي" (ص99).

فأقول: من رأيك الذي ألّفت " حجابك " من أجل تأييده والرد على مخالفك، أن الواجب على المرأة ستره، فهل تعني بقولك المذكور انه لا يجب الستر على المحرمة؟! لئن قلت ذلك- بل قد صرحت بذلك (ص79) - فقد جئت ببدع من القول خالفت به سبيل المؤمنين، فإننا لا نعلم أحداً من أهل العلم قال بوجوب الستر كأصل، مع عدم الوجوب على المحرمة ولو عند الفتنة! وإلا لما احتاج متبوعوك إلى بطلان قولهم بالوجوب، وقد سبق بيان بطلان تلك الوجوه في الصفحة (41-43و135-136).

وعم هذه المخالفة للعلماء جميعاً،فقد تناقض مع نفسه مرة أخرى، فإنه مع ذلك جزم (81) بأنه يلزم الأمة أن تستر وجهها إن خشيت الفتنة سداً للذريعة، والأصل عنده أنه ليس ذلك بلازم عليها، وهنا لم يقل بلزوم ذلك على الحرة مع تحقق الخشية، والأصل أن ذلك واجب عليها عنده! أليس هذا من التلون في دين الله الذي نهى عنه أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه؟! تخلصاً من دلالة الحديث الظاهرة التي نص كبار العلماء، وجروا على ذلك حنى اليوم كما تقدم تحقيقه! والله المستعان.

وخلاصة القول:إن الفتنة بالنساء كانت في زمن نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أجل ذلك شرع الله عز وجل من الأحكام للجنسين-سداً للذريعة-ما سبقت الإشارة إليه، فلو شاء الله تعالى أن يوجب على النساء أن يسترن وجوههن أمام الأجانب، لفعل سداً للذريعة أيضاً، { وما كان ربك نسيبا} (مريم: 64)، ولأوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر المرأة الخثعمية أن تستر وجهها فإن هذا هو وقت البيان كما تقدم، ولكنه على خلاف ذلك أراد صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس في ذلك المشهد العظيم، أن سد الذريعة هنا لا يكون بتحريم ما أحل الله للنساء أن يُسفرن عن وجوههن إن شئن، وإنما بتطبيق قاعدة:{… يغضّوا من أبصارهم}، وذلك بصرفه نظر الفضل عن المرأة.

وفي نقدي أنه لا فرق بين هؤلاء المقلدة الموجبين على النساء ستر وجوههن –سدّاً للذريعة كما زعموا-وبين ما لو قال قائل: يجب على الرجال أن يستروا وجوههم- كما هو شأن الملثمين في بعض البلاد- كي لا تفتتن النساء بالنظر إليهم سداً للذريعة أيضاً ! فهذا كهذا، ومن فرَّق، فقد تناقض وتعصّب للرجال على النساء، إذ إنهم مشتركون جميعاً في وجوب غضِّ النظر، فمن زاد على الآخر حكماً جديداً بغير برهان من الله ورسوله، فقد تعدَّى وظلم، { والله لا يحب الظالمين} (آل عمران: 57).

وهنا أستحضر بيتاً من الشعر كأن المرأة فقيهة تتمثل به فتقول:

غيري جنى وأنا المعذّب فيكم * فكأنني سبَّابة المتندم!

ولعل من نافعة القول أن الذكر: أن جلَّ هذا البحث إنما هو مع أولئك المقلدة الذين خالفوا أئمتهم في هذه المسألة –والكتاب والسنة معهم- والذين يرى المقلدون وجوب تقليدهم، لأن أقوالهم بالنسبة إلى المقلدين كأدلة الكتاب والسنة بالنسبة للمجتهدين، فكما لا يجوز لهؤلاء إلا اتباع الكتاب والسنة، فكذلك أولئك لا يجوز لهم إلا تقليدهم، هكذا يقولون، وهذا مبلغ علمهم، وأما هنا فقد أجمعوا على مخالفة الكتاب والسنة من جهة، وأقوال أئمتهم من جهة أخرى! وزادوا على ذلك –ضِغثاً على إبّالة – فقلدوا من لا يجوز عندهم تقليدهم، لأنهم مقلدون مثلهم، ومن متأخريهم كما تقدم ن والتقليد ليس بعلم باتفاق أهل العلم، كما قال ابن القيم في " إعلام الموقعين" (1/51و2/293)، وحكى أبو الحسن السندي في أول " حاشيته المرغيناني ابن ماجه" عن السيوطي: إن المقلد لا يسمى عالماً. ولذلك سماه المرغيناني الحنفي في " شرح الهداية" (6/359) بـ "الجاهل"، وحكى الخلاف في جواز توليته القضاء، ونقل ابن الهمام في "فتح التقدير" عن الإمام محمد: إن المقلد لا يجوز أن يكون قاضياً! وما أحسن المثال الذي ضربه الإمام الشافعي للمقلِّد حين قال:

"مثل الذي يطلب العلم بلا حجة كمثل حاطب ليل يحمل حزمة حطب وفيه افعى تلدغه وهو لا يدري". رواه البيهقي في "المدخل" (210-211) بسند صحيح عنه. ومن الحجة لهم في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم:


" إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يُبقِ عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالاً، فسئلوا، فأفتوا بغير علم (وفي رواية: برأيهم)، فضلوا وأضلوا". متفق عليه، واللفظ والرواية الأخرى للبخاري (رقم 68-مختصر البخاري)، وراجع له " فتح الباري" (13/282-290) إن شئت، فقد أفاض في شرحه وبيان فوائده، وأن المراد بقوله:" رؤوساً جهالاً": إنما هم المقلدة، والواقع في أكثر البلاد الإسلامية مصداق هذا الحديث الصحيح، ومنه ما نحن فيه. والله المستعان.

ثم إنني أقول:
لو أن أولئك المقلدة كانوا على شيء من العلم، لما أوجبوا على النساء أن يسترن وجوههن خشية أن يفتتن الرجال بهن، ومع قولهم: إن الأصل جواز الإسفار. ولقالوا: إذا خشيت المرأة أن يصيبها مكروه من بعض الرجال الأشرار بسبب إسفارها، فعليها أن لا تسفر على سداً للذريعة. ولو أنهم قالوا هذا لكان فقهاً مقبولاً، وأما أن يفرض ذلك على النساء عامة في كل زمان ومكان، فهو تشريع ما أنزل الله به من سلطان، فلا جرم أنه لم يقل به أحد من علماء الإسلام، بل قالوا نقيض ذلك، كما قدمنا عن القاضي عياض والنووي وابن مفلح وغيرهم من الأعلام.

الهاشمية القرشية 08-12-2008 07:48 PM

رد على: ضوابط الحجاب الشرعي
 
الكاتب الأخ سمو الشريف

لم يقل أحد بأن وجه المرأة عورة إلا.....!
أخي المسلـم وأختي فراشــــــــة وهذا رد ثاني على استفساركــم بقلم الشيخ يوسف القرضاوي.
وقبــل هذا الرد نقلت لكـم ماقاله الشيخ الالباني رحمه الله ...

وقد ذكرت لكم آنفاُ ردودا كاملـة وشافيـه ولكن في وجهة نظركم لم تكن كافية فأقتصرت
إلى كلام هذين الشيخين لعل الله أن ينفعنا ويرينا الحق ويجنبنا الباطل وإتباع الهوى...
===============
تلقى فضيلة العلامة الدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين سؤالا عن حكم الحجاب ،وما هي أوصافه؟ .. وردا على ذلك، قال العلامة القرضاوي:
بسم الله ، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد ..
المجتمع الإسلامي مجتمع يقوم - بعد الإيمان بالله واليوم الآخر- على رعاية الفضيلة والعفاف والتصون في العلاقة بين الرجل والمرأة، ومقاومة الإباحية والتحلل والانطلاق وراء الشهوات .

وقد قام التشريع الإسلامي في هذا الجانب على سد الذرائع إلى الفساد، وإغلاق الأبواب التي تهب منها رياح الفتنة كالخلوة والتبرج، كما قام على اليسر ودفع الحرج والعنت بإباحة ما لا بد من إباحته استجابة لضرورات الحياة، وحاجات التعامل بين الناس كإبداء الزينة الظاهرة للمرأة. مع أمر الرجال والنساء جميعا بالغض من الأبصار، وحفظ الفروج: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم)، (وقل للمؤمنات أن يغضضن من أبصارهن، ويحفظن فروجهن، ولا يبدين من زينتهن إلا ما ظهر منها، وليضربن بخمرهن على جيوبهن.(.
وقد روى المفسرون عن ابن عباس في قوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) ، قال: الكف والخاتم والوجه، وعن ابن عمر: الوجه والكفان، وعن أنس: الكف والخاتم، قال ابن حزم: وكل هذا عنهم في غاية الصحة، وكذلك عن عائشة وغيرها من التابعين.
وتبعا للاختلاف في تفسير (ما ظهر منها) اختلف الأئمة في تحديد عورة المرأة اختلافا حكاه الشوكاني في "نيل الأوطار"، فمنهم من قال: جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين، وإلى ذلك ذهب الهادي والقاسم في أحد أقواله، وأبو حنيفة في إحدى الروايتين عنه، ومالك. ومنهم من قال: ما عدا الوجه والكفين والقدمين والخلخال. وإلى ذلك ذهب القاسم في قول، وأبو حنيفة في رواية عنه، والثوري، وأبو العباس. وقيل: بل جميعها إلا الوجه، وإليه ذهب أحمد بن حنبل وداود.
الوجه ليس بعور:
ولم يقل أحد بأن الوجه عورة إلا في رواية عن أحمد -وهو غير المعروف عنه- وإلا ما ذهب إليه بعض الشافعية.
والذي تدل عليه النصوص والآثار، أن الوجه والكفين ليسا بعورة، وهو ما روي عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما من الصحابة والتابعين والأئمة، واستدل ابن حزم -وهو ظاهري يتمسك بحرفية النصوص- بقوله تعالى: (وليضربن بخمرهن) على إباحة كشف الوجه، حيث أمر بضرب الخمر على الجيوب لا على الوجوه، كما استدل بحديث البخاري عن ابن عباس أنه شهد العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه عليه السلام خطب بعد أن صلى، ثم أتى النساء، ومعه بلال، فوعظهن وذكرهن وأمرهن أن يتصدقن. قال: فرأيتهن يهوين بأيديهن يقذفنه -أي المال- في ثوب بلال. قال: فهذا ابن عباس بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى أيديهن، فصح أن اليد من المرأة ليست بعورة.
وروى الشيخان وأصحاب السنن عن ابن عباس، أن امرأة من خثعم، استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، والفضل ابن العباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث: أن الفضل إلى الشق الآخر، وفي بعض ألفاظ الحديث "فلوى صلى الله عليه وسلم عنق الفضل، فقال العباس: يا رسول الله لم لويت عنق ابن عمك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: "أرأيت شابا وشابة، فلم آمن الشيطان عليهما" وفي رواية: فلم آمن عليهما الفتنة ".
وقد استنبط بعض المحدثين والفقهاء من هذا الحديث: جواز النظر عند أمن الفتنة حيث لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة بتغطية وجهها، ولو كان وجهها مغطى، ما عرف ابن عباس أحسناء هي أم شوهاء، وقالوا: لو لم يفهم العباس أن النظر جائز ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يكن فهمه صحيحا ما أقره النبي عليه.
وهذا بعد نزول آية الحجاب قطعا، لأنه في حجة الوداع سنة عشر، والآية نزلت سنة خمس.
وبناء على ما سبق يكون اللباس الشرعي هو الذي يجمع الأوصاف التالية: ـ
أولا:أن يغطي جميع الجسم عدا ما استثناه القرآن الكريم في قوله(إلا ما ظهر منها) وأرجح الأقوال في تفسير ذلك أنه الوجه والكفان -كما سبق ذكره -.
ثانيا:ألا يشف الثوب ويصف ما تحته. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أهل النار نساء كاسيات عاريات، مائلات مميلات، لا يدخلن الجنة، ولا يجدن ريحها. ومعنى "كاسيات عاريات" أن ثيابهن لا تؤدي وظيفة الستر، فتصف ما تحتها لرقتها وشفافيتها. دخلت نسوة من بني تميم على عائشة رضي الله عنها وعليهن ثياب رقاق فقالت عائشة: "إن كنتن مؤمنات، فليس هذا بثياب المؤمنات". وأدخلت عليها عروس عليها خمار رقيق، شفاف فقالت: "لم تؤمن بسورة النور امرأة تلبس هذا" فكيف لو رأت عائشة ثياب هذا العصر التي كأنها مصنوعة من زجاج؟.
ثالثا:ألا يحدد أجزاء الجسم ويبرز مفاتنه، وإن لم يكن رقيقا شفافا. فإن الثياب التي ترمينا بها حضارة الغرب، قد تكون غير شفافة، ولكنها تحدد أجزاء الجسم، ومفاتنه، فيصبح كل جزء من أجزاء الجسم محددا بطريقة مثيرة للغرائز الدنيا، وهذا أيضا شيء محظور وممنوع، وهو -كما قلت- صنع مصممي الأزياء اليهود العالميين الذين يحركون الناس كالدمى من وراء هذه الأمور كلها.
فلابسات هذا النوع من الثياب "كاسيات عاريات".. يدخلن في الوعيد الذي جاء في هذا الحديث… وهذه الثياب أشد إغراء وفتنة من الثياب الرقيقة الشفافة.
رابعا:ألا يكون لباسا يختص به الرجال: فالمعروف أن للرجال ملابس خاصة وللنساء ملابس خاصة أيضا.. فإذا كان الرجل معتادا أن يلبس لباسا معينا، بحيث يعرف أن هذا اللباس هو لباس رجل… فليس للمرأة أن ترتدي مثل هذا اللباس، لأنه يحرم عليها… حيث لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال… فلا يجوز للمرأة أن تتشبه بالرجل ولا للرجل أن يتشبه بالمرأة، لأن هذا عدوان على الفطرة… فالله عز وجل خلق الذكر والأنثى، والرجل والمرأة، وميز كلا منهما بتركيب عضوي غير تركيب الآخر، وجعل لكل منهما وظيفة في الحياة، وليس هذا التميز عبثا، ولكن لحكمة، فلا يجوز أن نخالف هذه الحكمة ونعدو على الفطرة التي فطر الله الناس عليها، ونحاول أن نجعل من أحد الصنفين ما لم يخلق له وما لم يعد له بطبيعته وفطرته… فالرجل حين يتشبه بالمرأة لن يكون امرأة، ولكنه لن يصبح رجلا لذلك.. فهو يفقد الرجولة، ولن يصل إلى الأنوثة، والمرأة التي تتشبه بالرجل، لن تكون رجلا ولن تصبح امرأة كما ينبغي أن تكون النساء.
فالأولى أن يقف كل من الجنسين عند حده، وعند وظيفته التي فطره الله عليها.
هذا هو الواجب، ما عدا هذه الأمور، يكون هذا الزي زيا غير شرعي وغير معترف به… ولو أن الناس عقلوا وأنصفوا والتزموا الحدود الشرعية لأراحوا واستراحوا ولكن النساء -مع الأسف- فتن بهذا البدع الذي يسمى "الموضة" وفتن الرجال أو ضعفوا أو أصبحوا لا رأي لهم، وبعد أن كان الرجال قوامين على النساء أصبح الحال وكأن النساء هن القوامات على الرجال… وذلك شر وفتنة من فتن العصر… أن لا يستطيع الرجل أن يقول لزوجته… قفي عند حدك… بل لا يستطيع أن يقول ذلك لابنته… لا يستطيع أن يلزم ابنته الأدب والحشمة… ولا أن يقول لها شيئا من ذلك… ضعف الرجال… لضعف الدين… وضعف اليقين… وضعف الإيمان.
والواجب أن يسترجل الرجل، أن يعود إلى رجولته، فإن لم يكن إيمان، فرجولته يا قوم… لا بد من هذا… ولا بد أن نقاوم هذا الزحف… وهذا التيار..
ومن فضل الله أن هناك مسلمين ومسلمات، يقفون صامدين أمام هذا الغزو الزاحف، يلتزمون آداب الإسلام في اللباس والحشمة ويستمسكون بدينهم… وبتعاليمه القويمة… سائلين الله عز وجل أن يكثر هؤلاء ويزدادوا، ليكونوا قدوات صالحة في مجتمعاتهم، ورمزا حيا لآداب الإسلام وأخلاقه ومعاملاته.
عادة الحجاب :
أما الغلو في حجب النساء عامة الذي عرف في بعض البيئات والعصور الإسلامية، فهو من التقاليد التي استحدثها الناس احتياطا منهم، وسدا للذريعة في رأيهم، وليس مما أمر به الإسلام.
فقد أجمع المسلمون على شرعية صلاة النساء في المساجد مكشوفات الوجوه والكفين -على أن تكون صفوفهن خلف الرجال، وعلى جواز حضورهن مجالس العلم.
كما عرف من تاريخ الغزوات والسير أن النساء كن يسافرن مع الرجال إلى ساحات الجهاد والمعارك، يخدمن الجرحى، ويسقينهم الماء، وقد رووا أن نساء الصحابة كن يساعدن الرجال في معركة "اليرموك ".
كما أجمعوا على أن للنساء المحرمات في الحج والعمرة كشف وجوههن في الطواف والسعي والوقوف بعرفة ورمي الجمار وغيرها، بل ذهب الجمهور إلى تحريم تغطية الوجه -ببرقع ونحوه- على المحرمة لحديث البخاري وغيره: "لا تتنقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين "
ومن الفتاوى السديدة ما أفتى به ابن عقيل الفقيه الحنبلي ردا على سؤال وجه إليه عن كشف المرأة وجهها في الإحرام -مع كثرة الفساد اليوم-: أهو أولى أم التغطية. فأجاب: بأن الكشف شعار إحرامها، ورفع حكم ثبت شرعا بحوادث البدع لا يجوز، لأنه يكون نسخا بالحوادث، ويفضي إلى رفع الشرع رأسا. وليس ببدع أن يأمرها الشرع بالكشف، ويأمر الرجل بالغض، ليكون أعظم للابتلاء، كما قرب الصيد إلى الأيدي في الإحرام ونهى عنه. اهـ. نقله ابن القيم في بدائع الفوائد.
والله أعلم .

المسلم 08-13-2008 02:18 AM

رد على: ضوابط الحجاب الشرعي
 
عدنا وبالله التوفيق

اشكر الاخ سمو الشريف والختين فراشة الحجاز و الهاشمية

البحث العاشر: هل يجب على النساء أن يسترن وجوههن لفساد الزمان وسداً للذريعة؟
تعلمين ايتها المباركة ان الاجماع حجة وهو مقدم على اقوال الرجال , وما قاله الشيخ رحمه الله هل يترك قول الله ورسوله لاقوال الرجال؟ نجيب : ان الذي امرنا بالاجماع وجعله حجة هو ربنا وهوما امر به رسوله .وما زلنا نقول ان هناك اجماع ويلزمكم الاخذ به لامر الشارع وحكم الاجماع معلوم .
وفي نيل الاوطار ذكر اتفاق المسلمين على منع النساء ان يخرجن سافرات الوجوه , لا سيما عند كثرة الفساق .
ارجوا من الجميع جمع كلام ابن عباس في الموضوع لكي يتبين لكم قوله
اقوال ابن عباس في تفسير الايات على ثلاثة اقوال
1_ ما ذكرتموه
2_ لاتظهر الا عين واحدة /ذكره ابن جرير 19/180,البغوي6/376, وابن كثير 6/476و والسيوطي 5/221,وابن ابي حاتم وابن مردويه
3_قال ابن عباس رضي الله عنهما بعد ذكر الايه كانت الحرة تلبس لباس الامة فامر الله نساء المؤمنين ان يدنين عليهن من جلابيبهن , وادناء الجلباب ان تقنع وتشد على جبينها . ابن جرير 19/182,ابوحيان البحر المحيط 7/250,الطوسي في التبيان 8/327.
4_قال ابن عباس رضي الله عنهما بعدذكر الايه ( الا ما ظهر منها )قال الزينة الظاهرة الوجه وكحل العين وخضب الكف والخاتم . تامل (((فهذه تظهرفي بيتها , لمن دخل من الناس عليها """")ابن جرير17/259 وابن ابي حاتم 8/2576 وابن عبد البر في التمهيد 16/230 ووالبيهقي 7/94
.
قال ابن مسعود كما سبق الا ما ظهر منها الثياب .
وعليه عمل السلف من الصحابة فمن بعدهم وهو اجماع عملي وقد ذكرة من قال به ( اجماع عملي )
قال ابن تيمية رحمه الله كانت سنة المؤمنين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ان الحرة تحتجب والامة تبرز . تفسير سور النور 56
وقال الحافظ ابن حجر ان العمل استمر على خروج النساء الى المساجد والاسواق والاسفار متنقبات لئلا يراهن الرجال . الفتح 9/ 337
ونقل ابن رسلان رحمه الله اتفاق المسلمين على منع النساء ان يخرجن سافرات الوجوه . عون المعبود 4/106
وقال ابو حامد الغزالي رحمه الله لم يزل الرجال على مر الزمان مكشوفي الوجوه والنساء يخرجن منقبات . احياء علوم الدين 1/729
وفي نيل الاوطار ذكر اتفاق المسلمين على منع النساء ان يخرجن سافرات الوجوه , لا سيما عند كثرة الفساق .


ثم يقال هل تعلمون ان نساء الالباني يغطين وجوههن ؟ نعم لقد حجب الالباني نسائه حجاب كاملا فلا يرى منهن شئ.
سؤال كيف يزيد الشيخ على العبادة لان الواجب كما تقولون تغطيت الجسد الا الوجه ,
بهذا الاعتبار زاد على المشروع وعليه فقد وقع في بدعة وحاشاه رحمه الله . فان قلتم ان تغطية الوجه سنة نقول اين الدليل ؟
وما صارفه من الوجوب الى الندب ؟
الكلام كثير
وما احسن ما قاله سمو الشريف اخشى من الجدل وانا كذلك واما فتوى الشيخ يوسف فاقول كذلك اللجنة الدائمة افتة بتحريم كشف الوجة ؟!
وما مقال الاخت بلقيس عنك ببعيد راجعه ؟!
اختم بقولي هذا الى الاخوات بارك الله فيكن الا يسعكم ما وسع نساء المسلمين من قبلكم كن لا يكشفن وجوههن الافي الضروة وهي مقدرة بقدرها .
امل من يقراء الموضوع يقراء بانصاف انظر في الادلة فهي الحجة .

سمو الشريف 08-13-2008 03:24 AM

رد على: ضوابط الحجاب الشرعي
 
جزاك الله خيــــــــر أخي المسلــــــــم وهدانا الله وإياك للحق..

قلت ماعنـدك وقلت ماعنـدي واتمنى ان لاتنقـل إلا ماكان صحيحــا ..

فلا اريد ان ادخلـك في متاهات كلنا عن غنى عنــها
مايلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيـــد..وكل كلمة تتفوه او تافوه بها انا سوف نحاسب عليها

إن اصبنـا فمن الله وإن أخطأنا فمن انفسنــا والشيطان...


وماتوفيقي إلا بالله

ســـلام

المسلم 08-13-2008 03:58 AM

رد على: ضوابط الحجاب الشرعي
 
_ ([quote=سمو الشريف;35123]جزاك الله خيــــــــر أخي المسلــــــــم وهدانا الله وإياك للحق..

قلت ماعنـدك وقلت ماعنـدي واتمنى ان لاتنقـل إلا ماكان صحيحــا)_


_امين وجزاك الله خير , كل ما نقلته عزوته بالصفحة ! فاين التدليس ؟!

الادلة واضحة في المسالة والله اعلم .................................... وشكرا

عبد الرحمن المطيري 08-27-2008 11:46 AM

رد على: ضوابط الحجاب الشرعي
 
الاخ سمو الشريف
ان من الاحرى تغطيت الوجه والكفين
حتا وان
رايت اختلاف في العلماء
لان اللذي ثبت تغطيتهم
مدرءه للفتنه
والله اعلم


فمن المنطق ان الوجه للمراءه هو سر جمالها
فل تغطيه حتى لايطمع من في قلبه مرض
لاتكابر على الموضوع اكثر من اللازم
الله يحفض نسائنا ونساء المسلمين

عبد الرحمن المطيري 08-30-2008 05:14 AM

رد على: ضوابط الحجاب الشرعي
 
انا توي اقرا المقالات كلها
فلله در بلقيس على هذا العلم
والله يحفضها للمسلمين وينفع بها


كل الأوقات هي بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 09:53 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.

vEhdaa 1.1 by rKo ©2009

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45